القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٩ ص
(٤)
١٦ ص
(٥)
٣١ ص
(٦)
٣٨ ص
(٧)
٥١ ص

القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥

ذلك المكان، فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة، لأنّ عين الصلاة واجبة وإنّما يرجع التوجّه إلى ذلك المكان.

ورويت رواية أُخرى عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ انّه كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك انّ رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أُعيدت الأصنام، فجاءوا إلى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فقيل له : إنّ فلاناً لم يَطُف وقد أُعيدت الأصنام، فنزلت هذه الآية (فلا جناح عليه أن يطوّف بهما) أي والأصنام عليهما، قال: فكان الناس يسعون والأصنام على حالها.[ ١ ]

ويجري نفس هذا الكلام في المقام، فانّ قصر الصلاة وتبديلها إلى ركعتين من الأُمور التي يتحرّج به المسلم ويتصوّر انّه ترك للفريضة، ففي هذه الظروف يقول سبحانه: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَن تقصرُوا مِنَ الصَّلاة) .



[١] مجمع البيان:١/٢٤٠ في تفسير الآية.