القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٩ ص
(٤)
١٦ ص
(٥)
٣١ ص
(٦)
٣٨ ص
(٧)
٥١ ص

القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦

أخرج الشيخان عن ابن عمر انّه قال: صحبت النبي فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك.[ ١ ]

وقالت الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتمّ أو يقصر.

قال الشيخ الطوسي في «الخلاف»: التقصير في السفر فرض وعزيمة، والواجب في هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، فإن صلّى أربعاً مع العلم وجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة مثل قولنا : إلاّأنّه قال: إن زاد على ركعتين، فإن كان تشهد في الثانية صحّت صلاته وما زاد على اثنتين يكون نافلة إلاّ أن يأتم بمقيم فيصلي أربعاً فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض.



[١] شرح صحيح مسلم للنووي:٥/٢٠٥، باب صلاة المسافرين وقصرها من كتاب الصلاة برقم٨.