الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
أدلّة القائل بالبطلان
٩ ص
(٤)
الأوّل الطلاق المشروط غير مسنون
٩ ص
(٥)
الثاني مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
٩ ص
(٦)
الثالث الطلاق المعلّق خارج عن القسمين
١٢ ص
(٧)
الرابع المطلّقة أشبه بالمعلّقة
١٣ ص
(٨)
الخامس إجماع أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٤ ص
(٩)
أدلّة القائل بالصحّة
١٦ ص
(١٠)
1 التمسّك بإطلاق قوله تعالى (الطلاق مرّتان)
١٦ ص
(١١)
2 التمسك بإطلاق خواص المؤمنون عند شروطهم
١٧ ص
(١٢)
١٩ ص
(١٣)
الحلف بالطلاق
٢١ ص
(١٤)
الأوّل ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
٢٢ ص
(١٥)
الثاني تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق
٢٢ ص
(١٦)
الثالث بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
٢٥ ص
(١٧)
اشتهار الإمامية في باب الطلاق بإنكار أُمور ثلاثة
٣٠ ص
(١٨)
طلاق المرأة وهي حائض
٣٠ ص
(١٩)
طلاق المرأة دون حضور عدلين
٣٠ ص
(٢٠)
الحلف بالطلاق
٣٠ ص
(٢١)
دليل القائل بالصحّة التمسك بإطلاق «المسلمون عند شروطهم»
٣١ ص
(٢٢)
حكم المرأة في الفترة
٣٢ ص
(٢٣)
خاتمة المطاف في تعلق الكفّارة إذا حنث
٣٤ ص
(٢٤)
٣٧ ص
(٢٥)
الطلاق في الحيض والنفاس
٣٩ ص
(٢٦)
الأوّل تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني في تفسير شرطية الطهر في الطلاق السنّي
٤٠ ص
(٢٨)
الثالث نقل كلمات الفقهاء
٤١ ص
(٢٩)
الرابع ما هو المراد من القُرء؟
٤٢ ص
(٣٠)
الخامس عدم احتساب الحيضة من العدّة
٤٤ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على شرطية الطهر
٤٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بالسنّة على شرطية الطهر
٤٩ ص
(٣٣)
رواية عبد الله بن عمر المروي بصور مختلفة
٥٠ ص
(٣٤)
معالجة الصور المتعارضة
٥٤ ص
(٣٥)
الطلاق في طهر المواقعة
٦٠ ص

الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - الاستدلال بالكتاب على شرطية الطهر

تكليفاً في عامة المذاهب الفقهية، فلا يصحّ تفسير اللام بالظرفية إن طلقوهن في عدتهن(الحيضات) أو بالغاية فطلقوهن لغاية اعتدادهنّ بعد الطلاق، لما عرفت من أنّ الحيضة التي وقع الطلاق فيها لا تحسب من الثلاث، فلا محيص من تفسير الآية بتقدير كلمة «مستقبلات لعدتهن» كما تقول: «لقيته لثلاث بقين من الشهر» تريد مستقبلاً لثلاث، و بما انّ المراد بـ«عدتهن» هو الحيضات الثلاث، فيكون المراد بمستقبلها، هو أيّام الطهر من الحيض، أي طلقوهن في حال كونهن مطهرات، مستقبلات لعدتهنّ، أي الحيضات الثلاث.

قال القرطبي: معنى (فطلقوهن لعدتهن) أي من قَبْل عدتهن أو لقبل عدتهن، و هي قراءة النبي كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره: فَقَبْل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء هو الحيض.

هذا ولكن الحقّ هو الوجه الأوّل، فانّ لازم ذلك اختصاص الطلاق بآخر الطهر، ويترتّب عليه انّه لو طلق في أوّل الطهر لا يصلح، إذ لا يكون عندئذ مستقبلاً للعدة، لأنّ