الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
أدلّة القائل بالبطلان
٩ ص
(٤)
الأوّل الطلاق المشروط غير مسنون
٩ ص
(٥)
الثاني مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
٩ ص
(٦)
الثالث الطلاق المعلّق خارج عن القسمين
١٢ ص
(٧)
الرابع المطلّقة أشبه بالمعلّقة
١٣ ص
(٨)
الخامس إجماع أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٤ ص
(٩)
أدلّة القائل بالصحّة
١٦ ص
(١٠)
1 التمسّك بإطلاق قوله تعالى (الطلاق مرّتان)
١٦ ص
(١١)
2 التمسك بإطلاق خواص المؤمنون عند شروطهم
١٧ ص
(١٢)
١٩ ص
(١٣)
الحلف بالطلاق
٢١ ص
(١٤)
الأوّل ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
٢٢ ص
(١٥)
الثاني تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق
٢٢ ص
(١٦)
الثالث بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
٢٥ ص
(١٧)
اشتهار الإمامية في باب الطلاق بإنكار أُمور ثلاثة
٣٠ ص
(١٨)
طلاق المرأة وهي حائض
٣٠ ص
(١٩)
طلاق المرأة دون حضور عدلين
٣٠ ص
(٢٠)
الحلف بالطلاق
٣٠ ص
(٢١)
دليل القائل بالصحّة التمسك بإطلاق «المسلمون عند شروطهم»
٣١ ص
(٢٢)
حكم المرأة في الفترة
٣٢ ص
(٢٣)
خاتمة المطاف في تعلق الكفّارة إذا حنث
٣٤ ص
(٢٤)
٣٧ ص
(٢٥)
الطلاق في الحيض والنفاس
٣٩ ص
(٢٦)
الأوّل تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني في تفسير شرطية الطهر في الطلاق السنّي
٤٠ ص
(٢٨)
الثالث نقل كلمات الفقهاء
٤١ ص
(٢٩)
الرابع ما هو المراد من القُرء؟
٤٢ ص
(٣٠)
الخامس عدم احتساب الحيضة من العدّة
٤٤ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على شرطية الطهر
٤٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بالسنّة على شرطية الطهر
٤٩ ص
(٣٣)
رواية عبد الله بن عمر المروي بصور مختلفة
٥٠ ص
(٣٤)
معالجة الصور المتعارضة
٥٤ ص
(٣٥)
الطلاق في طهر المواقعة
٦٠ ص

الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - الرابع ما هو المراد من القُرء؟

ثلاثة قروء، غير أنّهم اختلفوا في معنى «القرء» الذي يجمع على قروء، فالشيعة الإمامية على أنّ المراد منه هو الأطهار الثلاثة .

وقد تبعوا في ذلك ما روي عن علي (عليه السَّلام); روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: قلت له: إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم انّه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السَّلام): «أخذه عن علي (عليه السَّلام) » قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السَّلام) ؟قال: «كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين».[ ١ ]

روى زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السَّلام) سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي انّ الاقراء التي سمّى اللّه عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: «إنّما بلغه عن علي (عليه السَّلام)» فقلت:أكان علي (عليه السَّلام) يقول ذلك، فقال: «نعم، إنّما القرء الطهر الذي يُقرأ فيه الدم، فيجمعه، فإذا جاء المحيض


[١]الوسائل:١٥، الباب١٥ من أبواب العدد، الحديث٤، ولاحظ الحديث١.