الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
أدلّة القائل بالبطلان
٩ ص
(٤)
الأوّل الطلاق المشروط غير مسنون
٩ ص
(٥)
الثاني مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
٩ ص
(٦)
الثالث الطلاق المعلّق خارج عن القسمين
١٢ ص
(٧)
الرابع المطلّقة أشبه بالمعلّقة
١٣ ص
(٨)
الخامس إجماع أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٤ ص
(٩)
أدلّة القائل بالصحّة
١٦ ص
(١٠)
1 التمسّك بإطلاق قوله تعالى (الطلاق مرّتان)
١٦ ص
(١١)
2 التمسك بإطلاق خواص المؤمنون عند شروطهم
١٧ ص
(١٢)
١٩ ص
(١٣)
الحلف بالطلاق
٢١ ص
(١٤)
الأوّل ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
٢٢ ص
(١٥)
الثاني تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق
٢٢ ص
(١٦)
الثالث بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
٢٥ ص
(١٧)
اشتهار الإمامية في باب الطلاق بإنكار أُمور ثلاثة
٣٠ ص
(١٨)
طلاق المرأة وهي حائض
٣٠ ص
(١٩)
طلاق المرأة دون حضور عدلين
٣٠ ص
(٢٠)
الحلف بالطلاق
٣٠ ص
(٢١)
دليل القائل بالصحّة التمسك بإطلاق «المسلمون عند شروطهم»
٣١ ص
(٢٢)
حكم المرأة في الفترة
٣٢ ص
(٢٣)
خاتمة المطاف في تعلق الكفّارة إذا حنث
٣٤ ص
(٢٤)
٣٧ ص
(٢٥)
الطلاق في الحيض والنفاس
٣٩ ص
(٢٦)
الأوّل تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني في تفسير شرطية الطهر في الطلاق السنّي
٤٠ ص
(٢٨)
الثالث نقل كلمات الفقهاء
٤١ ص
(٢٩)
الرابع ما هو المراد من القُرء؟
٤٢ ص
(٣٠)
الخامس عدم احتساب الحيضة من العدّة
٤٤ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على شرطية الطهر
٤٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بالسنّة على شرطية الطهر
٤٩ ص
(٣٣)
رواية عبد الله بن عمر المروي بصور مختلفة
٥٠ ص
(٣٤)
معالجة الصور المتعارضة
٥٤ ص
(٣٥)
الطلاق في طهر المواقعة
٦٠ ص

الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨

بشرط من الشروط أو بصفة من الصفات المستقبلة فانّه لا يقع أصلاً، لا في الحال ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة وقال جميع الفقهاء: انّه يقع إذا حصل الشرط.[ ١ ]

وبما انّ المسألة عندنا موضع وفاق نقتصر على هذا المقدار، وقد وافقَنا فيها الظاهريّة، قال ابن حزم ـ الذي يُمثِّل فقهُه،فقه الظاهريين ـ :إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتاً ما، فلا تكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك: انّه لم يأت قرآن ولا سنّة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علّمنا اللّه الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علّمنا (ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه).[ ٢ ]

وقال السبكي: قد أجمعت الأُمّة على وقوع المعلّق كوقوع المنجّز، فإنّ الطلاق ممّا يقبل التعليق، ولا يظهر الخلاف في ذلك إلاّ عن طوائف من الروافض، ولما حدث مذهب


[١]الخلاف: الجزء٤، كتاب الطلاق، المسألة١٢.
[٢]المحلّى :١٠/٢١٣، المسألة ١٩٧٠.