الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
أدلّة القائل بالبطلان
٩ ص
(٤)
الأوّل الطلاق المشروط غير مسنون
٩ ص
(٥)
الثاني مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
٩ ص
(٦)
الثالث الطلاق المعلّق خارج عن القسمين
١٢ ص
(٧)
الرابع المطلّقة أشبه بالمعلّقة
١٣ ص
(٨)
الخامس إجماع أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٤ ص
(٩)
أدلّة القائل بالصحّة
١٦ ص
(١٠)
1 التمسّك بإطلاق قوله تعالى (الطلاق مرّتان)
١٦ ص
(١١)
2 التمسك بإطلاق خواص المؤمنون عند شروطهم
١٧ ص
(١٢)
١٩ ص
(١٣)
الحلف بالطلاق
٢١ ص
(١٤)
الأوّل ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
٢٢ ص
(١٥)
الثاني تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق
٢٢ ص
(١٦)
الثالث بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
٢٥ ص
(١٧)
اشتهار الإمامية في باب الطلاق بإنكار أُمور ثلاثة
٣٠ ص
(١٨)
طلاق المرأة وهي حائض
٣٠ ص
(١٩)
طلاق المرأة دون حضور عدلين
٣٠ ص
(٢٠)
الحلف بالطلاق
٣٠ ص
(٢١)
دليل القائل بالصحّة التمسك بإطلاق «المسلمون عند شروطهم»
٣١ ص
(٢٢)
حكم المرأة في الفترة
٣٢ ص
(٢٣)
خاتمة المطاف في تعلق الكفّارة إذا حنث
٣٤ ص
(٢٤)
٣٧ ص
(٢٥)
الطلاق في الحيض والنفاس
٣٩ ص
(٢٦)
الأوّل تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني في تفسير شرطية الطهر في الطلاق السنّي
٤٠ ص
(٢٨)
الثالث نقل كلمات الفقهاء
٤١ ص
(٢٩)
الرابع ما هو المراد من القُرء؟
٤٢ ص
(٣٠)
الخامس عدم احتساب الحيضة من العدّة
٤٤ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على شرطية الطهر
٤٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بالسنّة على شرطية الطهر
٤٩ ص
(٣٣)
رواية عبد الله بن عمر المروي بصور مختلفة
٥٠ ص
(٣٤)
معالجة الصور المتعارضة
٥٤ ص
(٣٥)
الطلاق في طهر المواقعة
٦٠ ص

الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - معالجة الصور المتعارضة

تطليقة صحيحة.

٤. اشتهر في كتب التاريخ أنّ عمر كان يعتبر ولده عاجزاً عن الطلاق، وظاهره يوحي بأنّ ما فعله لم يكن طلاقاً شرعاً.

وبعد ملاحظة كل ما قدّمناه يتّضح عدم ثبوت نسبة الاحتساب إلى النبي(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)والذي يبـدو أنّ النـص ـ على فرض صـدوره ـ لم يتضمّن احتســـاب التطليقة من قبل النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وانّما هي إضافات أو توهّمات بسبب قناعة ابنعمرأو بعض من هم في سلسلة الحديث، ولذلك اضطربت الصيغ في نقل الحادثة.

بقيت هنا رواية ثالثة لنافع وهي: إنّعبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، في عهد رسولاللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، فسألعمربن الخطاب رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)عن ذلك؟ فقال له رسولاللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):فليراجعها، ثمّ ليتركهاحتى تطهر ثم تحيض ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء أمسكبعدوإنشاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر اللّه عزّ وجلّ أن يطلّق لها النساء.