الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - رواية عبد الله بن عمر المروي بصور مختلفة
وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة.
٨. نافع عن ابن عمر (رضى اللّه عنه ) أنّه طلّق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر (رضى اللّه عنه ) النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
٩. سعيد بن جبير عن ابن عمر (رضى اللّه عنه ) قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.
الثالثة: ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين
١. ابن طاووس عن أبيه : أنّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: أتعرف عبد اللّه بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنّه طلّق امرأته حائضاً، فذهب عمر (رضى اللّه عنه ) إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه.
٢. منصور بن أبي وائل: إنّ ابن عمر طلّق امرأته، وهي حائـض، فأمره النبيّ(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)أن يراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت طلّقها.
٣. ميمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأتـه في حيـضها، قـال: فأمرهرسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أن يرتجعها حتى تطهر،