الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
أدلّة القائل بالبطلان
٩ ص
(٤)
الأوّل الطلاق المشروط غير مسنون
٩ ص
(٥)
الثاني مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
٩ ص
(٦)
الثالث الطلاق المعلّق خارج عن القسمين
١٢ ص
(٧)
الرابع المطلّقة أشبه بالمعلّقة
١٣ ص
(٨)
الخامس إجماع أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٤ ص
(٩)
أدلّة القائل بالصحّة
١٦ ص
(١٠)
1 التمسّك بإطلاق قوله تعالى (الطلاق مرّتان)
١٦ ص
(١١)
2 التمسك بإطلاق خواص المؤمنون عند شروطهم
١٧ ص
(١٢)
١٩ ص
(١٣)
الحلف بالطلاق
٢١ ص
(١٤)
الأوّل ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
٢٢ ص
(١٥)
الثاني تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق
٢٢ ص
(١٦)
الثالث بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
٢٥ ص
(١٧)
اشتهار الإمامية في باب الطلاق بإنكار أُمور ثلاثة
٣٠ ص
(١٨)
طلاق المرأة وهي حائض
٣٠ ص
(١٩)
طلاق المرأة دون حضور عدلين
٣٠ ص
(٢٠)
الحلف بالطلاق
٣٠ ص
(٢١)
دليل القائل بالصحّة التمسك بإطلاق «المسلمون عند شروطهم»
٣١ ص
(٢٢)
حكم المرأة في الفترة
٣٢ ص
(٢٣)
خاتمة المطاف في تعلق الكفّارة إذا حنث
٣٤ ص
(٢٤)
٣٧ ص
(٢٥)
الطلاق في الحيض والنفاس
٣٩ ص
(٢٦)
الأوّل تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني في تفسير شرطية الطهر في الطلاق السنّي
٤٠ ص
(٢٨)
الثالث نقل كلمات الفقهاء
٤١ ص
(٢٩)
الرابع ما هو المراد من القُرء؟
٤٢ ص
(٣٠)
الخامس عدم احتساب الحيضة من العدّة
٤٤ ص
(٣١)
الاستدلال بالكتاب على شرطية الطهر
٤٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بالسنّة على شرطية الطهر
٤٩ ص
(٣٣)
رواية عبد الله بن عمر المروي بصور مختلفة
٥٠ ص
(٣٤)
معالجة الصور المتعارضة
٥٤ ص
(٣٥)
الطلاق في طهر المواقعة
٦٠ ص

الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - الثالث بطلان الحلف بالطلاق عند البعض

فالأوّل أن يكون مريداً للجزاء عند الشرط وإن كان الشرط مكروهاً له، لكنّه إذا وجد الشرط فانّه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق، كما إذا قال لزوجته: «إن خنت فأنت طالق»، فخانت الزوجة، فهذا موقع للطلاق عند الصفة لا حالف ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة.

والثاني هو التعليق الذي يقصد به اليمين، ويمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم، كما إذا قال: «إن خنتِ فأنت طالق» بقصد زجرها أو تخويفها باليمين لإيقاع الطلاق (في المستقبل) إذا فعلت، لأنّه لا يكون مريداً لها ـ له ـ و إن فعلت لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع لا لقصد الإيقاع فهذا حالف ليس بموقع.[ ١ ]

حاصل تفصيله: يرجع إلى التفريق بين الحلف على النتيجة، والحلف على الفعل، فعلى الأوّل يتحقّق الطلاق،


[١]الفتاوى الكبرى:٣/٩.