سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨

لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له. [١] فقد جاء في كلام ابن عباس الطوائف الذين لا يدخل عليهم النقص وهم عبارة عن:
١. الزوج. ٢. الزوجة. ٣. الأُم، وهؤلاء يشتركون في أنّهم لا يهبطون عن فريضة إلّا إلى فريضة أُخرى، وهذا دليل على أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.
وكان عليه أن يذكر الأخ والأُخت من أُمّ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث) إلّا إلى سهم آخر و هو السدس، وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين التالي.
٢. روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا


[١] الوسائل: ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث: ٦. لاحظ المستدرك للحاكم: ٣٤٠/ ٤ كتاب الفرائض والحديث صحيح على شرط مسلم؛ وأورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً بصحّته.