سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧

بالثلثين، ولا الأُخت والأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً.
٤. زوجة وأبوان و بنتان و هي المسألة المعروفة باسم المسألة المنبرية، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ (عليه السلام) وهو على المنبر، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الإمام (عليه السلام): «صار ثمن المرأة تسعاً». ومراده: أنّه على الرأي الرائج، إدخال النقص على الجميع صار سهمها تسعاً.
وذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (٢٤) فثلثاه (١٦) وسدساه (٨) وثمنه (٣)، وعند ذلك تعول الفريضة إلى (٢٧) سهماً، وذلك مثل (٢٧ ٣٨١٦).
فالقائل بالعول، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض، فيعطي لأصحاب الثلثين (١٦) سهماً، وللأبوين (٨) سهام، وللزوجة (٣) سهام، من (٢٧)، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (٢٤) سهماً، والزوجة وإن أخذت (٣) سهام، لكن لا من (٢٤) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً، بل من (٢٧)