سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥
ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي رضي اللّه عنه في امرأة وأبوين وبنتين، صار ثمنها تسعاً. [١] والمسألة تسمّى المنبرية، لأنّه سئل عنها الإمام و هو على المنبر، يخطب، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّا، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله: «صار ثمنها، تسعاً» ثمّ مضى في خطبته. [٢] قال في الشرح الكبير: انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع. [٣] و بعبارة أُخرى: انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال: «صار ثمنها تسعاً»، و هذا صريح في
[١] السنن الكبرى: ٢٥٣/ ٦.
[٢] البحر الزخار: ٣٥٦ باب العول والردّ؛ الشرح الكبير في ذيل متن المغني: ٧٤/ ٧.
[٣] الشرح الكبير في ذيل متن المغني: ٤٧/ ٧.