سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨

ولا بأس بنقل ما قضى به في مسألة سمّيت بالحمارية.
روى البيهقي بسنده عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمرَ بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأُم مع الإخوة من الأُم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أوّل بغير هذا، قال: كيف قضيت؟
قال: جعلته للإخوة من الأُم و لم تجعل للإخوة من الأب و الأُم شيئاً، قال: تلك على ما قضينا و هذا على ما قضينا. [١] وفي رواية السرخسي انّ الإخوة لأب وأُم سألوا عمر عن هذه المسألة، فأفتى بنفي التشريك كما كان يقوله أوّلًا، فقالوا: هب انّ أبانا كان حماراً، ألسنا من أُمّ واحدة؟ فقال عمر: صدقتم ورجع إلى القول بالتشريك. [٢] ومن أجل ذلك سمّيت هذه المسألة بالحمارية.
٣. إنّ فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن‌


[١] السنن الكبرى: ٢٥٥/ ٦.
[٢] المبسوط: ١٥٤/ ٢٩ ١٥٥.