سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤
وقال المحقّق: يكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين، أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت والأخوات دون من يتقرّب بالأُم. [١] وليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب، وإلّا لم يلزم العول.
وعلى ذلك:
١. فلو خلفت زوجاً وأبوين وبنتاً، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدس.
٢. لو خلّفت زوجاً وأحد الأبوين وبنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع والسدس.
٣. لو خلّف زوجة وأبوين وبنتين، يختصّ النقص بهما بعد الثمن والسدسين.
٤. لو خلّفت زوجاً مع كلالة الأُم وأُختاً أو أخوات لأب وأُم أو لأب، يدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد
[١] الشرائع: ٨٢٣/ ٤ ط الاستقلال.