سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠

٤. محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*)، لأنّ السهام لا تعول، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الأُم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث». [١] ٥. وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في «عيون الأخبار»: عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون وهو أنّه: «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له». [٢]
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُم، مع أنّ‌


[١] الوسائل: ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٧.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٥.