سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤

ففي هذه الصورة على القول بالعول صار سهم البنت ٦ من ١٣.
ولو كان الابن مكان البنت، أُعطي الأبوان ٤ سهام من أصل ١٢ سهماً، والزوج ٣ سهام من أصل ١٢ سهماً والباقي وهو ٥ سهام للابن فصار سهم الابن أقلّ من سهم البنت، وهذا التالي الفاسد جاء من القول بالعول في الصورة الأُولى.
وقد جاء ذلك الدليل في رواية أبي جعفر الباقر (عليه السلام).
أخرج الكليني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت و تركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما في السدس شيئاً وانّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً. [١] وقد جاءت الإشارة إلى بعض هذه الصور التي يلزم‌


[١] الوسائل: ١٧، الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٢.