سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣
وذهب ابن عباس إلى مثل ذلك وقال به أيضاً عطاء بن أبي رباح و حكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر (عليه السلام) ومحمد بن الحنفية، وهو مذهب داود بن علي الاصفهاني.
وقال باقي الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسِّم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها. [١] وقال في الناصريات: وذهب أصحابنا بلا خلاف انّ الفرائض لا تعول، ووافقنا على ذلك ابن عباس، وداود بن علي الاصفهاني، وخالفنا باقي الفقهاء. [٢] وقال الشيخ في «الخلاف»: العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه. وبه قال ابن عباس فانّه لم يُعْوِلْ المسائل وأدخل النقص على البنات و بنات الابن والأخوات للأب والأُمّ أو للأب، وبه قال محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين
[١] الانتصار: ٥٦١ ٥٦٢.
[٢] الناصريات: ٤٠٣، المسألة ١٩٠.