سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢

ما سبق، لا تعارضاً مطلقاً، بل تعارضاً نسبياً، وهي القول بإرث المسلم الكافر إلّا في مورد الزوج والزوجة أو خصوص الزوجة.
ومقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة، إلّا أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها، وإليك ما يعارضها بظاهره:
١. ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث». [١] ٢. رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما». [٢] ٣. رواية عبد الرحمن البصري، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني، اختارت‌


[١]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١٢ و ٢٢.
[٢]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١٢ و ٢٢.