سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥

في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق في متقدّم الزمان: القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر، المسلم.
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين (عليه السلام) و محمد بن الحنفية وعن مسروق و عبد اللّه بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان. [١] ٣. وقال الطوسي (٣٨٥ ٤٦٠ ه): والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، حربياً كان أو ذمّيّاً، أو كافر أصل، أو مرتداً عن الإسلام. [٢] ٤. وقال ابن زهرة (٥٨٥٥١١ ه): إنّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره، وظاهر آيات الميراث، لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع. [٣]


[١]- الانتصار: ٥٨٧، المسألة ٣٢٣.
[٢]- المبسوط: ٧٩/ ٤.
[٣]- غنية النزوع: ٣٢٨، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).