سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦
٥. وقال ابن إدريس (٥٣٩ ٥٩٨ ه): قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا. [١] ٦. وقال الكيدري (... ٦٠٠ ه): المسلم يرث الكافر، وإن بعد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى. [٢] ٧. وقال المحقّق الحلي: (٦٠٢ ٦٧٦ ه): ويرث المسلم الكافر، أصلياً ومرتداً، ولو مات كافر وله ورثة كفّار، ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم. [٣] ٨. قال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام المحقّق «ويرث المسلم الكافر»: هذا موضع وفاق بين الأصحاب. [٤] إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في
[١]- السرائر: ٢٦٦/ ٣.
[٢]- إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ٣٧٠.
[٣]- الشرائع: ٨١٤/ ٢.
[٤]- مسالك الأفهام: ٣١/ ١٣.