سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١
الكافر من المسلم دون العكس، فلو قيل: ما تضارب زيد وعمرو، كفي في صدقه عدم الضرب من جانب واحد، فيقال: لم يكن هنا تضارب بل ضرب من جانب واحد، فالنبي بصدد نفي التوارث وهو لا ينافي الإرث من جانب واحد، وهذه الروايات وإن مرّت الإشارة إليها لكن نأت بواحد منها.
أخرج الكليني عن جميل وهشام، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال: فيما روي الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين، قال: «نرثهم ولا يرثونا، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدة». [١] هذا كلّه حول دلالة الرواية، وأمّا السند فقد تفرّد بروايته عمرو بن شعيب و أبوه وجدّه عن رسول اللّه، أفيمكن ترك الكتاب بالخبر الذي تفرد به هؤلاء؟! على أنّ عمرو بن شعيب مطعون به، فقد ترجم له ابن حجر في «التهذيب» ترجمة ضافية على نحو يسلب سكون
[١]- لاحظ الرواية الثامنة.