سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣

زوجته الإسلام و دار الهجرة: أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أنّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها». [١] ٤. رواية عبد الرحمن بن أعين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا نزداد بالاسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلّا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة». [٢] وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر.
أمّا الأُولى فهي مرسلة الصدوق في «المقنع» وليست مسندة إلى المعصوم.
وأمّا الثانية فهي مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله: عن أُمّي الصيرفي أو بينه و بينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي فإنّ عبد الملك لم يوثّق.
وأمّا الثالثة فسندها وإن كان موثّقاً ومقتضى الجمع‌


[١]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢٣ و ١٩.
[٢]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢٣ و ١٩.