سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩
الكافر، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء». [١] ٤. أخرج الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في النصراني يموت و له ابن مسلم، أيرثه؟ قال: «نعم، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم وهم لايرثوننا». [٢] ٥. ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال (عليه السلام): «نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم». [٣] ٦. أخرج الفقيه بسند معتبر عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته، يقول: «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى». [٤] ٧. أخرج الشيخ في «التهذيب» عن أبي العباس (البقباق) قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين (يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا) إلّا أنّ المسلم يرث
[١]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.
[٢]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.
[٣]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.
[٤]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.