سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨

٢. أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه». [١] وعلى ذلك فلو كان للكافر ابن كافر، وأخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر؛ والكلام في المقام في إرث المسلم، الكافر، و كونه وراء ذلك حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية، ولا ملازمة عقلًا بين المسألتين، إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلًا، بأن يكون وارثاً، لا حاجباً.
نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً، فيحجب إرث الكافر من الكافر، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.
٣. أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث‌


[١]- الوسائل: ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١ و ٢.