سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧
مظانّها، ولا حاجة إلى نقلها تفصيلًا.
وهذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّة بنفسه حسب أُصول المخالفين، وكاشف عن رأي المعصوم على أُصولنا، وهو حجّة قطعية لا يعدل عنها إلى غيرها.
٣. الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)
قد تضافرت الروايات على أنّ المسلم يرث الكافر ولا عكس، وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الفرائض الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، وهي تناهز عشر روايات، وإليك استعراضها:
١. أخرج الصدوق بسند صحيح عن أبي ولّاد، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «المسلم يرث امرأته الذمّيّة، وهي لا ترثه». [١] ومورد الرواية هو إرث المسلم زوجته، ولكن المورد غير مخصّص خصوصاً بقرينة ما يأتي من المطلقات والعمومات.
[١]- الوسائل: ٧١، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١ و ٢.