سلسلة المسائل العقائدية
سلسلة المسائل العقائدية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥
للغير فلا محالة ينبعث للشخص (الآمر) شوق إلى ما يوجب حصول فعل الغير اختياراً وهو تحريكه إلى الفعل.
فالإرادة التشريعية ليست ما تعلّق بالتحريك والبعث فانّهما من أفعاله [١]، فلا مقابلة بين التشريعية والتكوينية، بل التشريعية من الشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً، وأمّا إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة إلى الشخص فلا يعقل تعلّق الشوق به بداهة انّ الشوق النفساني لا يكون بلا داع. [٢] ولمّا كان تفسير الإرادة التشريعية بالشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً، موجباً لانتفاء الإرادة التشريعية في اللَّه سبحانه، لعدم تعقّل الشوق في ساحته تعالى، حاول أن يفسّر الإرادة التشريعية بوجه، يناسب ساحته تعالى و قال:
نعم من جملة النظام التام- الذي لا أتمّ منه- نظام
[١] أيليست الإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلّقة بالبعث، إذ على هذا لا تبقى مقابلة بين الإرادتين حيث تتعلّقان بفعل الآمر.
[٢] نهاية الدراية: ١/ ٢٨٠- ٢٨١.