الأربعين في الجهاد

الأربعين في الجهاد - المقرئ - الصفحة ٢٣

الحضرمي قال: سمعت عتبة بن عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فرمى رجل بسهم العدو، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من صاحب هذا السهم فقد أوجب " (١).

(١) قلت: لا يمكن الحكم على إسناد الحديث نظرا لما ذكرناه من توقع السقط فيه، وعزاه صاحب " كنز العمال " (١١٣٧٦) إلى ابن النجار، يعني في " تاريخه " وهو غير موجود في الجزء المطبوع لينظر فيه مع العلم بأن باقيه مفقود.
ولكن متنه ثابت، فقد أخرج أحمد (٤: ١٨٤) - وعنه الطبراني في " معجمه الكبير " (ج ١٧ / برقم ٣٠٥) - عن هشام بن سعيد قال: حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي حدثنا عبد الله بن ناسح عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: " قوموا فقاتلوا ". فرمى رجل منهم بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أوجب هذا ".
وتابع هشام بن سعيد عليه عصام بن خالد عند أحمد (٤: ١٨٣) - وعنه الطبراني (ج ١٧ / برقم ٣٠٦)، ومحمد بن شعيب بن شابور عند الفسوي (٢: ٣٤٩ - ٣٥٠)، وإسماعيل بن عياش عند ابن أبي عاصم (١٦٢)، بزيادة في آخره عند أحمد والفسوي.
وذكر اللفظ الأول الهيثمي في " المجمع " (٥: ٢٧٠) وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: " إسنادهما حسن ".
وذكر اللفظ الثاني (٧: ١٤) وحسنه كذلك.
وذكره المنذري في " الترغيب و الترهيب " (٢: ٢٨١) باللفظ الأول وحسنه كذلك، ووقع في مطبوعته: " عقبة " بدلا من " عتبة " وهو خطأ.
(٢٣)