ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الزكاة
١ ص
(٢)
وقت نزول آية الزكاة
١ ص
(٣)
تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى
١ ص
(٤)
في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة
٢ ص
(٥)
في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض
٢ ص
(٦)
في الزرع حق غير الزكاة
٢ ص
(٧)
منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل
٣ ص
(٨)
شرائط وجوب الزكاة ووقته
٣ ص
(٩)
عدم وجوب الزكاة على الصبي
٤ ص
(١٠)
وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين
٤ ص
(١١)
استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم
٤ ص
(١٢)
شرائط من اتجر في مال اليتيم
٥ ص
(١٣)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٥ ص
(١٤)
عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط
٦ ص
(١٥)
الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
٦ ص
(١٦)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٧ ص
(١٧)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه
٧ ص
(١٨)
عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين
٧ ص
(١٩)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٨ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض
٨ ص
(٢١)
استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه
٨ ص
(٢٢)
الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا
٩ ص
(٢٣)
عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان
١٠ ص
(٢٤)
الدين لا يمنع الزكاة
١٠ ص
(٢٥)
وقت وجوب الزكاة
١٠ ص
(٢٦)
مقدار وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٧)
وقت وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٨)
وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق
١١ ص
(٢٩)
عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا
١٢ ص
(٣٠)
جواز احتساب القرض من الزكاة
١٢ ص
(٣١)
ما يجب في الزكاة
١٣ ص
(٣٢)
في الزكاة على تسعة أشياء لا غير
١٣ ص
(٣٣)
شرائط وجوب زكاة الأنعام
١٣ ص
(٣٤)
من شرائط الزكاة حول الحول
١٤ ص
(٣٥)
فيمن يفر من الزكاة
١٤ ص
(٣٦)
فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا
١٤ ص
(٣٧)
عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة
١٥ ص
(٣٨)
تعداد السخال استغناؤها عن الرعى
١٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١٦ ص
(٤٠)
نصاب الانعام
١٦ ص
(٤١)
عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة
١٨ ص
(٤٢)
سؤال أورده المحقق في درسه
١٨ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
١٩ ص
(٤٤)
تخير المالك في تعيين الزكاة
٢٠ ص
(٤٥)
جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة
٢١ ص
(٤٦)
زكاة الأثمان
٢١ ص
(٤٧)
عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة
٢٢ ص
(٤٨)
نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه
٢٣ ص
(٤٩)
زكاة الغلات
٢٤ ص
(٥٠)
مقدار الوسق والصاع والمد
٢٤ ص
(٥١)
مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع
٢٦ ص
(٥٢)
وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك
٢٧ ص
(٥٣)
جواز الخرص في الزكاة وثمرته
٢٨ ص
(٥٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
٢٩ ص
(٥٥)
فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة
٣٠ ص
(٥٦)
عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب
٣١ ص
(٥٧)
لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة
٣٢ ص
(٥٨)
استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض
٣٤ ص
(٥٩)
مستحق الزكاة
٣٤ ص
(٦٠)
في تفسير المؤلفة قلوبهم
٣٧ ص
(٦١)
في أن من في الرقاب ثلاثة
٣٨ ص
(٦٢)
المراد من الغارمين في الزكاة
٣٨ ص
(٦٣)
المراد من ابن السبيل ووجه تسميته
٣٩ ص
(٦٤)
عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة
٤١ ص
(٦٥)
جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة
٤٢ ص
(٦٦)
جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة
٤٣ ص
(٦٧)
شروط عامل الزكاة
٤٤ ص
(٦٨)
جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب
٤٥ ص
(٦٩)
يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة
٤٦ ص
(٧٠)
جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين
٤٧ ص
(٧١)
كيفية الاخراج
٤٨ ص
(٧٢)
حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد
٤٩ ص
(٧٣)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٥٠ ص
(٧٤)
وجوب النية عند اخراج الزكاة
٥١ ص
(٧٥)
وقت وجوب اخراج الفطرة
٥٢ ص
(٧٦)
مقدار الصاع في الفطرة
٥٣ ص
(٧٧)
من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة
٥٤ ص
(٧٨)
فطرة الضيف
٥٥ ص
(٧٩)
فطرة المولود
٥٦ ص
(٨٠)
فطرة المملوك
٥٦ ص
(٨١)
فطرة الزوجة
٥٦ ص
(٨٢)
نوعية الفطرة
٥٧ ص
(٨٣)
اخراج قيمة الفطرة
٥٨ ص
(٨٤)
وقت أداء الفطرة
٥٩ ص
(٨٥)
كيفية أداء الفطرة
٦٠ ص
(٨٦)
الخمس
٦٠ ص
(٨٧)
غنائم دار الحرب
٦٠ ص
(٨٨)
المعادن
٦٠ ص
(٨٩)
نصابه واخراج المؤنة
٦١ ص
(٩٠)
الكنوز المأخوذة من دار الحرب
٦١ ص
(٩١)
حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام
٦٢ ص
(٩٢)
في الغوص
٦٢ ص
(٩٣)
أرباح التجارات
٦٣ ص
(٩٤)
في الأرض المشتراة من المسلم
٦٧ ص
(٩٥)
في حكم الأموال المختلطة بالحرام
٦٧ ص
(٩٦)
ملكية الكنز
٦٨ ص
(٩٧)
ان يكون المؤدى إليه هاشميا
٧٠ ص
(٩٨)
جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية
٧١ ص
(٩٩)
من يجب عليهم الانفاق
٧١ ص
(١٠٠)
ابن السبيل
٧٢ ص
(١٠١)
الأنفال
٧٢ ص
(١٠٢)
خمس احياء الموات
٧٢ ص
(١٠٣)
سهم الإمام عليه السلام
٧٣ ص
(١٠٤)
هل يجب حفظ سهم الامام أم لا
٧٤ ص
(١٠٥)
ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه
٧٥ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٧٦ ص
(١٠٧)
علة وجوب الصوم
٧٦ ص
(١٠٨)
ماهية الصوم
٧٧ ص
(١٠٩)
حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم
٨٠ ص
(١١٠)
حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٨١ ص
(١١١)
الحقنة بالمايع مفطرة
٨٢ ص
(١١٢)
حكم من اكل بدون مراعاة الوقت
٨٣ ص
(١١٣)
وجوب القضاء بالافطار للظلمة
٨٤ ص
(١١٤)
الكذب على الله مفطر
٨٥ ص
(١١٥)
كراهة تقبيل الزوجة للصائم
٨٦ ص
(١١٦)
كراهة شم الرياحين للصائم
٨٧ ص
(١١٧)
حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه
٨٧ ص
(١١٨)
جواز مضغ الطعام للصائم
٨٨ ص
(١١٩)
حكم من أفطر سهوا
٨٩ ص
(١٢٠)
موارد وجوب الكفارة
٩٠ ص
(١٢١)
جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال
٩١ ص
(١٢٢)
وجوب الصوم بالنذر والعهد
٩١ ص
(١٢٣)
الاعتكاف الواجب
٩٢ ص
(١٢٤)
في اختيار أداء الكفارة
٩٢ ص
(١٢٥)
موجبات تكرر الكفارة
٩٣ ص
(١٢٦)
حكم من أكره زوجته على الجماع
٩٤ ص
(١٢٧)
في الصوم المعين
٩٥ ص
(١٢٨)
نية الصيام الواجب
٩٥ ص
(١٢٩)
الناسي يجدد نيته إلى الزوال
٩٥ ص
(١٣٠)
حكم صوم يوم الشك
٩٨ ص
(١٣١)
اقسام الصوم
٩٩ ص
(١٣٢)
الصوم المندوب
١٠٠ ص
(١٣٣)
صوم الأيام البيض
١٠١ ص
(١٣٤)
صوم يوم الغدير
١٠١ ص
(١٣٥)
صوم يوم المباهلة
١٠١ ص
(١٣٦)
صوم المبعث
١٠١ ص
(١٣٧)
صوم يوم دحو الأرض
١٠١ ص
(١٣٨)
صوم يوم عرفة
١٠٢ ص
(١٣٩)
صوم يوم عاشورا
١٠٢ ص
(١٤٠)
صوم شهر رجب
١٠٣ ص
(١٤١)
صوم أيام التشريق
١٠٤ ص
(١٤٢)
صوم يوم الشك
١٠٤ ص
(١٤٣)
الصوم الواجب في السفر
١٠٤ ص
(١٤٤)
صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف
١٠٦ ص
(١٤٥)
صوم النافلة في السفر
١٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب الامساك للمسافر
١٠٦ ص
(١٤٧)
المطلب الثاني في شروط الوجوب
١٠٧ ص
(١٤٨)
قدوم المسافر قبل الزوال
١٠٧ ص
(١٤٩)
شروط التكليف
١٠٨ ص
(١٥٠)
وجوب القضاء على المرتد
١٠٨ ص
(١٥١)
حكم اسلام الكافر قبل الفجر
١٠٨ ص
(١٥٢)
استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر
١٠٩ ص
(١٥٣)
وجوب القضاء على الولي
١١٠ ص
(١٥٤)
ما هو المراد من الولي
١١٠ ص
(١٥٥)
استحباب تتابع القضاء
١١١ ص
(١٥٦)
المطلب الثالث في صوم شهر رمضان
١١٢ ص
(١٥٧)
صوم النائم مع سبق النية
١١٢ ص
(١٥٨)
صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال
١١٢ ص
(١٥٩)
حكم رؤية الهلال
١١٣ ص
(١٦٠)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
١١٤ ص
(١٦١)
في اللواحق
١١٦ ص
(١٦٢)
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش
١١٧ ص
(١٦٣)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن
١١٨ ص
(١٦٤)
حكم المريض
١١٩ ص
(١٦٥)
حكم من أفطر قبل الاذان
١٢٠ ص
(١٦٦)
النظر الرابع في الاعتكاف
١٢٠ ص
(١٦٧)
وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه
١٢٠ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجوع في النذر
١٢١ ص
(١٦٩)
عدم صحة الاعتكاف في المسجد
١٢١ ص
(١٧٠)
شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا
١٢٢ ص
(١٧١)
حكم الخروج حين الاعتكاف
١٢٣ ص
(١٧٢)
شروط الاعتكاف
١٢٤ ص
(١٧٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(١٧٤)
معنى الحج
١٢٦ ص
(١٧٥)
أنواع الحج
١٢٩ ص
(١٧٦)
وجوب الحج بالنذر
١٢٩ ص
(١٧٧)
حج التمتع
١٣٠ ص
(١٧٨)
حج الافراد والقران
١٣١ ص
(١٧٩)
حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة
١٣٦ ص
(١٨٠)
حكم حج المكي على ميقات
١٣٨ ص
(١٨١)
عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة
١٣٩ ص
(١٨٢)
النظر الثاني في الشرائط
١٤٠ ص
(١٨٣)
من شروط حجة الاسلام التكليف
١٤٠ ص
(١٨٤)
حج المملوك باذن مولاه
١٤١ ص
(١٨٥)
عدم وجوب الحج على المديون
١٤٤ ص
(١٨٦)
عدم وجوب الاقتراض للحج
١٤٥ ص
(١٨٧)
عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو
١٤٦ ص
(١٨٨)
لو مات من استقر في ذمته الحج
١٤٦ ص
(١٨٩)
قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات
١٤٧ ص
(١٩٠)
لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٤٧ ص
(١٩١)
المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج
١٤٨ ص
(١٩٢)
عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى
١٤٨ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
في شرائط ناذر الحج وغيره
١٤٩ ص
(١٩٥)
الحج المنذورة يخرج من أصل التركة
١٤٩ ص
(١٩٦)
فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما
١٤٩ ص
(١٩٧)
عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام
١٥٠ ص
(١٩٨)
لو نذر الحج ماشيا وجب عليه
١٥٠ ص
(١٩٩)
من نذر الحج ماشيا وعجز عنه
١٥٠ ص
(٢٠٠)
شروط النائب في الحج
١٥١ ص
(٢٠١)
لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى
١٥٢ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم
١٥٢ ص
(٢٠٣)
لو استأجره اثنان للحج في عام
١٥٣ ص
(٢٠٤)
لو أوصى بقدر معين من المال
١٥٤ ص
(٢٠٥)
يشترط في حج التطوع الاسلام
١٥٥ ص
(٢٠٦)
لا تكون المتعة في أشهر الحج
١٥٦ ص
(٢٠٧)
المواقيت
١٥٧ ص
(٢٠٨)
حكم من تعذر الاحرام في الميقات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
حكم التضليل
١٥٩ ص
(٢١٠)
ميقات أهل العراق
١٥٩ ص
(٢١١)
ميقات أهل المدينة
١٦٠ ص
(٢١٢)
ميقات أهل الشام واليمن
١٦٠ ص
(٢١٣)
ميقات أهل مكة
١٦٠ ص
(٢١٤)
كيفية الاحرام
١٦١ ص
(٢١٥)
في التلبية
١٦٢ ص
(٢١٦)
في التقليد المشترك
١٦٥ ص
(٢١٧)
لبس النساء
١٦٦ ص
(٢١٨)
تعدد الملابس
١٦٨ ص
(٢١٩)
استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال
١٦٩ ص
(٢٢٠)
استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة
١٧١ ص
(٢٢١)
تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب
١٧١ ص
(٢٢٢)
استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر
١٧٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في تروك المحرم
١٧٥ ص
(٢٢٤)
الاجتناب من النساء وطيا وعقدا
١٧٦ ص
(٢٢٥)
حكم الطيب للمحرم
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الاكتحال
١٧٩ ص
(٢٢٧)
الجدال والكذب
١٨١ ص
(٢٢٨)
حكم التدهين
١٨٣ ص
(٢٢٩)
اخراج الدم من غير ضرورة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قطع الشجر والحشيش النابت
١٨٥ ص
(٢٣١)
لبس الحلي الغير المعتادة
١٨٦ ص
(٢٣٢)
حكم تظليل الرجل
١٨٦ ص
(٢٣٣)
حكم تظليل المرأة
١٨٧ ص
(٢٣٤)
ذبح الصيد
١٨٩ ص
(٢٣٥)
اكل الصيد في الحرم
١٩١ ص
(٢٣٦)
رجوع المطلقة الرجعية
١٩١ ص
(٢٣٧)
لبس السلاح
١٩٢ ص
(٢٣٨)
لبس النقاب للمرأة
١٩٣ ص
(٢٣٩)
استعمال الرياحين
١٩٣ ص
(٢٤٠)
المطلب الرابع في الكفارات
١٩٣ ص
(٢٤١)
كفارة صيد النعامة
١٩٣ ص
(٢٤٢)
كفارة صيد حمار الوحش والبقر
١٩٥ ص
(٢٤٣)
كفارة بيض القطا
١٩٦ ص
(٢٤٤)
كفارة صيد الحمام
١٩٦ ص
(٢٤٥)
كفارة اكل فرخ الحمام
١٩٧ ص
(٢٤٦)
حكم قتل القنفذ والضب واليربوع
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم قتل العصفور
١٩٨ ص
(٢٤٨)
حكم قتل الجراد
١٩٩ ص
(٢٤٩)
حكم قتل الزنبور
١٩٩ ص
(٢٥٠)
جواز صيد البحر
١٩٩ ص
(٢٥١)
جواز قتل البرغوث
٢٠١ ص
(٢٥٢)
جواز اخراج القماري
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم شرب لبن الضبية في الحرم
٢٠٣ ص
(٢٥٤)
فروع حول الصيد
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
في تكرر الكفارات
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
نتف ريش الحمام
٢٠٨ ص
(٢٥٧)
المقام الثاني في باقي المحظورات
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
الجماع
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
الاستمناء
٢١٠ ص
(٢٦٠)
الجماع قبل الطواف
٢١١ ص
(٢٦١)
الجماع قبل السعي
٢١١ ص
(٢٦٢)
العقد على محرم
٢١٢ ص
(٢٦٣)
لبس المخيط
٢١٣ ص
(٢٦٤)
الجدال
٢١٤ ص
(٢٦٥)
قطع الشجر
٢١٥ ص
(٢٦٦)
جواز اكل ما ليس به طيب
٢١٥ ص
(٢٦٧)
الحلق
٢١٥ ص
(٢٦٨)
المقصد الثاني في الطواف
٢١٦ ص
(٢٦٩)
شروط الطواف
٢١٧ ص
(٢٧٠)
النية
٢١٨ ص
(٢٧١)
ادخال الحجر في الطواف
٢١٩ ص
(٢٧٢)
استحباب الغسل لدخول مكة
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
في الزيادة والنقيصة بالأشواط
٢٢٧ ص
(٢٧٥)
حكم الخلل حين الطواف
٢٢٨ ص
(٢٧٦)
وجوب طواف النساء
٢٣١ ص
(٢٧٧)
وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان
٢٣٢ ص
(٢٧٨)
حكم المرأة لو حاضت حين الطواف
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
المقصد الثالث في السعي
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
استحباب أعمال السعي
٢٣٦ ص
(٢٨١)
حكم نقصان السعي
٢٣٨ ص
(٢٨٢)
حكم من شك في المبدأ عند السعي
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
التقصير
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
المقصد الرابع في احرام الحج
٢٤١ ص
(٢٨٥)
الوقوف بعرفات
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
مستحبات الوقوف
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
الوقوف بالمشعر
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
درك الوقت الاضطراري
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
استحباب التقاط الحصى
٢٥١ ص
(٢٩١)
استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس
٢٥٢ ص
(٢٩٢)
المقصد الخامس في مناسك منى
٢٥٣ ص
(٢٩٣)
المطلب الثاني في الذبح
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
استحباب قسمة الأضحية ثلاثا
٢٦٠ ص
(٢٩٥)
كراهة الثور والجاموس في الأضحية
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
هلاك الهدي
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
جواز ركوب الهدى
٢٦٨ ص
(٢٩٨)
المطلب الثالث في الحلق
٢٧١ ص
(٢٩٩)
تعيين التقصير على النساء
٢٧٢ ص
(٣٠٠)
كيفية تقصير الأقرع
٢٧٣ ص
(٣٠١)
المطلب الرابع في باقي المناسك
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
رمى الجمرات وأحكامها
٢٧٩ ص
(٣٠٤)
استحباب التكبير في منى
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
استحباب طواف الوداع
٢٨٤ ص
(٣٠٦)
العمرة المفردة
٢٨٧ ص
(٣٠٧)
الحصر والصد
٢٩٠ ص
(٣٠٨)
نكت متفرقة
٢٩٥ ص
 
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٦٨٩

في (المخ) عن الشيخ في الجمل وابن البراج انه مسنون وعن المفيد ان فرض الحج الاحرام والتنبيه والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين وما بعد ذلك فسنن بعضها أوكد من بعض وعن ابن حمزة الرمي واجب عند أبي يعلى مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر الطوسي وعن ابن الجنيد ورمى الجمار سنة ثم قال ومن ترك رمى الجمار كلها متعمدا فقد روى عن أبي عبد الله (ع) انه لم يتم حجه وعليه الحج من قابل ولم يحل له النساء وفى الاستبصار قد بينا ان الرمي سنة وليس بفرض في كتابنا الكبير احتج (المص) في (المخ) على الوجوب بان الامر ورد به وظاهر الامر الوجوب وسيجئ ما يدل على الامر به عليه في تضاعيف المباحث الآتية وما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبله عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من ترك الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل وعن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل وان لم يحج رمى عنه وليه وان لم يكن له ولى استعان رجلا من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق وفيه نظر لأنا لا (نم) ظهور الامر في اخبار الأئمة عليهم السلام في الوجوب والحديثان ليس سندهما ينفى فيشكل التعويل عليهما مع أن الأول منهما متروك الظاهر اجماعا على ما في المختلف إذ لم يذهب أحد إلى إعادة الحج بسبب ترك رمى الجمار ولا تحريم النساء به وأشار (المص) إلى هذا الايراد وأجاب بالحمل على الاستحباب ولا يخفى انه على هذا ينهدم بنيان الاستدلال إذ لا مانع من استحباب إعادة الحج بسبب ترك بعض المستحبات وقد يستدل على الوجوب (ايض) ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) ما تقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمى و والرجل كذلك ورواه الصدوق (ايض) عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) وعن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب في يومه قلت فإن لم يذكر الا يوم النفر قال فليرمها ولا شئ وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا الحسن بن الحسين اللؤلؤ وقد وثقه النجاشي وحكى الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه واستثنى من رجال نوادر الحكمة ودلالة الوجوب الواقع في الاخبار على المعنى المصطلح عليه في الأصول ليس له ايضاح يعتد به وكذا دلالة الامر على الوجوب ولعل حجة القول بالاستحباب مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن ابن عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى ان يرمى الجمار حتى اتى مكة قال يرجع فيها فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قال فإنه ذلك وخرج قال ليس عليه شئ قال قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار باسناد ظاهر الحال انه صحيح أو موثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسى رمى الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنه نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسى أو جهل حتى فات وخرج الليل ليس عليه ان يعيد وحملها الشيخ على أن المراد انه ليس عليه الإعادة في هذه السنة لفوت أيام التشريق وفى السنة المقبلة يجب عليه الإعادة إما بنفسه أو يأمر من ينوب عنه محتجا عليه برواية عمر بن يزيد المتقدمة واعلم أن اطلاق السنة على الثابت بالسنة دون الكتاب في الاخبار غير عزيز وعدم الإعادة في صورة الجهل والنسيان لا يقتضى عدم الوجوب ابتداء فالاستدلال بهذين بهذين الخبرين على الوجوب لا يخلو عن اشكال وللتردد في المسألة طريق بسبع حصيات لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وسيجئ بعض الأخبار التي يمكن ان يستند في هذا الحكم إليها ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أين هن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع فليعد ولزمهن جميعا بسع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخرى فليرمي الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث قال قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وإن كان من الغد وروى الشيخ صدر هذا الحديث عن الكليني إلى قوله وقال في رجل رمى الجمار وعن عبد الاعلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصا قال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل قال يعيدها {يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال ارم كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة ثم واحمد الله عز وجل واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا وتدعوا وتسأل الله ان يتقبل منك ثم تقدم (ايض) ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها {ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة} لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ويدل عليه توقف تحصيل الواجب عليه وروى الكليني والشيخ عنه عن الحلبي ومعوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ونحوه في صحيحة معوية بن عمار المذكورة في المسألة الآتية وروى الكليني والشيخ عنه عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى رمى الجمار يوم الثاني فبدأ الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر رمى بما رمى ويرمى الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة {ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها} يعنى إذا أخل ببعض الرميات فان اتى على المقدمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقى ولا يجب عليه الإعادة بخلاف ما إذا لم يأت بأربع ولا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وظاهر المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق والأصل فيه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع والثانية بسبع قال يعيد برميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلث والثالثة بسبع قال يرمى الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فأن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمى الأولى بثلث والثانية بثلث ولا يعيد على الثالثة وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فان أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأول بأربع حصياة ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمى الأولى بثلث وقد فرغ وإن كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
(٦٨٩)