ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الزكاة
١ ص
(٢)
وقت نزول آية الزكاة
١ ص
(٣)
تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى
١ ص
(٤)
في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة
٢ ص
(٥)
في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض
٢ ص
(٦)
في الزرع حق غير الزكاة
٢ ص
(٧)
منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل
٣ ص
(٨)
شرائط وجوب الزكاة ووقته
٣ ص
(٩)
عدم وجوب الزكاة على الصبي
٤ ص
(١٠)
وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين
٤ ص
(١١)
استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم
٤ ص
(١٢)
شرائط من اتجر في مال اليتيم
٥ ص
(١٣)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٥ ص
(١٤)
عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط
٦ ص
(١٥)
الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
٦ ص
(١٦)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٧ ص
(١٧)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه
٧ ص
(١٨)
عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين
٧ ص
(١٩)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٨ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض
٨ ص
(٢١)
استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه
٨ ص
(٢٢)
الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا
٩ ص
(٢٣)
عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان
١٠ ص
(٢٤)
الدين لا يمنع الزكاة
١٠ ص
(٢٥)
وقت وجوب الزكاة
١٠ ص
(٢٦)
مقدار وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٧)
وقت وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٨)
وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق
١١ ص
(٢٩)
عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا
١٢ ص
(٣٠)
جواز احتساب القرض من الزكاة
١٢ ص
(٣١)
ما يجب في الزكاة
١٣ ص
(٣٢)
في الزكاة على تسعة أشياء لا غير
١٣ ص
(٣٣)
شرائط وجوب زكاة الأنعام
١٣ ص
(٣٤)
من شرائط الزكاة حول الحول
١٤ ص
(٣٥)
فيمن يفر من الزكاة
١٤ ص
(٣٦)
فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا
١٤ ص
(٣٧)
عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة
١٥ ص
(٣٨)
تعداد السخال استغناؤها عن الرعى
١٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١٦ ص
(٤٠)
نصاب الانعام
١٦ ص
(٤١)
عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة
١٨ ص
(٤٢)
سؤال أورده المحقق في درسه
١٨ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
١٩ ص
(٤٤)
تخير المالك في تعيين الزكاة
٢٠ ص
(٤٥)
جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة
٢١ ص
(٤٦)
زكاة الأثمان
٢١ ص
(٤٧)
عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة
٢٢ ص
(٤٨)
نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه
٢٣ ص
(٤٩)
زكاة الغلات
٢٤ ص
(٥٠)
مقدار الوسق والصاع والمد
٢٤ ص
(٥١)
مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع
٢٦ ص
(٥٢)
وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك
٢٧ ص
(٥٣)
جواز الخرص في الزكاة وثمرته
٢٨ ص
(٥٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
٢٩ ص
(٥٥)
فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة
٣٠ ص
(٥٦)
عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب
٣١ ص
(٥٧)
لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة
٣٢ ص
(٥٨)
استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض
٣٤ ص
(٥٩)
مستحق الزكاة
٣٤ ص
(٦٠)
في تفسير المؤلفة قلوبهم
٣٧ ص
(٦١)
في أن من في الرقاب ثلاثة
٣٨ ص
(٦٢)
المراد من الغارمين في الزكاة
٣٨ ص
(٦٣)
المراد من ابن السبيل ووجه تسميته
٣٩ ص
(٦٤)
عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة
٤١ ص
(٦٥)
جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة
٤٢ ص
(٦٦)
جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة
٤٣ ص
(٦٧)
شروط عامل الزكاة
٤٤ ص
(٦٨)
جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب
٤٥ ص
(٦٩)
يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة
٤٦ ص
(٧٠)
جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين
٤٧ ص
(٧١)
كيفية الاخراج
٤٨ ص
(٧٢)
حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد
٤٩ ص
(٧٣)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٥٠ ص
(٧٤)
وجوب النية عند اخراج الزكاة
٥١ ص
(٧٥)
وقت وجوب اخراج الفطرة
٥٢ ص
(٧٦)
مقدار الصاع في الفطرة
٥٣ ص
(٧٧)
من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة
٥٤ ص
(٧٨)
فطرة الضيف
٥٥ ص
(٧٩)
فطرة المولود
٥٦ ص
(٨٠)
فطرة المملوك
٥٦ ص
(٨١)
فطرة الزوجة
٥٦ ص
(٨٢)
نوعية الفطرة
٥٧ ص
(٨٣)
اخراج قيمة الفطرة
٥٨ ص
(٨٤)
وقت أداء الفطرة
٥٩ ص
(٨٥)
كيفية أداء الفطرة
٦٠ ص
(٨٦)
الخمس
٦٠ ص
(٨٧)
غنائم دار الحرب
٦٠ ص
(٨٨)
المعادن
٦٠ ص
(٨٩)
نصابه واخراج المؤنة
٦١ ص
(٩٠)
الكنوز المأخوذة من دار الحرب
٦١ ص
(٩١)
حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام
٦٢ ص
(٩٢)
في الغوص
٦٢ ص
(٩٣)
أرباح التجارات
٦٣ ص
(٩٤)
في الأرض المشتراة من المسلم
٦٧ ص
(٩٥)
في حكم الأموال المختلطة بالحرام
٦٧ ص
(٩٦)
ملكية الكنز
٦٨ ص
(٩٧)
ان يكون المؤدى إليه هاشميا
٧٠ ص
(٩٨)
جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية
٧١ ص
(٩٩)
من يجب عليهم الانفاق
٧١ ص
(١٠٠)
ابن السبيل
٧٢ ص
(١٠١)
الأنفال
٧٢ ص
(١٠٢)
خمس احياء الموات
٧٢ ص
(١٠٣)
سهم الإمام عليه السلام
٧٣ ص
(١٠٤)
هل يجب حفظ سهم الامام أم لا
٧٤ ص
(١٠٥)
ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه
٧٥ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٧٦ ص
(١٠٧)
علة وجوب الصوم
٧٦ ص
(١٠٨)
ماهية الصوم
٧٧ ص
(١٠٩)
حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم
٨٠ ص
(١١٠)
حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٨١ ص
(١١١)
الحقنة بالمايع مفطرة
٨٢ ص
(١١٢)
حكم من اكل بدون مراعاة الوقت
٨٣ ص
(١١٣)
وجوب القضاء بالافطار للظلمة
٨٤ ص
(١١٤)
الكذب على الله مفطر
٨٥ ص
(١١٥)
كراهة تقبيل الزوجة للصائم
٨٦ ص
(١١٦)
كراهة شم الرياحين للصائم
٨٧ ص
(١١٧)
حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه
٨٧ ص
(١١٨)
جواز مضغ الطعام للصائم
٨٨ ص
(١١٩)
حكم من أفطر سهوا
٨٩ ص
(١٢٠)
موارد وجوب الكفارة
٩٠ ص
(١٢١)
جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال
٩١ ص
(١٢٢)
وجوب الصوم بالنذر والعهد
٩١ ص
(١٢٣)
الاعتكاف الواجب
٩٢ ص
(١٢٤)
في اختيار أداء الكفارة
٩٢ ص
(١٢٥)
موجبات تكرر الكفارة
٩٣ ص
(١٢٦)
حكم من أكره زوجته على الجماع
٩٤ ص
(١٢٧)
في الصوم المعين
٩٥ ص
(١٢٨)
نية الصيام الواجب
٩٥ ص
(١٢٩)
الناسي يجدد نيته إلى الزوال
٩٥ ص
(١٣٠)
حكم صوم يوم الشك
٩٨ ص
(١٣١)
اقسام الصوم
٩٩ ص
(١٣٢)
الصوم المندوب
١٠٠ ص
(١٣٣)
صوم الأيام البيض
١٠١ ص
(١٣٤)
صوم يوم الغدير
١٠١ ص
(١٣٥)
صوم يوم المباهلة
١٠١ ص
(١٣٦)
صوم المبعث
١٠١ ص
(١٣٧)
صوم يوم دحو الأرض
١٠١ ص
(١٣٨)
صوم يوم عرفة
١٠٢ ص
(١٣٩)
صوم يوم عاشورا
١٠٢ ص
(١٤٠)
صوم شهر رجب
١٠٣ ص
(١٤١)
صوم أيام التشريق
١٠٤ ص
(١٤٢)
صوم يوم الشك
١٠٤ ص
(١٤٣)
الصوم الواجب في السفر
١٠٤ ص
(١٤٤)
صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف
١٠٦ ص
(١٤٥)
صوم النافلة في السفر
١٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب الامساك للمسافر
١٠٦ ص
(١٤٧)
المطلب الثاني في شروط الوجوب
١٠٧ ص
(١٤٨)
قدوم المسافر قبل الزوال
١٠٧ ص
(١٤٩)
شروط التكليف
١٠٨ ص
(١٥٠)
وجوب القضاء على المرتد
١٠٨ ص
(١٥١)
حكم اسلام الكافر قبل الفجر
١٠٨ ص
(١٥٢)
استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر
١٠٩ ص
(١٥٣)
وجوب القضاء على الولي
١١٠ ص
(١٥٤)
ما هو المراد من الولي
١١٠ ص
(١٥٥)
استحباب تتابع القضاء
١١١ ص
(١٥٦)
المطلب الثالث في صوم شهر رمضان
١١٢ ص
(١٥٧)
صوم النائم مع سبق النية
١١٢ ص
(١٥٨)
صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال
١١٢ ص
(١٥٩)
حكم رؤية الهلال
١١٣ ص
(١٦٠)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
١١٤ ص
(١٦١)
في اللواحق
١١٦ ص
(١٦٢)
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش
١١٧ ص
(١٦٣)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن
١١٨ ص
(١٦٤)
حكم المريض
١١٩ ص
(١٦٥)
حكم من أفطر قبل الاذان
١٢٠ ص
(١٦٦)
النظر الرابع في الاعتكاف
١٢٠ ص
(١٦٧)
وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه
١٢٠ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجوع في النذر
١٢١ ص
(١٦٩)
عدم صحة الاعتكاف في المسجد
١٢١ ص
(١٧٠)
شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا
١٢٢ ص
(١٧١)
حكم الخروج حين الاعتكاف
١٢٣ ص
(١٧٢)
شروط الاعتكاف
١٢٤ ص
(١٧٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(١٧٤)
معنى الحج
١٢٦ ص
(١٧٥)
أنواع الحج
١٢٩ ص
(١٧٦)
وجوب الحج بالنذر
١٢٩ ص
(١٧٧)
حج التمتع
١٣٠ ص
(١٧٨)
حج الافراد والقران
١٣١ ص
(١٧٩)
حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة
١٣٦ ص
(١٨٠)
حكم حج المكي على ميقات
١٣٨ ص
(١٨١)
عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة
١٣٩ ص
(١٨٢)
النظر الثاني في الشرائط
١٤٠ ص
(١٨٣)
من شروط حجة الاسلام التكليف
١٤٠ ص
(١٨٤)
حج المملوك باذن مولاه
١٤١ ص
(١٨٥)
عدم وجوب الحج على المديون
١٤٤ ص
(١٨٦)
عدم وجوب الاقتراض للحج
١٤٥ ص
(١٨٧)
عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو
١٤٦ ص
(١٨٨)
لو مات من استقر في ذمته الحج
١٤٦ ص
(١٨٩)
قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات
١٤٧ ص
(١٩٠)
لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٤٧ ص
(١٩١)
المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج
١٤٨ ص
(١٩٢)
عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى
١٤٨ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
في شرائط ناذر الحج وغيره
١٤٩ ص
(١٩٥)
الحج المنذورة يخرج من أصل التركة
١٤٩ ص
(١٩٦)
فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما
١٤٩ ص
(١٩٧)
عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام
١٥٠ ص
(١٩٨)
لو نذر الحج ماشيا وجب عليه
١٥٠ ص
(١٩٩)
من نذر الحج ماشيا وعجز عنه
١٥٠ ص
(٢٠٠)
شروط النائب في الحج
١٥١ ص
(٢٠١)
لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى
١٥٢ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم
١٥٢ ص
(٢٠٣)
لو استأجره اثنان للحج في عام
١٥٣ ص
(٢٠٤)
لو أوصى بقدر معين من المال
١٥٤ ص
(٢٠٥)
يشترط في حج التطوع الاسلام
١٥٥ ص
(٢٠٦)
لا تكون المتعة في أشهر الحج
١٥٦ ص
(٢٠٧)
المواقيت
١٥٧ ص
(٢٠٨)
حكم من تعذر الاحرام في الميقات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
حكم التضليل
١٥٩ ص
(٢١٠)
ميقات أهل العراق
١٥٩ ص
(٢١١)
ميقات أهل المدينة
١٦٠ ص
(٢١٢)
ميقات أهل الشام واليمن
١٦٠ ص
(٢١٣)
ميقات أهل مكة
١٦٠ ص
(٢١٤)
كيفية الاحرام
١٦١ ص
(٢١٥)
في التلبية
١٦٢ ص
(٢١٦)
في التقليد المشترك
١٦٥ ص
(٢١٧)
لبس النساء
١٦٦ ص
(٢١٨)
تعدد الملابس
١٦٨ ص
(٢١٩)
استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال
١٦٩ ص
(٢٢٠)
استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة
١٧١ ص
(٢٢١)
تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب
١٧١ ص
(٢٢٢)
استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر
١٧٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في تروك المحرم
١٧٥ ص
(٢٢٤)
الاجتناب من النساء وطيا وعقدا
١٧٦ ص
(٢٢٥)
حكم الطيب للمحرم
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الاكتحال
١٧٩ ص
(٢٢٧)
الجدال والكذب
١٨١ ص
(٢٢٨)
حكم التدهين
١٨٣ ص
(٢٢٩)
اخراج الدم من غير ضرورة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قطع الشجر والحشيش النابت
١٨٥ ص
(٢٣١)
لبس الحلي الغير المعتادة
١٨٦ ص
(٢٣٢)
حكم تظليل الرجل
١٨٦ ص
(٢٣٣)
حكم تظليل المرأة
١٨٧ ص
(٢٣٤)
ذبح الصيد
١٨٩ ص
(٢٣٥)
اكل الصيد في الحرم
١٩١ ص
(٢٣٦)
رجوع المطلقة الرجعية
١٩١ ص
(٢٣٧)
لبس السلاح
١٩٢ ص
(٢٣٨)
لبس النقاب للمرأة
١٩٣ ص
(٢٣٩)
استعمال الرياحين
١٩٣ ص
(٢٤٠)
المطلب الرابع في الكفارات
١٩٣ ص
(٢٤١)
كفارة صيد النعامة
١٩٣ ص
(٢٤٢)
كفارة صيد حمار الوحش والبقر
١٩٥ ص
(٢٤٣)
كفارة بيض القطا
١٩٦ ص
(٢٤٤)
كفارة صيد الحمام
١٩٦ ص
(٢٤٥)
كفارة اكل فرخ الحمام
١٩٧ ص
(٢٤٦)
حكم قتل القنفذ والضب واليربوع
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم قتل العصفور
١٩٨ ص
(٢٤٨)
حكم قتل الجراد
١٩٩ ص
(٢٤٩)
حكم قتل الزنبور
١٩٩ ص
(٢٥٠)
جواز صيد البحر
١٩٩ ص
(٢٥١)
جواز قتل البرغوث
٢٠١ ص
(٢٥٢)
جواز اخراج القماري
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم شرب لبن الضبية في الحرم
٢٠٣ ص
(٢٥٤)
فروع حول الصيد
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
في تكرر الكفارات
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
نتف ريش الحمام
٢٠٨ ص
(٢٥٧)
المقام الثاني في باقي المحظورات
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
الجماع
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
الاستمناء
٢١٠ ص
(٢٦٠)
الجماع قبل الطواف
٢١١ ص
(٢٦١)
الجماع قبل السعي
٢١١ ص
(٢٦٢)
العقد على محرم
٢١٢ ص
(٢٦٣)
لبس المخيط
٢١٣ ص
(٢٦٤)
الجدال
٢١٤ ص
(٢٦٥)
قطع الشجر
٢١٥ ص
(٢٦٦)
جواز اكل ما ليس به طيب
٢١٥ ص
(٢٦٧)
الحلق
٢١٥ ص
(٢٦٨)
المقصد الثاني في الطواف
٢١٦ ص
(٢٦٩)
شروط الطواف
٢١٧ ص
(٢٧٠)
النية
٢١٨ ص
(٢٧١)
ادخال الحجر في الطواف
٢١٩ ص
(٢٧٢)
استحباب الغسل لدخول مكة
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
في الزيادة والنقيصة بالأشواط
٢٢٧ ص
(٢٧٥)
حكم الخلل حين الطواف
٢٢٨ ص
(٢٧٦)
وجوب طواف النساء
٢٣١ ص
(٢٧٧)
وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان
٢٣٢ ص
(٢٧٨)
حكم المرأة لو حاضت حين الطواف
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
المقصد الثالث في السعي
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
استحباب أعمال السعي
٢٣٦ ص
(٢٨١)
حكم نقصان السعي
٢٣٨ ص
(٢٨٢)
حكم من شك في المبدأ عند السعي
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
التقصير
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
المقصد الرابع في احرام الحج
٢٤١ ص
(٢٨٥)
الوقوف بعرفات
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
مستحبات الوقوف
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
الوقوف بالمشعر
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
درك الوقت الاضطراري
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
استحباب التقاط الحصى
٢٥١ ص
(٢٩١)
استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس
٢٥٢ ص
(٢٩٢)
المقصد الخامس في مناسك منى
٢٥٣ ص
(٢٩٣)
المطلب الثاني في الذبح
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
استحباب قسمة الأضحية ثلاثا
٢٦٠ ص
(٢٩٥)
كراهة الثور والجاموس في الأضحية
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
هلاك الهدي
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
جواز ركوب الهدى
٢٦٨ ص
(٢٩٨)
المطلب الثالث في الحلق
٢٧١ ص
(٢٩٩)
تعيين التقصير على النساء
٢٧٢ ص
(٣٠٠)
كيفية تقصير الأقرع
٢٧٣ ص
(٣٠١)
المطلب الرابع في باقي المناسك
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
رمى الجمرات وأحكامها
٢٧٩ ص
(٣٠٤)
استحباب التكبير في منى
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
استحباب طواف الوداع
٢٨٤ ص
(٣٠٦)
العمرة المفردة
٢٨٧ ص
(٣٠٧)
الحصر والصد
٢٩٠ ص
(٣٠٨)
نكت متفرقة
٢٩٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٤٧٦
متيقن وقبله مشكوك فيجب الاقتصار على المتيقن وما رواه الشيخ عن العيص بن القسم في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فان بقى منه بعد الصلاة قال لا باس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون وهو غير ممدوح ولا مقدوح في كتب الرجال قال قال أبو عبد الله (ع) الفطرة ان أعطيت قبل ان يخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة وروى الكليني في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور وهو غير مذكور في كتب الرجال عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه ولا يخفى ان دلالة الرواية الأولى على تعيين وقت الوجوب غير واضحة فيجوز ان يكون المراد منها الاستحباب وكذا الرواية الثانية مع أن قوله (ع) قبل ان تخرج إلى العيد شامل لما بعد الهلال وإن كان المتبادر منه ما كان في يوم العيد حجة القول الآخر انها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده وبأنها شبيهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة حيث كانت تماما فيكون مشابهة لها في التعقيب وصحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف ولو كان بعد الهلال يجب ويؤيده رواية معوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف والتجدد في ملكه حينئذ وأجيب عن الأول بان الفطرة انما يتحقق نهارا فينبغي ان يكون الوجوب منه وعن الثاني بان التشبيه انما وقع في كون الفطرة متممة للصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله متممة للصلاة وهذا لا يقتضى المساواة من كل وجه وعن الرواية بأنها انما يدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر لا على أن وقت الاخراج الغروب واحدهما غير الأخر وفيه نظر لأنه إذا ثبت وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر بمقتضى الرواية يلزم وجوب الاخراج بعد الهلال إذا لو كان وقت وجوب الاخراج يوم العيد يلزم التخصيص في الرواية وهو خلاف الأصل وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة عيص بن القسم السابقة وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع إلى أن أفضل وقتها اخر يوم من رمضان والأقرب الأول فان اخرج وقتها وهو وقت صلاة العيد وقد عزلها أخرجها اختلف الأصحاب في اخر زكاة الفطرة فذهب الأكثر منهم السيد والمفيد والشيخ وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح إلى أن اخر وقتها صلاة العيد ونسب في التذكرة إلى علمائنا انه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد وفي المختلف لو اخرها عن الزوال بغير عذرا ثم بالاجماع وقال في المنتهى لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فان اخرها اثم وبه قال علمائنا أجمع لكنه بعد ذلك بأسطر قليله الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد وقال ابن الجنيد أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد واخره زوال الشمس فيه واستقربه المصنف في المختلف وحجة القول الأول رواية إبراهيم بن ميمون السابقة عند شرح قول المصنف واخراجها بعد الهلال وقوله (ع) في الخبر المذكور فهى صدقة اي صدقة مندوبة وليس بفطرة واجبة ونحوها رواية إبراهيم بن منصور السابقة هناك وروى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله عز وجل فرض زكاة الفطرة طهرة للصايم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذه الرواية عامية لا يصلح للتعويل عليها والرواية الأولى غير نقى السند وكذا الثالثة فلا يصلحان للتعويل عليهما احتج المصنف في المختلف بأنها يجب قبل صلاة العيد ووقت صلاة العيد تميد إلى الزوال فيمتد وقت الاخراج إلى ذلك الوقت ويرد عليه منع وجوبها قبل صلاة العيد و منع استلزامه على تقدير التسليم لامتداد إلى الزوال احتج في المنتهى على ما اختاره فيه لصحيحة عيص بن القسم السابقة عند شرح قول المصنف واخراجها بعد الهلال ويدل عليه أيضا صحيحة الفضلاء السابقة عند شرح قول المصنف وتقديمها قرضا وبما ذكرنا يظهر ان قول المصنف في المنتهى أقرب الأقوال من الصواب وروى الشيخ عن الحرث في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة وحملها الشيخ على ما إذا لم يجد المستحق إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا عزل الفطرة والمراد تعيينها في مال مخصوص أخرجها إلى المستحق وان خرج وقتها ويدل عليه ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك شئ ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها الحديث وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو ينتظر بها رجلا فلا باس به وعن إسحاق بن عمار وغيره باسناد فيه توقف قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها ولعل المراد إذا خرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها بمعنى انه مكلف بايصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف لأنها بعد العزل يصير أمانة في يدي المالك ويحتمل ارجاع الضمير في قوله اخراجها إلى مطلق الزكاة ويكون المراد باخراجها من ضمانه عزلها والمراد انه إذا عزلها فقد برئ مما عليه من التكليف بالعزل والا فهو ضامن لها مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى إياها وكان المعنى الأول أقرب واعلم أن اطلاق كلام الأصحاب يقتضى جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو حسن نظرا إلى اطلاق الاخبار واعلم أيضا ان ظاهر الأصحاب ان مع العزل يخرجها أداء وان خرج الوقت وحكى بعض المتأخرين المنازعة فيه وهو ظاهر الدروس والأول أقرب نظرا إلى ظاهر الأخبار المذكورة وان لم يعزلها وجب قضاؤها على رأى اختلف الأصحاب في حكم الفطرة إذا خرج وقتها ولم يعزلها فعن المفيد وابنى بابويه وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة انها يسقط وادعى ابن زهرة الاجماع عليه واختاره المحقق وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى أنه يجب الاتيان بها قضاء واختاره المصنف وذهب ابن إدريس إلى أنه يجب الاتيان بها أداءا واستدل على الأول بأنها عبادة موقته فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج ولم يثبت واستدل عليه المحقق بقوله (ع) هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات والتفصيل قاطع للشركة وفيه تأمل قد سبق ويرد على الأول أيضا انه لم يثبت ما يدل على انتهاء وقت الفطرة فالتوقيت المذكور محل تأمل ولقائل أن يقول الفطرة عبارة عن الزكاة المعلومة الواقعة في وقتها المقدر لها شرعا وما كان منها في يوم العيد فهو من الفطرة يقينا وما كان في غيره لم يثبت كونه فطرة فلا دليل على وجوبه وشرعيته على هذا الوجه واستدل المصنف على ما اختاره بأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به وبان المقتضى للوجوب قائم والمانع لا يصلح للمانعية إما الأولى فبالعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة عن كل رأس صاع واما الثانية فلان المانع ليس الا خروج وقت الأداء لكنه لا يصلح للمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس وبصحيحة زرارة المتقدمة ويرد على الأول ان القضاء لا يرد انما يثبت بتكليف جديد فالامر بالأداء لا يشمله وعلى الثاني منع وجود المقتضى لان الفطرة متعلقة بوقت مخصوص والتسوية بينهما وبين زكاة المال والخمس والدين قياس ليس بحجة مع وجود الفارق وهو التوقيت المختص بها والرواية مخصوصة بصورة العزل وهو غير محل النزاع واستدل ابن إدريس على قوله بان الزكاة المالية والراسية تجب بدخول وقتها فإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الانسان مؤديا لها لان ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه وهو في قوة إعادة الدعوى والقول بالسقوط لا يخلو عن قوة والاحتياط في الاتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للأداء والقضاء ويضمن لو عزل وتمكن ومنع وعلل ذلك بان المستحق مطالب بشاهد الحال فيكون اثما بالتأخير فيكون ضامنا كما في الأمانة المطالبة وللتأمل في التعليل المذكور مجال ولا يضمن مع عدم المكنة لأنها مع العزل يصير أمانة في يده فلا يضمن الا مع التعدي والتفريط ولا يجوز حملها إلى بلد اخر موجود المستحق وعلل بان فيه منافاة للفورية الواجبة وفيه تأمل وعلل أيضا برواية علي بن بلال السابقة عند
(٤٧٦)