ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الزكاة
١ ص
(٢)
وقت نزول آية الزكاة
١ ص
(٣)
تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى
١ ص
(٤)
في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة
٢ ص
(٥)
في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض
٢ ص
(٦)
في الزرع حق غير الزكاة
٢ ص
(٧)
منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل
٣ ص
(٨)
شرائط وجوب الزكاة ووقته
٣ ص
(٩)
عدم وجوب الزكاة على الصبي
٤ ص
(١٠)
وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين
٤ ص
(١١)
استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم
٤ ص
(١٢)
شرائط من اتجر في مال اليتيم
٥ ص
(١٣)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٥ ص
(١٤)
عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط
٦ ص
(١٥)
الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
٦ ص
(١٦)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٧ ص
(١٧)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه
٧ ص
(١٨)
عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين
٧ ص
(١٩)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٨ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض
٨ ص
(٢١)
استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه
٨ ص
(٢٢)
الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا
٩ ص
(٢٣)
عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان
١٠ ص
(٢٤)
الدين لا يمنع الزكاة
١٠ ص
(٢٥)
وقت وجوب الزكاة
١٠ ص
(٢٦)
مقدار وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٧)
وقت وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٨)
وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق
١١ ص
(٢٩)
عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا
١٢ ص
(٣٠)
جواز احتساب القرض من الزكاة
١٢ ص
(٣١)
ما يجب في الزكاة
١٣ ص
(٣٢)
في الزكاة على تسعة أشياء لا غير
١٣ ص
(٣٣)
شرائط وجوب زكاة الأنعام
١٣ ص
(٣٤)
من شرائط الزكاة حول الحول
١٤ ص
(٣٥)
فيمن يفر من الزكاة
١٤ ص
(٣٦)
فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا
١٤ ص
(٣٧)
عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة
١٥ ص
(٣٨)
تعداد السخال استغناؤها عن الرعى
١٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١٦ ص
(٤٠)
نصاب الانعام
١٦ ص
(٤١)
عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة
١٨ ص
(٤٢)
سؤال أورده المحقق في درسه
١٨ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
١٩ ص
(٤٤)
تخير المالك في تعيين الزكاة
٢٠ ص
(٤٥)
جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة
٢١ ص
(٤٦)
زكاة الأثمان
٢١ ص
(٤٧)
عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة
٢٢ ص
(٤٨)
نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه
٢٣ ص
(٤٩)
زكاة الغلات
٢٤ ص
(٥٠)
مقدار الوسق والصاع والمد
٢٤ ص
(٥١)
مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع
٢٦ ص
(٥٢)
وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك
٢٧ ص
(٥٣)
جواز الخرص في الزكاة وثمرته
٢٨ ص
(٥٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
٢٩ ص
(٥٥)
فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة
٣٠ ص
(٥٦)
عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب
٣١ ص
(٥٧)
لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة
٣٢ ص
(٥٨)
استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض
٣٤ ص
(٥٩)
مستحق الزكاة
٣٤ ص
(٦٠)
في تفسير المؤلفة قلوبهم
٣٧ ص
(٦١)
في أن من في الرقاب ثلاثة
٣٨ ص
(٦٢)
المراد من الغارمين في الزكاة
٣٨ ص
(٦٣)
المراد من ابن السبيل ووجه تسميته
٣٩ ص
(٦٤)
عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة
٤١ ص
(٦٥)
جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة
٤٢ ص
(٦٦)
جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة
٤٣ ص
(٦٧)
شروط عامل الزكاة
٤٤ ص
(٦٨)
جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب
٤٥ ص
(٦٩)
يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة
٤٦ ص
(٧٠)
جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين
٤٧ ص
(٧١)
كيفية الاخراج
٤٨ ص
(٧٢)
حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد
٤٩ ص
(٧٣)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٥٠ ص
(٧٤)
وجوب النية عند اخراج الزكاة
٥١ ص
(٧٥)
وقت وجوب اخراج الفطرة
٥٢ ص
(٧٦)
مقدار الصاع في الفطرة
٥٣ ص
(٧٧)
من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة
٥٤ ص
(٧٨)
فطرة الضيف
٥٥ ص
(٧٩)
فطرة المولود
٥٦ ص
(٨٠)
فطرة المملوك
٥٦ ص
(٨١)
فطرة الزوجة
٥٦ ص
(٨٢)
نوعية الفطرة
٥٧ ص
(٨٣)
اخراج قيمة الفطرة
٥٨ ص
(٨٤)
وقت أداء الفطرة
٥٩ ص
(٨٥)
كيفية أداء الفطرة
٦٠ ص
(٨٦)
الخمس
٦٠ ص
(٨٧)
غنائم دار الحرب
٦٠ ص
(٨٨)
المعادن
٦٠ ص
(٨٩)
نصابه واخراج المؤنة
٦١ ص
(٩٠)
الكنوز المأخوذة من دار الحرب
٦١ ص
(٩١)
حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام
٦٢ ص
(٩٢)
في الغوص
٦٢ ص
(٩٣)
أرباح التجارات
٦٣ ص
(٩٤)
في الأرض المشتراة من المسلم
٦٧ ص
(٩٥)
في حكم الأموال المختلطة بالحرام
٦٧ ص
(٩٦)
ملكية الكنز
٦٨ ص
(٩٧)
ان يكون المؤدى إليه هاشميا
٧٠ ص
(٩٨)
جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية
٧١ ص
(٩٩)
من يجب عليهم الانفاق
٧١ ص
(١٠٠)
ابن السبيل
٧٢ ص
(١٠١)
الأنفال
٧٢ ص
(١٠٢)
خمس احياء الموات
٧٢ ص
(١٠٣)
سهم الإمام عليه السلام
٧٣ ص
(١٠٤)
هل يجب حفظ سهم الامام أم لا
٧٤ ص
(١٠٥)
ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه
٧٥ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٧٦ ص
(١٠٧)
علة وجوب الصوم
٧٦ ص
(١٠٨)
ماهية الصوم
٧٧ ص
(١٠٩)
حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم
٨٠ ص
(١١٠)
حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٨١ ص
(١١١)
الحقنة بالمايع مفطرة
٨٢ ص
(١١٢)
حكم من اكل بدون مراعاة الوقت
٨٣ ص
(١١٣)
وجوب القضاء بالافطار للظلمة
٨٤ ص
(١١٤)
الكذب على الله مفطر
٨٥ ص
(١١٥)
كراهة تقبيل الزوجة للصائم
٨٦ ص
(١١٦)
كراهة شم الرياحين للصائم
٨٧ ص
(١١٧)
حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه
٨٧ ص
(١١٨)
جواز مضغ الطعام للصائم
٨٨ ص
(١١٩)
حكم من أفطر سهوا
٨٩ ص
(١٢٠)
موارد وجوب الكفارة
٩٠ ص
(١٢١)
جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال
٩١ ص
(١٢٢)
وجوب الصوم بالنذر والعهد
٩١ ص
(١٢٣)
الاعتكاف الواجب
٩٢ ص
(١٢٤)
في اختيار أداء الكفارة
٩٢ ص
(١٢٥)
موجبات تكرر الكفارة
٩٣ ص
(١٢٦)
حكم من أكره زوجته على الجماع
٩٤ ص
(١٢٧)
في الصوم المعين
٩٥ ص
(١٢٨)
نية الصيام الواجب
٩٥ ص
(١٢٩)
الناسي يجدد نيته إلى الزوال
٩٥ ص
(١٣٠)
حكم صوم يوم الشك
٩٨ ص
(١٣١)
اقسام الصوم
٩٩ ص
(١٣٢)
الصوم المندوب
١٠٠ ص
(١٣٣)
صوم الأيام البيض
١٠١ ص
(١٣٤)
صوم يوم الغدير
١٠١ ص
(١٣٥)
صوم يوم المباهلة
١٠١ ص
(١٣٦)
صوم المبعث
١٠١ ص
(١٣٧)
صوم يوم دحو الأرض
١٠١ ص
(١٣٨)
صوم يوم عرفة
١٠٢ ص
(١٣٩)
صوم يوم عاشورا
١٠٢ ص
(١٤٠)
صوم شهر رجب
١٠٣ ص
(١٤١)
صوم أيام التشريق
١٠٤ ص
(١٤٢)
صوم يوم الشك
١٠٤ ص
(١٤٣)
الصوم الواجب في السفر
١٠٤ ص
(١٤٤)
صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف
١٠٦ ص
(١٤٥)
صوم النافلة في السفر
١٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب الامساك للمسافر
١٠٦ ص
(١٤٧)
المطلب الثاني في شروط الوجوب
١٠٧ ص
(١٤٨)
قدوم المسافر قبل الزوال
١٠٧ ص
(١٤٩)
شروط التكليف
١٠٨ ص
(١٥٠)
وجوب القضاء على المرتد
١٠٨ ص
(١٥١)
حكم اسلام الكافر قبل الفجر
١٠٨ ص
(١٥٢)
استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر
١٠٩ ص
(١٥٣)
وجوب القضاء على الولي
١١٠ ص
(١٥٤)
ما هو المراد من الولي
١١٠ ص
(١٥٥)
استحباب تتابع القضاء
١١١ ص
(١٥٦)
المطلب الثالث في صوم شهر رمضان
١١٢ ص
(١٥٧)
صوم النائم مع سبق النية
١١٢ ص
(١٥٨)
صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال
١١٢ ص
(١٥٩)
حكم رؤية الهلال
١١٣ ص
(١٦٠)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
١١٤ ص
(١٦١)
في اللواحق
١١٦ ص
(١٦٢)
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش
١١٧ ص
(١٦٣)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن
١١٨ ص
(١٦٤)
حكم المريض
١١٩ ص
(١٦٥)
حكم من أفطر قبل الاذان
١٢٠ ص
(١٦٦)
النظر الرابع في الاعتكاف
١٢٠ ص
(١٦٧)
وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه
١٢٠ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجوع في النذر
١٢١ ص
(١٦٩)
عدم صحة الاعتكاف في المسجد
١٢١ ص
(١٧٠)
شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا
١٢٢ ص
(١٧١)
حكم الخروج حين الاعتكاف
١٢٣ ص
(١٧٢)
شروط الاعتكاف
١٢٤ ص
(١٧٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(١٧٤)
معنى الحج
١٢٦ ص
(١٧٥)
أنواع الحج
١٢٩ ص
(١٧٦)
وجوب الحج بالنذر
١٢٩ ص
(١٧٧)
حج التمتع
١٣٠ ص
(١٧٨)
حج الافراد والقران
١٣١ ص
(١٧٩)
حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة
١٣٦ ص
(١٨٠)
حكم حج المكي على ميقات
١٣٨ ص
(١٨١)
عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة
١٣٩ ص
(١٨٢)
النظر الثاني في الشرائط
١٤٠ ص
(١٨٣)
من شروط حجة الاسلام التكليف
١٤٠ ص
(١٨٤)
حج المملوك باذن مولاه
١٤١ ص
(١٨٥)
عدم وجوب الحج على المديون
١٤٤ ص
(١٨٦)
عدم وجوب الاقتراض للحج
١٤٥ ص
(١٨٧)
عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو
١٤٦ ص
(١٨٨)
لو مات من استقر في ذمته الحج
١٤٦ ص
(١٨٩)
قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات
١٤٧ ص
(١٩٠)
لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٤٧ ص
(١٩١)
المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج
١٤٨ ص
(١٩٢)
عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى
١٤٨ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
في شرائط ناذر الحج وغيره
١٤٩ ص
(١٩٥)
الحج المنذورة يخرج من أصل التركة
١٤٩ ص
(١٩٦)
فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما
١٤٩ ص
(١٩٧)
عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام
١٥٠ ص
(١٩٨)
لو نذر الحج ماشيا وجب عليه
١٥٠ ص
(١٩٩)
من نذر الحج ماشيا وعجز عنه
١٥٠ ص
(٢٠٠)
شروط النائب في الحج
١٥١ ص
(٢٠١)
لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى
١٥٢ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم
١٥٢ ص
(٢٠٣)
لو استأجره اثنان للحج في عام
١٥٣ ص
(٢٠٤)
لو أوصى بقدر معين من المال
١٥٤ ص
(٢٠٥)
يشترط في حج التطوع الاسلام
١٥٥ ص
(٢٠٦)
لا تكون المتعة في أشهر الحج
١٥٦ ص
(٢٠٧)
المواقيت
١٥٧ ص
(٢٠٨)
حكم من تعذر الاحرام في الميقات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
حكم التضليل
١٥٩ ص
(٢١٠)
ميقات أهل العراق
١٥٩ ص
(٢١١)
ميقات أهل المدينة
١٦٠ ص
(٢١٢)
ميقات أهل الشام واليمن
١٦٠ ص
(٢١٣)
ميقات أهل مكة
١٦٠ ص
(٢١٤)
كيفية الاحرام
١٦١ ص
(٢١٥)
في التلبية
١٦٢ ص
(٢١٦)
في التقليد المشترك
١٦٥ ص
(٢١٧)
لبس النساء
١٦٦ ص
(٢١٨)
تعدد الملابس
١٦٨ ص
(٢١٩)
استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال
١٦٩ ص
(٢٢٠)
استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة
١٧١ ص
(٢٢١)
تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب
١٧١ ص
(٢٢٢)
استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر
١٧٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في تروك المحرم
١٧٥ ص
(٢٢٤)
الاجتناب من النساء وطيا وعقدا
١٧٦ ص
(٢٢٥)
حكم الطيب للمحرم
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الاكتحال
١٧٩ ص
(٢٢٧)
الجدال والكذب
١٨١ ص
(٢٢٨)
حكم التدهين
١٨٣ ص
(٢٢٩)
اخراج الدم من غير ضرورة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قطع الشجر والحشيش النابت
١٨٥ ص
(٢٣١)
لبس الحلي الغير المعتادة
١٨٦ ص
(٢٣٢)
حكم تظليل الرجل
١٨٦ ص
(٢٣٣)
حكم تظليل المرأة
١٨٧ ص
(٢٣٤)
ذبح الصيد
١٨٩ ص
(٢٣٥)
اكل الصيد في الحرم
١٩١ ص
(٢٣٦)
رجوع المطلقة الرجعية
١٩١ ص
(٢٣٧)
لبس السلاح
١٩٢ ص
(٢٣٨)
لبس النقاب للمرأة
١٩٣ ص
(٢٣٩)
استعمال الرياحين
١٩٣ ص
(٢٤٠)
المطلب الرابع في الكفارات
١٩٣ ص
(٢٤١)
كفارة صيد النعامة
١٩٣ ص
(٢٤٢)
كفارة صيد حمار الوحش والبقر
١٩٥ ص
(٢٤٣)
كفارة بيض القطا
١٩٦ ص
(٢٤٤)
كفارة صيد الحمام
١٩٦ ص
(٢٤٥)
كفارة اكل فرخ الحمام
١٩٧ ص
(٢٤٦)
حكم قتل القنفذ والضب واليربوع
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم قتل العصفور
١٩٨ ص
(٢٤٨)
حكم قتل الجراد
١٩٩ ص
(٢٤٩)
حكم قتل الزنبور
١٩٩ ص
(٢٥٠)
جواز صيد البحر
١٩٩ ص
(٢٥١)
جواز قتل البرغوث
٢٠١ ص
(٢٥٢)
جواز اخراج القماري
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم شرب لبن الضبية في الحرم
٢٠٣ ص
(٢٥٤)
فروع حول الصيد
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
في تكرر الكفارات
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
نتف ريش الحمام
٢٠٨ ص
(٢٥٧)
المقام الثاني في باقي المحظورات
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
الجماع
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
الاستمناء
٢١٠ ص
(٢٦٠)
الجماع قبل الطواف
٢١١ ص
(٢٦١)
الجماع قبل السعي
٢١١ ص
(٢٦٢)
العقد على محرم
٢١٢ ص
(٢٦٣)
لبس المخيط
٢١٣ ص
(٢٦٤)
الجدال
٢١٤ ص
(٢٦٥)
قطع الشجر
٢١٥ ص
(٢٦٦)
جواز اكل ما ليس به طيب
٢١٥ ص
(٢٦٧)
الحلق
٢١٥ ص
(٢٦٨)
المقصد الثاني في الطواف
٢١٦ ص
(٢٦٩)
شروط الطواف
٢١٧ ص
(٢٧٠)
النية
٢١٨ ص
(٢٧١)
ادخال الحجر في الطواف
٢١٩ ص
(٢٧٢)
استحباب الغسل لدخول مكة
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
في الزيادة والنقيصة بالأشواط
٢٢٧ ص
(٢٧٥)
حكم الخلل حين الطواف
٢٢٨ ص
(٢٧٦)
وجوب طواف النساء
٢٣١ ص
(٢٧٧)
وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان
٢٣٢ ص
(٢٧٨)
حكم المرأة لو حاضت حين الطواف
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
المقصد الثالث في السعي
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
استحباب أعمال السعي
٢٣٦ ص
(٢٨١)
حكم نقصان السعي
٢٣٨ ص
(٢٨٢)
حكم من شك في المبدأ عند السعي
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
التقصير
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
المقصد الرابع في احرام الحج
٢٤١ ص
(٢٨٥)
الوقوف بعرفات
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
مستحبات الوقوف
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
الوقوف بالمشعر
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
درك الوقت الاضطراري
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
استحباب التقاط الحصى
٢٥١ ص
(٢٩١)
استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس
٢٥٢ ص
(٢٩٢)
المقصد الخامس في مناسك منى
٢٥٣ ص
(٢٩٣)
المطلب الثاني في الذبح
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
استحباب قسمة الأضحية ثلاثا
٢٦٠ ص
(٢٩٥)
كراهة الثور والجاموس في الأضحية
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
هلاك الهدي
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
جواز ركوب الهدى
٢٦٨ ص
(٢٩٨)
المطلب الثالث في الحلق
٢٧١ ص
(٢٩٩)
تعيين التقصير على النساء
٢٧٢ ص
(٣٠٠)
كيفية تقصير الأقرع
٢٧٣ ص
(٣٠١)
المطلب الرابع في باقي المناسك
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
رمى الجمرات وأحكامها
٢٧٩ ص
(٣٠٤)
استحباب التكبير في منى
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
استحباب طواف الوداع
٢٨٤ ص
(٣٠٦)
العمرة المفردة
٢٨٧ ص
(٣٠٧)
الحصر والصد
٢٩٠ ص
(٣٠٨)
نكت متفرقة
٢٩٥ ص
 
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٤٨٧

بالتصرف فيه كرما وفضلا لنا خاصة انتهى وقال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ان الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة فكانت الدنيا بأسرها لادم (ع) وصارت بعده لابرار ولده خلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمى فيئا وهو ان يفئ إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول هذا هو الفيئ الراجع وانما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فاخذ منهم بالسيف فاما ما رجع إليهم غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال هو لله وللرسول خاصة ليس لأحد فيه شركة وانما جعل الشركة في شئ قوتل عليه فجعل لمن قاتل من الغنايم أربعة أسهم والذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسم على ستة أسهم ثلثه له وثلثه لليتامى والمساكين وابن السبيل واما الأنفال فليس هذه سبيلها كانت للرسول صلى الله عليه وآله خاصة وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة لأنه (ع) فتحها وأمير المؤمنين (ع) لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفئ ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للامام خاصة فان عمل فيها قوم بإذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس والذي للامام يجرى مجرى الخمس ومن عمل بغير اذن الامام يأخذه كله ليس لأحد فيه شئ وكذلك من عمر شيئا أو اجرى قناة أو عمل في ارض خراب بغير اذن صاحب الأرض فليس له ذلك فان شاء اخذها منه كله وان شاء تركها في يده ويعتبر في الأصناف الثلاثة ان يكونوا من الهاشميين المؤمنين وتنقيح هذا المقام انما يتم ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب انه يعتبر في الأصناف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وحكى عن ابن الجنيد أنه قال واما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلاهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج إليها إلى غيرهم و الأقرب الأول لنا المراسيل الثلاثة السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع) قال سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال واعطهم من ذلك كله سهم ذوي القربى الذين قال الله تعالى ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نحن والله عني بذوي القربى والذين قرضهم الله بنفسه ونبيه فقال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقات نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ أيدي الناس وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا واستدل عليه أيضا بوجوه ضعيفة لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي والتعويل على ما ذكرناه ويدل على قول ابن الجنيد اطلاق الآية الشريفة وصحيحة ربعي المتقدمة في المسألة السابقة والجواب ان الآية مقيدة بما ذكرنا من الدليل وليس في الخبر دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وآله كان يعطيه للأصناف الثلاثة من غير الهاشميين الثاني ان أكثر علمائنا على المنع من اعطاء بني المطلب من الخمس وعن المفيد في الرسالة الغرية انهم يعطون وهو المنقول عن ابن الجنيد ويدل على الأول مرسلة حماد بن عيسى السابقة وعلى الثاني موثقة زرارة السابقة في بحث الزكاة وقد مر هذه المسألة هناك الثالث المشهور بين الأصحاب الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة فلو كانت امه هاشمية وأبوه من غير الهاشميين منع منه وخالف في ذلك السيد المرتضى فأجاز اعطائه احتج الأولون بان الانتساب انما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب فلا يقال تميمي الا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي الا لمن انتسب إلى حارث بالأب قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولقول الكاظم (ع) في مرسلة حماد بن عيسى السابقة في المسألة المتقدمة وما كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم احتج السيد المرتضى رضي الله عنه على ما نقل عنه بان ولد البنت ولد حقيقة وذلك أنه لا خلاف بين الأمة في أن ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرم علينا بنات أولادنا فلو لم يكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية قال ومما يدل على أن ولد البنت يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة انه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين (ع) انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وانهما يفضلان بذلك ويمدحان ولا أفضلية ولا مدح في وصف مجاز مستعار فثبت انه حقيقة ثم قال ولا زالت العرب في الجاهلية ينسب الولد إلى جده إما في موضع مدح أو ذم ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه وقد كان الصادق (ع) يقال له ابدا أنت ابن الصديق لان امه بنت القسم بن محمد بن أبي بكر ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى من بنى ادم وولده وانما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوة ثم اعترض على نفسه فقال إن قيل اسم الولد يجرى على ولد البنات مجازا وليس كل شئ استعمل في غيرة يكون حقيقة قلت الظاهر من الاستعمال الحقيقة وعلى من ادعى المجاز الدلالة انتهى كلامه واعترض عليه بان الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز فلا دلالة فيه على أحدهما بخصوصه وقولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة انما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك والا فالمجاز خير منه ما قرر في محله ويرد عليه ان الاستعمال هيهنا على سبيل الحقيقة لا يستلزم الاشتراك اللفظي الذي يترجح عليه المجاز لجواز ان يكون استعمال الابن في ولد الابن والبنت على سبيل الاشتراك المعنوي قال بعض المتأخرين ويمكن الاستدلال على كون الاطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعا أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا حرم على الحسن والحسين (ع) لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء دلت الرواية على أن أب الام أب حقيقة إذ لولا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة الجد على ولد البنت فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح انتهى وهو حسن ويؤيد قول السيد ما روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جملة حديث طويل نقله باسناد ذكره عن موسى ابن جعفر (ع) في حكاية ما جرى بينه وبين الرشيد لما ادخل عليه ثم قال يعنى الرشيد لي لم جوزتم للعامة والخاصة ان تنسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون لكم يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم بنو علي وانما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة انما هي وعاء والنبي جدكم من قبل أمكم فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النبي نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه فقال سبحانه الله ولم لا أجيبه بل افتخر على العرب والعجم وقريش بذلك فقلت له لكنه (ع) لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم فقلت لأنه ولدني ولم يلدك فقال أحسنت يا موسى ثم قال كيف قلتم انا ذرية النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله لم يعقب وانما العقب للذكر والأنثى وأنتم ولد الابنة ولا يكون لها عقب فقلت أسئله بحق القرابة والقبر ومن فيه الا عفاني عن هذه المسألة فقال لا أو تجيزني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وامام زمانهم كذا (أعني) المنى ولست أعفيك في كل ما أسئلك عنه حتى يأتيني فيه بحجة من كتاب الله وأنتم تدعون معشر ولد علي انه لا يسقط عنكم منه شئ الف ولا واو الا وتأويله عندكم وأحججتم بقوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شئ واستغنيتم عن رأى العلماء وقياسهم فقلت أتأذن لي في الجواب فقال هات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى من أبو عيسى يا أمير المؤمنين فقال ليس لعيسى أب فقلت انما ألحقناه بذراري الأنبياء (ع) من طريق مريم (ع) وكذلك ألحقنا بذراري النبي صلى الله عليه وآله من قبل أمنا فاطمة (ع) أزيدك يا أمير المؤمنين قال هات قلت قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولم يدع
(٤٨٧)