ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الزكاة
١ ص
(٢)
وقت نزول آية الزكاة
١ ص
(٣)
تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى
١ ص
(٤)
في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة
٢ ص
(٥)
في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض
٢ ص
(٦)
في الزرع حق غير الزكاة
٢ ص
(٧)
منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل
٣ ص
(٨)
شرائط وجوب الزكاة ووقته
٣ ص
(٩)
عدم وجوب الزكاة على الصبي
٤ ص
(١٠)
وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين
٤ ص
(١١)
استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم
٤ ص
(١٢)
شرائط من اتجر في مال اليتيم
٥ ص
(١٣)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٥ ص
(١٤)
عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط
٦ ص
(١٥)
الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
٦ ص
(١٦)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٧ ص
(١٧)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه
٧ ص
(١٨)
عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين
٧ ص
(١٩)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٨ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض
٨ ص
(٢١)
استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه
٨ ص
(٢٢)
الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا
٩ ص
(٢٣)
عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان
١٠ ص
(٢٤)
الدين لا يمنع الزكاة
١٠ ص
(٢٥)
وقت وجوب الزكاة
١٠ ص
(٢٦)
مقدار وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٧)
وقت وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٨)
وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق
١١ ص
(٢٩)
عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا
١٢ ص
(٣٠)
جواز احتساب القرض من الزكاة
١٢ ص
(٣١)
ما يجب في الزكاة
١٣ ص
(٣٢)
في الزكاة على تسعة أشياء لا غير
١٣ ص
(٣٣)
شرائط وجوب زكاة الأنعام
١٣ ص
(٣٤)
من شرائط الزكاة حول الحول
١٤ ص
(٣٥)
فيمن يفر من الزكاة
١٤ ص
(٣٦)
فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا
١٤ ص
(٣٧)
عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة
١٥ ص
(٣٨)
تعداد السخال استغناؤها عن الرعى
١٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١٦ ص
(٤٠)
نصاب الانعام
١٦ ص
(٤١)
عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة
١٨ ص
(٤٢)
سؤال أورده المحقق في درسه
١٨ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
١٩ ص
(٤٤)
تخير المالك في تعيين الزكاة
٢٠ ص
(٤٥)
جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة
٢١ ص
(٤٦)
زكاة الأثمان
٢١ ص
(٤٧)
عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة
٢٢ ص
(٤٨)
نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه
٢٣ ص
(٤٩)
زكاة الغلات
٢٤ ص
(٥٠)
مقدار الوسق والصاع والمد
٢٤ ص
(٥١)
مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع
٢٦ ص
(٥٢)
وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك
٢٧ ص
(٥٣)
جواز الخرص في الزكاة وثمرته
٢٨ ص
(٥٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
٢٩ ص
(٥٥)
فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة
٣٠ ص
(٥٦)
عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب
٣١ ص
(٥٧)
لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة
٣٢ ص
(٥٨)
استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض
٣٤ ص
(٥٩)
مستحق الزكاة
٣٤ ص
(٦٠)
في تفسير المؤلفة قلوبهم
٣٧ ص
(٦١)
في أن من في الرقاب ثلاثة
٣٨ ص
(٦٢)
المراد من الغارمين في الزكاة
٣٨ ص
(٦٣)
المراد من ابن السبيل ووجه تسميته
٣٩ ص
(٦٤)
عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة
٤١ ص
(٦٥)
جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة
٤٢ ص
(٦٦)
جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة
٤٣ ص
(٦٧)
شروط عامل الزكاة
٤٤ ص
(٦٨)
جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب
٤٥ ص
(٦٩)
يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة
٤٦ ص
(٧٠)
جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين
٤٧ ص
(٧١)
كيفية الاخراج
٤٨ ص
(٧٢)
حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد
٤٩ ص
(٧٣)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٥٠ ص
(٧٤)
وجوب النية عند اخراج الزكاة
٥١ ص
(٧٥)
وقت وجوب اخراج الفطرة
٥٢ ص
(٧٦)
مقدار الصاع في الفطرة
٥٣ ص
(٧٧)
من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة
٥٤ ص
(٧٨)
فطرة الضيف
٥٥ ص
(٧٩)
فطرة المولود
٥٦ ص
(٨٠)
فطرة المملوك
٥٦ ص
(٨١)
فطرة الزوجة
٥٦ ص
(٨٢)
نوعية الفطرة
٥٧ ص
(٨٣)
اخراج قيمة الفطرة
٥٨ ص
(٨٤)
وقت أداء الفطرة
٥٩ ص
(٨٥)
كيفية أداء الفطرة
٦٠ ص
(٨٦)
الخمس
٦٠ ص
(٨٧)
غنائم دار الحرب
٦٠ ص
(٨٨)
المعادن
٦٠ ص
(٨٩)
نصابه واخراج المؤنة
٦١ ص
(٩٠)
الكنوز المأخوذة من دار الحرب
٦١ ص
(٩١)
حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام
٦٢ ص
(٩٢)
في الغوص
٦٢ ص
(٩٣)
أرباح التجارات
٦٣ ص
(٩٤)
في الأرض المشتراة من المسلم
٦٧ ص
(٩٥)
في حكم الأموال المختلطة بالحرام
٦٧ ص
(٩٦)
ملكية الكنز
٦٨ ص
(٩٧)
ان يكون المؤدى إليه هاشميا
٧٠ ص
(٩٨)
جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية
٧١ ص
(٩٩)
من يجب عليهم الانفاق
٧١ ص
(١٠٠)
ابن السبيل
٧٢ ص
(١٠١)
الأنفال
٧٢ ص
(١٠٢)
خمس احياء الموات
٧٢ ص
(١٠٣)
سهم الإمام عليه السلام
٧٣ ص
(١٠٤)
هل يجب حفظ سهم الامام أم لا
٧٤ ص
(١٠٥)
ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه
٧٥ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٧٦ ص
(١٠٧)
علة وجوب الصوم
٧٦ ص
(١٠٨)
ماهية الصوم
٧٧ ص
(١٠٩)
حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم
٨٠ ص
(١١٠)
حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٨١ ص
(١١١)
الحقنة بالمايع مفطرة
٨٢ ص
(١١٢)
حكم من اكل بدون مراعاة الوقت
٨٣ ص
(١١٣)
وجوب القضاء بالافطار للظلمة
٨٤ ص
(١١٤)
الكذب على الله مفطر
٨٥ ص
(١١٥)
كراهة تقبيل الزوجة للصائم
٨٦ ص
(١١٦)
كراهة شم الرياحين للصائم
٨٧ ص
(١١٧)
حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه
٨٧ ص
(١١٨)
جواز مضغ الطعام للصائم
٨٨ ص
(١١٩)
حكم من أفطر سهوا
٨٩ ص
(١٢٠)
موارد وجوب الكفارة
٩٠ ص
(١٢١)
جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال
٩١ ص
(١٢٢)
وجوب الصوم بالنذر والعهد
٩١ ص
(١٢٣)
الاعتكاف الواجب
٩٢ ص
(١٢٤)
في اختيار أداء الكفارة
٩٢ ص
(١٢٥)
موجبات تكرر الكفارة
٩٣ ص
(١٢٦)
حكم من أكره زوجته على الجماع
٩٤ ص
(١٢٧)
في الصوم المعين
٩٥ ص
(١٢٨)
نية الصيام الواجب
٩٥ ص
(١٢٩)
الناسي يجدد نيته إلى الزوال
٩٥ ص
(١٣٠)
حكم صوم يوم الشك
٩٨ ص
(١٣١)
اقسام الصوم
٩٩ ص
(١٣٢)
الصوم المندوب
١٠٠ ص
(١٣٣)
صوم الأيام البيض
١٠١ ص
(١٣٤)
صوم يوم الغدير
١٠١ ص
(١٣٥)
صوم يوم المباهلة
١٠١ ص
(١٣٦)
صوم المبعث
١٠١ ص
(١٣٧)
صوم يوم دحو الأرض
١٠١ ص
(١٣٨)
صوم يوم عرفة
١٠٢ ص
(١٣٩)
صوم يوم عاشورا
١٠٢ ص
(١٤٠)
صوم شهر رجب
١٠٣ ص
(١٤١)
صوم أيام التشريق
١٠٤ ص
(١٤٢)
صوم يوم الشك
١٠٤ ص
(١٤٣)
الصوم الواجب في السفر
١٠٤ ص
(١٤٤)
صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف
١٠٦ ص
(١٤٥)
صوم النافلة في السفر
١٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب الامساك للمسافر
١٠٦ ص
(١٤٧)
المطلب الثاني في شروط الوجوب
١٠٧ ص
(١٤٨)
قدوم المسافر قبل الزوال
١٠٧ ص
(١٤٩)
شروط التكليف
١٠٨ ص
(١٥٠)
وجوب القضاء على المرتد
١٠٨ ص
(١٥١)
حكم اسلام الكافر قبل الفجر
١٠٨ ص
(١٥٢)
استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر
١٠٩ ص
(١٥٣)
وجوب القضاء على الولي
١١٠ ص
(١٥٤)
ما هو المراد من الولي
١١٠ ص
(١٥٥)
استحباب تتابع القضاء
١١١ ص
(١٥٦)
المطلب الثالث في صوم شهر رمضان
١١٢ ص
(١٥٧)
صوم النائم مع سبق النية
١١٢ ص
(١٥٨)
صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال
١١٢ ص
(١٥٩)
حكم رؤية الهلال
١١٣ ص
(١٦٠)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
١١٤ ص
(١٦١)
في اللواحق
١١٦ ص
(١٦٢)
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش
١١٧ ص
(١٦٣)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن
١١٨ ص
(١٦٤)
حكم المريض
١١٩ ص
(١٦٥)
حكم من أفطر قبل الاذان
١٢٠ ص
(١٦٦)
النظر الرابع في الاعتكاف
١٢٠ ص
(١٦٧)
وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه
١٢٠ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجوع في النذر
١٢١ ص
(١٦٩)
عدم صحة الاعتكاف في المسجد
١٢١ ص
(١٧٠)
شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا
١٢٢ ص
(١٧١)
حكم الخروج حين الاعتكاف
١٢٣ ص
(١٧٢)
شروط الاعتكاف
١٢٤ ص
(١٧٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(١٧٤)
معنى الحج
١٢٦ ص
(١٧٥)
أنواع الحج
١٢٩ ص
(١٧٦)
وجوب الحج بالنذر
١٢٩ ص
(١٧٧)
حج التمتع
١٣٠ ص
(١٧٨)
حج الافراد والقران
١٣١ ص
(١٧٩)
حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة
١٣٦ ص
(١٨٠)
حكم حج المكي على ميقات
١٣٨ ص
(١٨١)
عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة
١٣٩ ص
(١٨٢)
النظر الثاني في الشرائط
١٤٠ ص
(١٨٣)
من شروط حجة الاسلام التكليف
١٤٠ ص
(١٨٤)
حج المملوك باذن مولاه
١٤١ ص
(١٨٥)
عدم وجوب الحج على المديون
١٤٤ ص
(١٨٦)
عدم وجوب الاقتراض للحج
١٤٥ ص
(١٨٧)
عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو
١٤٦ ص
(١٨٨)
لو مات من استقر في ذمته الحج
١٤٦ ص
(١٨٩)
قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات
١٤٧ ص
(١٩٠)
لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٤٧ ص
(١٩١)
المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج
١٤٨ ص
(١٩٢)
عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى
١٤٨ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
في شرائط ناذر الحج وغيره
١٤٩ ص
(١٩٥)
الحج المنذورة يخرج من أصل التركة
١٤٩ ص
(١٩٦)
فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما
١٤٩ ص
(١٩٧)
عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام
١٥٠ ص
(١٩٨)
لو نذر الحج ماشيا وجب عليه
١٥٠ ص
(١٩٩)
من نذر الحج ماشيا وعجز عنه
١٥٠ ص
(٢٠٠)
شروط النائب في الحج
١٥١ ص
(٢٠١)
لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى
١٥٢ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم
١٥٢ ص
(٢٠٣)
لو استأجره اثنان للحج في عام
١٥٣ ص
(٢٠٤)
لو أوصى بقدر معين من المال
١٥٤ ص
(٢٠٥)
يشترط في حج التطوع الاسلام
١٥٥ ص
(٢٠٦)
لا تكون المتعة في أشهر الحج
١٥٦ ص
(٢٠٧)
المواقيت
١٥٧ ص
(٢٠٨)
حكم من تعذر الاحرام في الميقات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
حكم التضليل
١٥٩ ص
(٢١٠)
ميقات أهل العراق
١٥٩ ص
(٢١١)
ميقات أهل المدينة
١٦٠ ص
(٢١٢)
ميقات أهل الشام واليمن
١٦٠ ص
(٢١٣)
ميقات أهل مكة
١٦٠ ص
(٢١٤)
كيفية الاحرام
١٦١ ص
(٢١٥)
في التلبية
١٦٢ ص
(٢١٦)
في التقليد المشترك
١٦٥ ص
(٢١٧)
لبس النساء
١٦٦ ص
(٢١٨)
تعدد الملابس
١٦٨ ص
(٢١٩)
استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال
١٦٩ ص
(٢٢٠)
استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة
١٧١ ص
(٢٢١)
تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب
١٧١ ص
(٢٢٢)
استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر
١٧٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في تروك المحرم
١٧٥ ص
(٢٢٤)
الاجتناب من النساء وطيا وعقدا
١٧٦ ص
(٢٢٥)
حكم الطيب للمحرم
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الاكتحال
١٧٩ ص
(٢٢٧)
الجدال والكذب
١٨١ ص
(٢٢٨)
حكم التدهين
١٨٣ ص
(٢٢٩)
اخراج الدم من غير ضرورة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قطع الشجر والحشيش النابت
١٨٥ ص
(٢٣١)
لبس الحلي الغير المعتادة
١٨٦ ص
(٢٣٢)
حكم تظليل الرجل
١٨٦ ص
(٢٣٣)
حكم تظليل المرأة
١٨٧ ص
(٢٣٤)
ذبح الصيد
١٨٩ ص
(٢٣٥)
اكل الصيد في الحرم
١٩١ ص
(٢٣٦)
رجوع المطلقة الرجعية
١٩١ ص
(٢٣٧)
لبس السلاح
١٩٢ ص
(٢٣٨)
لبس النقاب للمرأة
١٩٣ ص
(٢٣٩)
استعمال الرياحين
١٩٣ ص
(٢٤٠)
المطلب الرابع في الكفارات
١٩٣ ص
(٢٤١)
كفارة صيد النعامة
١٩٣ ص
(٢٤٢)
كفارة صيد حمار الوحش والبقر
١٩٥ ص
(٢٤٣)
كفارة بيض القطا
١٩٦ ص
(٢٤٤)
كفارة صيد الحمام
١٩٦ ص
(٢٤٥)
كفارة اكل فرخ الحمام
١٩٧ ص
(٢٤٦)
حكم قتل القنفذ والضب واليربوع
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم قتل العصفور
١٩٨ ص
(٢٤٨)
حكم قتل الجراد
١٩٩ ص
(٢٤٩)
حكم قتل الزنبور
١٩٩ ص
(٢٥٠)
جواز صيد البحر
١٩٩ ص
(٢٥١)
جواز قتل البرغوث
٢٠١ ص
(٢٥٢)
جواز اخراج القماري
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم شرب لبن الضبية في الحرم
٢٠٣ ص
(٢٥٤)
فروع حول الصيد
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
في تكرر الكفارات
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
نتف ريش الحمام
٢٠٨ ص
(٢٥٧)
المقام الثاني في باقي المحظورات
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
الجماع
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
الاستمناء
٢١٠ ص
(٢٦٠)
الجماع قبل الطواف
٢١١ ص
(٢٦١)
الجماع قبل السعي
٢١١ ص
(٢٦٢)
العقد على محرم
٢١٢ ص
(٢٦٣)
لبس المخيط
٢١٣ ص
(٢٦٤)
الجدال
٢١٤ ص
(٢٦٥)
قطع الشجر
٢١٥ ص
(٢٦٦)
جواز اكل ما ليس به طيب
٢١٥ ص
(٢٦٧)
الحلق
٢١٥ ص
(٢٦٨)
المقصد الثاني في الطواف
٢١٦ ص
(٢٦٩)
شروط الطواف
٢١٧ ص
(٢٧٠)
النية
٢١٨ ص
(٢٧١)
ادخال الحجر في الطواف
٢١٩ ص
(٢٧٢)
استحباب الغسل لدخول مكة
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
في الزيادة والنقيصة بالأشواط
٢٢٧ ص
(٢٧٥)
حكم الخلل حين الطواف
٢٢٨ ص
(٢٧٦)
وجوب طواف النساء
٢٣١ ص
(٢٧٧)
وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان
٢٣٢ ص
(٢٧٨)
حكم المرأة لو حاضت حين الطواف
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
المقصد الثالث في السعي
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
استحباب أعمال السعي
٢٣٦ ص
(٢٨١)
حكم نقصان السعي
٢٣٨ ص
(٢٨٢)
حكم من شك في المبدأ عند السعي
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
التقصير
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
المقصد الرابع في احرام الحج
٢٤١ ص
(٢٨٥)
الوقوف بعرفات
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
مستحبات الوقوف
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
الوقوف بالمشعر
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
درك الوقت الاضطراري
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
استحباب التقاط الحصى
٢٥١ ص
(٢٩١)
استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس
٢٥٢ ص
(٢٩٢)
المقصد الخامس في مناسك منى
٢٥٣ ص
(٢٩٣)
المطلب الثاني في الذبح
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
استحباب قسمة الأضحية ثلاثا
٢٦٠ ص
(٢٩٥)
كراهة الثور والجاموس في الأضحية
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
هلاك الهدي
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
جواز ركوب الهدى
٢٦٨ ص
(٢٩٨)
المطلب الثالث في الحلق
٢٧١ ص
(٢٩٩)
تعيين التقصير على النساء
٢٧٢ ص
(٣٠٠)
كيفية تقصير الأقرع
٢٧٣ ص
(٣٠١)
المطلب الرابع في باقي المناسك
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
رمى الجمرات وأحكامها
٢٧٩ ص
(٣٠٤)
استحباب التكبير في منى
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
استحباب طواف الوداع
٢٨٤ ص
(٣٠٦)
العمرة المفردة
٢٨٧ ص
(٣٠٧)
الحصر والصد
٢٩٠ ص
(٣٠٨)
نكت متفرقة
٢٩٥ ص
 
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٥٢١

ذي الحجة} وقد مر ما يدل عليه سابقا وروى الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (ع) قال من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا فان عدم (صام) التسع كتب الله عز وجل له صوم الدهر {ورجب كله وشعبان كله} " روى الشيخ عن أبان بن عثمن قال حدثنا كثير بياع النوا قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها واخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وإشارة بإصبعه وهو يقول وهمان ايفن وتأويلهما يا رب أحسن وان نوحا لما ركب السفينة ركبها في أول يوم رجب فامر من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم وقال من صام منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة أيام منه غلقت عنه أبواب النيران السبعة وان صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ومن صام عشرة أيام اعطى مسئلته ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ومن زاد زاده الله عز وجل وروى عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال رجب نهر في الجنة شد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر ورى المفيد ره مرسلا عن النبي قال من صام رجب كله كتب الله له رضاه ومن كتب له رضاه لم يعذبه ورى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح والحسن من سمله صاحب السابزي عن أبي الصباح الكناني قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله وعن عمر بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال كان رسول الله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما وكان يقول هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما وعن محمد بن سليمان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان فقال هما الشهران اللذان قال الله تعالى شهرين متتابعين توبة من الله قال قلت فلا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار و قد يستحب للعبد ان لا يدع السحور وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عن أبيه (ع) قال قال رسول الله من صام شعبان وكان له طهرة من كل ذلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة فقلت لأبي جعفر (ع) ما الوصمة قال اليمين في المعصية ولا نذر في معصية فقلت ما البادرة فقال اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم وعن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من ابائك يصوم شعبان قال كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان وعن سماعة قال قلت لأبي عبد الله هل صام أحد من ابائك شعبان فقال خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله صامه وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) هل صام أحد من ابائك شعبان فقال صام خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وعن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري وروى الصدوق عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر نحوا من الرواية السابقة عن عمرو بن خالد ثم قال قوله (ع) وينهى الناس ان يصلوهما هو على الانكار و والحكاية لا على الاخبار كأنه يقول كان يصلهما وينهى الناس ان يصلوهما فمن شاء (وصل ومن شاء) فصل قال وتصديق ذلك ما رواه زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله (ع) قال كان (ع) يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم وكان علي بن الحسين (ع) يصل ما بينهما ويقول صوم شهرين متتابعين توبة من الله وقد صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ووصله بشهر رمضان وصامه وفصل بينهما ولم يصمه كله في جميع سنة الا أكثر صيامه كان فيه قال الكليني فاما الذي جاء في صوم شعبان انه سئل (ع) عنه فقال ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائي قال ذلك لان قوما قالوا إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان وان من أفطر يوما منه فعليه من الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان وانما قول العالم ما صامه رسول الله ولا أحد من آبائي أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض وانما كانوا يصومونه سنة فيها فضل وليس على من لم يصمه شئ " وذكر الشيخ نحوا منه وذكر ان سألت أبا الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إلى أن صوم شعبان فريضة وذكر ان الاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهى عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم واستدل على هذا التأويل برواية محمد بن سليمان السابقة {تذنيب} " روى الصدوق عن حريز عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في ليلة النصف من شعبان قال يغفر الله عز وجل من خلقه فيها لأكثر من عدد شعر معزى كلب وينزل الله عز وجل ملائكة إلى السماء الدنيا والى الأرض بمكة وعد في [س] من المؤكد أول ذي الحجة وباقي العشر وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعة وقال وروى عشرة وكله وصوم داود ويوم التروية وثلث أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة ويوم النصف من جمادى الأولى " وقال [المص] في [كره] ويتأكد استحباب أول رجب وثانيه وثالثه وفي اليوم الأول منه ولد مولانا [الب‍ ع] يوم الجمعة سنة سبع وخمسين وفي الثاني منه كان مولد أبى الحسن الثالث (ع) وقيل الخامس منه ويوم العاشر و ولد أبى جعفر الثاني (ع) ويوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين (ع) في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة وذكره الشيخ عن ابن عباس من علمائنا وفي اليوم الخامس عشرة خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من الشعب وفي هذا اليوم (فخمسة أشهر) من الهجرة عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين (ع) على بنته فاطمة (ع) عقدة النكاح وفيه حولت الكعبة من بيت المقدس وكان الناس في صلاة العصر وقال (عن) عند أيام شعبان وفي الثالث منه ولد الحسين وليلة النصف ولد القايم وهي أحد الليالي الأربعة ليله الفطرة وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب انتهى {ومكروه وهو النافلة سفرا} هذا الحكم مختلف فيه بين الأصحاب وسيجيئ الكلام في تحقيقه وما يستثنى منه {والمدعو إلى الطعام} المستند في هذا الحكم ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عنه يعنى سألت أبا عبد الله (ع) أنه قال من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة قال الصدوق قال [مص‍] هذا الكتاب هذا في السنة والتطوع جميعا وروى عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) قال لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال افطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا وعن نجم بن حطيم عن أبي جعفر (ع) قال من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسئله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فلة عشر أمثالها وعن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله (ع) من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة وعن صالح بن عقبه قال دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان وعليه غسانية يأكل منها فقال أدن فكل فقلت انى صايم فتركني حتى إذا اكلها فلم يبق منها الا اليسير عزم علي الا أفطرت فقلت له الا كان هذا قبل الساعة فقال أردت بذلك أدبك ثم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صايم فسئله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة وعن علي بن حديد قال قلت لأبي الحسن الماضي (ع) ادخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وانا صايم فيقولون أفطر فقال أفطر فإنه أفضل وعن داود الرقي قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا [وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال} قد مر مستند هذه المسألة سابقا {ومحرم وهو العيدان} قال في المعتبر ان عليه اتفاق علماء الاسلام وفي [كرة] يحرم صوم العيدين باجماع علماء الاسلام وقريب منه في المنتهى والأخبار الدالة عليه مستفيضة وقد مر من ذلك صحيحة علي بن مهزيار السابقة في بحث كفارة النذر المعين ورواية الزهري السابقة في
(٥٢١)