ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الزكاة
١ ص
(٢)
وقت نزول آية الزكاة
١ ص
(٣)
تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى
١ ص
(٤)
في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة
٢ ص
(٥)
في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض
٢ ص
(٦)
في الزرع حق غير الزكاة
٢ ص
(٧)
منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل
٣ ص
(٨)
شرائط وجوب الزكاة ووقته
٣ ص
(٩)
عدم وجوب الزكاة على الصبي
٤ ص
(١٠)
وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين
٤ ص
(١١)
استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم
٤ ص
(١٢)
شرائط من اتجر في مال اليتيم
٥ ص
(١٣)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٥ ص
(١٤)
عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط
٦ ص
(١٥)
الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
٦ ص
(١٦)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٧ ص
(١٧)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه
٧ ص
(١٨)
عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين
٧ ص
(١٩)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٨ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض
٨ ص
(٢١)
استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه
٨ ص
(٢٢)
الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا
٩ ص
(٢٣)
عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان
١٠ ص
(٢٤)
الدين لا يمنع الزكاة
١٠ ص
(٢٥)
وقت وجوب الزكاة
١٠ ص
(٢٦)
مقدار وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٧)
وقت وجوب الزكاة
١١ ص
(٢٨)
وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق
١١ ص
(٢٩)
عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا
١٢ ص
(٣٠)
جواز احتساب القرض من الزكاة
١٢ ص
(٣١)
ما يجب في الزكاة
١٣ ص
(٣٢)
في الزكاة على تسعة أشياء لا غير
١٣ ص
(٣٣)
شرائط وجوب زكاة الأنعام
١٣ ص
(٣٤)
من شرائط الزكاة حول الحول
١٤ ص
(٣٥)
فيمن يفر من الزكاة
١٤ ص
(٣٦)
فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا
١٤ ص
(٣٧)
عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة
١٥ ص
(٣٨)
تعداد السخال استغناؤها عن الرعى
١٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١٦ ص
(٤٠)
نصاب الانعام
١٦ ص
(٤١)
عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة
١٨ ص
(٤٢)
سؤال أورده المحقق في درسه
١٨ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
١٩ ص
(٤٤)
تخير المالك في تعيين الزكاة
٢٠ ص
(٤٥)
جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة
٢١ ص
(٤٦)
زكاة الأثمان
٢١ ص
(٤٧)
عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة
٢٢ ص
(٤٨)
نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه
٢٣ ص
(٤٩)
زكاة الغلات
٢٤ ص
(٥٠)
مقدار الوسق والصاع والمد
٢٤ ص
(٥١)
مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع
٢٦ ص
(٥٢)
وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك
٢٧ ص
(٥٣)
جواز الخرص في الزكاة وثمرته
٢٨ ص
(٥٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
٢٩ ص
(٥٥)
فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة
٣٠ ص
(٥٦)
عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب
٣١ ص
(٥٧)
لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة
٣٢ ص
(٥٨)
استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض
٣٤ ص
(٥٩)
مستحق الزكاة
٣٤ ص
(٦٠)
في تفسير المؤلفة قلوبهم
٣٧ ص
(٦١)
في أن من في الرقاب ثلاثة
٣٨ ص
(٦٢)
المراد من الغارمين في الزكاة
٣٨ ص
(٦٣)
المراد من ابن السبيل ووجه تسميته
٣٩ ص
(٦٤)
عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة
٤١ ص
(٦٥)
جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة
٤٢ ص
(٦٦)
جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة
٤٣ ص
(٦٧)
شروط عامل الزكاة
٤٤ ص
(٦٨)
جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب
٤٥ ص
(٦٩)
يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة
٤٦ ص
(٧٠)
جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين
٤٧ ص
(٧١)
كيفية الاخراج
٤٨ ص
(٧٢)
حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد
٤٩ ص
(٧٣)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٥٠ ص
(٧٤)
وجوب النية عند اخراج الزكاة
٥١ ص
(٧٥)
وقت وجوب اخراج الفطرة
٥٢ ص
(٧٦)
مقدار الصاع في الفطرة
٥٣ ص
(٧٧)
من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة
٥٤ ص
(٧٨)
فطرة الضيف
٥٥ ص
(٧٩)
فطرة المولود
٥٦ ص
(٨٠)
فطرة المملوك
٥٦ ص
(٨١)
فطرة الزوجة
٥٦ ص
(٨٢)
نوعية الفطرة
٥٧ ص
(٨٣)
اخراج قيمة الفطرة
٥٨ ص
(٨٤)
وقت أداء الفطرة
٥٩ ص
(٨٥)
كيفية أداء الفطرة
٦٠ ص
(٨٦)
الخمس
٦٠ ص
(٨٧)
غنائم دار الحرب
٦٠ ص
(٨٨)
المعادن
٦٠ ص
(٨٩)
نصابه واخراج المؤنة
٦١ ص
(٩٠)
الكنوز المأخوذة من دار الحرب
٦١ ص
(٩١)
حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام
٦٢ ص
(٩٢)
في الغوص
٦٢ ص
(٩٣)
أرباح التجارات
٦٣ ص
(٩٤)
في الأرض المشتراة من المسلم
٦٧ ص
(٩٥)
في حكم الأموال المختلطة بالحرام
٦٧ ص
(٩٦)
ملكية الكنز
٦٨ ص
(٩٧)
ان يكون المؤدى إليه هاشميا
٧٠ ص
(٩٨)
جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية
٧١ ص
(٩٩)
من يجب عليهم الانفاق
٧١ ص
(١٠٠)
ابن السبيل
٧٢ ص
(١٠١)
الأنفال
٧٢ ص
(١٠٢)
خمس احياء الموات
٧٢ ص
(١٠٣)
سهم الإمام عليه السلام
٧٣ ص
(١٠٤)
هل يجب حفظ سهم الامام أم لا
٧٤ ص
(١٠٥)
ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه
٧٥ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٧٦ ص
(١٠٧)
علة وجوب الصوم
٧٦ ص
(١٠٨)
ماهية الصوم
٧٧ ص
(١٠٩)
حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم
٨٠ ص
(١١٠)
حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٨١ ص
(١١١)
الحقنة بالمايع مفطرة
٨٢ ص
(١١٢)
حكم من اكل بدون مراعاة الوقت
٨٣ ص
(١١٣)
وجوب القضاء بالافطار للظلمة
٨٤ ص
(١١٤)
الكذب على الله مفطر
٨٥ ص
(١١٥)
كراهة تقبيل الزوجة للصائم
٨٦ ص
(١١٦)
كراهة شم الرياحين للصائم
٨٧ ص
(١١٧)
حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه
٨٧ ص
(١١٨)
جواز مضغ الطعام للصائم
٨٨ ص
(١١٩)
حكم من أفطر سهوا
٨٩ ص
(١٢٠)
موارد وجوب الكفارة
٩٠ ص
(١٢١)
جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال
٩١ ص
(١٢٢)
وجوب الصوم بالنذر والعهد
٩١ ص
(١٢٣)
الاعتكاف الواجب
٩٢ ص
(١٢٤)
في اختيار أداء الكفارة
٩٢ ص
(١٢٥)
موجبات تكرر الكفارة
٩٣ ص
(١٢٦)
حكم من أكره زوجته على الجماع
٩٤ ص
(١٢٧)
في الصوم المعين
٩٥ ص
(١٢٨)
نية الصيام الواجب
٩٥ ص
(١٢٩)
الناسي يجدد نيته إلى الزوال
٩٥ ص
(١٣٠)
حكم صوم يوم الشك
٩٨ ص
(١٣١)
اقسام الصوم
٩٩ ص
(١٣٢)
الصوم المندوب
١٠٠ ص
(١٣٣)
صوم الأيام البيض
١٠١ ص
(١٣٤)
صوم يوم الغدير
١٠١ ص
(١٣٥)
صوم يوم المباهلة
١٠١ ص
(١٣٦)
صوم المبعث
١٠١ ص
(١٣٧)
صوم يوم دحو الأرض
١٠١ ص
(١٣٨)
صوم يوم عرفة
١٠٢ ص
(١٣٩)
صوم يوم عاشورا
١٠٢ ص
(١٤٠)
صوم شهر رجب
١٠٣ ص
(١٤١)
صوم أيام التشريق
١٠٤ ص
(١٤٢)
صوم يوم الشك
١٠٤ ص
(١٤٣)
الصوم الواجب في السفر
١٠٤ ص
(١٤٤)
صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف
١٠٦ ص
(١٤٥)
صوم النافلة في السفر
١٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب الامساك للمسافر
١٠٦ ص
(١٤٧)
المطلب الثاني في شروط الوجوب
١٠٧ ص
(١٤٨)
قدوم المسافر قبل الزوال
١٠٧ ص
(١٤٩)
شروط التكليف
١٠٨ ص
(١٥٠)
وجوب القضاء على المرتد
١٠٨ ص
(١٥١)
حكم اسلام الكافر قبل الفجر
١٠٨ ص
(١٥٢)
استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر
١٠٩ ص
(١٥٣)
وجوب القضاء على الولي
١١٠ ص
(١٥٤)
ما هو المراد من الولي
١١٠ ص
(١٥٥)
استحباب تتابع القضاء
١١١ ص
(١٥٦)
المطلب الثالث في صوم شهر رمضان
١١٢ ص
(١٥٧)
صوم النائم مع سبق النية
١١٢ ص
(١٥٨)
صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال
١١٢ ص
(١٥٩)
حكم رؤية الهلال
١١٣ ص
(١٦٠)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
١١٤ ص
(١٦١)
في اللواحق
١١٦ ص
(١٦٢)
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش
١١٧ ص
(١٦٣)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن
١١٨ ص
(١٦٤)
حكم المريض
١١٩ ص
(١٦٥)
حكم من أفطر قبل الاذان
١٢٠ ص
(١٦٦)
النظر الرابع في الاعتكاف
١٢٠ ص
(١٦٧)
وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه
١٢٠ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجوع في النذر
١٢١ ص
(١٦٩)
عدم صحة الاعتكاف في المسجد
١٢١ ص
(١٧٠)
شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا
١٢٢ ص
(١٧١)
حكم الخروج حين الاعتكاف
١٢٣ ص
(١٧٢)
شروط الاعتكاف
١٢٤ ص
(١٧٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(١٧٤)
معنى الحج
١٢٦ ص
(١٧٥)
أنواع الحج
١٢٩ ص
(١٧٦)
وجوب الحج بالنذر
١٢٩ ص
(١٧٧)
حج التمتع
١٣٠ ص
(١٧٨)
حج الافراد والقران
١٣١ ص
(١٧٩)
حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة
١٣٦ ص
(١٨٠)
حكم حج المكي على ميقات
١٣٨ ص
(١٨١)
عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة
١٣٩ ص
(١٨٢)
النظر الثاني في الشرائط
١٤٠ ص
(١٨٣)
من شروط حجة الاسلام التكليف
١٤٠ ص
(١٨٤)
حج المملوك باذن مولاه
١٤١ ص
(١٨٥)
عدم وجوب الحج على المديون
١٤٤ ص
(١٨٦)
عدم وجوب الاقتراض للحج
١٤٥ ص
(١٨٧)
عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو
١٤٦ ص
(١٨٨)
لو مات من استقر في ذمته الحج
١٤٦ ص
(١٨٩)
قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات
١٤٧ ص
(١٩٠)
لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٤٧ ص
(١٩١)
المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج
١٤٨ ص
(١٩٢)
عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى
١٤٨ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
في شرائط ناذر الحج وغيره
١٤٩ ص
(١٩٥)
الحج المنذورة يخرج من أصل التركة
١٤٩ ص
(١٩٦)
فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما
١٤٩ ص
(١٩٧)
عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام
١٥٠ ص
(١٩٨)
لو نذر الحج ماشيا وجب عليه
١٥٠ ص
(١٩٩)
من نذر الحج ماشيا وعجز عنه
١٥٠ ص
(٢٠٠)
شروط النائب في الحج
١٥١ ص
(٢٠١)
لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى
١٥٢ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم
١٥٢ ص
(٢٠٣)
لو استأجره اثنان للحج في عام
١٥٣ ص
(٢٠٤)
لو أوصى بقدر معين من المال
١٥٤ ص
(٢٠٥)
يشترط في حج التطوع الاسلام
١٥٥ ص
(٢٠٦)
لا تكون المتعة في أشهر الحج
١٥٦ ص
(٢٠٧)
المواقيت
١٥٧ ص
(٢٠٨)
حكم من تعذر الاحرام في الميقات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
حكم التضليل
١٥٩ ص
(٢١٠)
ميقات أهل العراق
١٥٩ ص
(٢١١)
ميقات أهل المدينة
١٦٠ ص
(٢١٢)
ميقات أهل الشام واليمن
١٦٠ ص
(٢١٣)
ميقات أهل مكة
١٦٠ ص
(٢١٤)
كيفية الاحرام
١٦١ ص
(٢١٥)
في التلبية
١٦٢ ص
(٢١٦)
في التقليد المشترك
١٦٥ ص
(٢١٧)
لبس النساء
١٦٦ ص
(٢١٨)
تعدد الملابس
١٦٨ ص
(٢١٩)
استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال
١٦٩ ص
(٢٢٠)
استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة
١٧١ ص
(٢٢١)
تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب
١٧١ ص
(٢٢٢)
استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر
١٧٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في تروك المحرم
١٧٥ ص
(٢٢٤)
الاجتناب من النساء وطيا وعقدا
١٧٦ ص
(٢٢٥)
حكم الطيب للمحرم
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الاكتحال
١٧٩ ص
(٢٢٧)
الجدال والكذب
١٨١ ص
(٢٢٨)
حكم التدهين
١٨٣ ص
(٢٢٩)
اخراج الدم من غير ضرورة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قطع الشجر والحشيش النابت
١٨٥ ص
(٢٣١)
لبس الحلي الغير المعتادة
١٨٦ ص
(٢٣٢)
حكم تظليل الرجل
١٨٦ ص
(٢٣٣)
حكم تظليل المرأة
١٨٧ ص
(٢٣٤)
ذبح الصيد
١٨٩ ص
(٢٣٥)
اكل الصيد في الحرم
١٩١ ص
(٢٣٦)
رجوع المطلقة الرجعية
١٩١ ص
(٢٣٧)
لبس السلاح
١٩٢ ص
(٢٣٨)
لبس النقاب للمرأة
١٩٣ ص
(٢٣٩)
استعمال الرياحين
١٩٣ ص
(٢٤٠)
المطلب الرابع في الكفارات
١٩٣ ص
(٢٤١)
كفارة صيد النعامة
١٩٣ ص
(٢٤٢)
كفارة صيد حمار الوحش والبقر
١٩٥ ص
(٢٤٣)
كفارة بيض القطا
١٩٦ ص
(٢٤٤)
كفارة صيد الحمام
١٩٦ ص
(٢٤٥)
كفارة اكل فرخ الحمام
١٩٧ ص
(٢٤٦)
حكم قتل القنفذ والضب واليربوع
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم قتل العصفور
١٩٨ ص
(٢٤٨)
حكم قتل الجراد
١٩٩ ص
(٢٤٩)
حكم قتل الزنبور
١٩٩ ص
(٢٥٠)
جواز صيد البحر
١٩٩ ص
(٢٥١)
جواز قتل البرغوث
٢٠١ ص
(٢٥٢)
جواز اخراج القماري
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم شرب لبن الضبية في الحرم
٢٠٣ ص
(٢٥٤)
فروع حول الصيد
٢٠٤ ص
(٢٥٥)
في تكرر الكفارات
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
نتف ريش الحمام
٢٠٨ ص
(٢٥٧)
المقام الثاني في باقي المحظورات
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
الجماع
٢٠٨ ص
(٢٥٩)
الاستمناء
٢١٠ ص
(٢٦٠)
الجماع قبل الطواف
٢١١ ص
(٢٦١)
الجماع قبل السعي
٢١١ ص
(٢٦٢)
العقد على محرم
٢١٢ ص
(٢٦٣)
لبس المخيط
٢١٣ ص
(٢٦٤)
الجدال
٢١٤ ص
(٢٦٥)
قطع الشجر
٢١٥ ص
(٢٦٦)
جواز اكل ما ليس به طيب
٢١٥ ص
(٢٦٧)
الحلق
٢١٥ ص
(٢٦٨)
المقصد الثاني في الطواف
٢١٦ ص
(٢٦٩)
شروط الطواف
٢١٧ ص
(٢٧٠)
النية
٢١٨ ص
(٢٧١)
ادخال الحجر في الطواف
٢١٩ ص
(٢٧٢)
استحباب الغسل لدخول مكة
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
في الزيادة والنقيصة بالأشواط
٢٢٧ ص
(٢٧٥)
حكم الخلل حين الطواف
٢٢٨ ص
(٢٧٦)
وجوب طواف النساء
٢٣١ ص
(٢٧٧)
وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان
٢٣٢ ص
(٢٧٨)
حكم المرأة لو حاضت حين الطواف
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
المقصد الثالث في السعي
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
استحباب أعمال السعي
٢٣٦ ص
(٢٨١)
حكم نقصان السعي
٢٣٨ ص
(٢٨٢)
حكم من شك في المبدأ عند السعي
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
التقصير
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
المقصد الرابع في احرام الحج
٢٤١ ص
(٢٨٥)
الوقوف بعرفات
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
مستحبات الوقوف
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
الوقوف بالمشعر
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
درك الوقت الاضطراري
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
استحباب التقاط الحصى
٢٥١ ص
(٢٩١)
استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس
٢٥٢ ص
(٢٩٢)
المقصد الخامس في مناسك منى
٢٥٣ ص
(٢٩٣)
المطلب الثاني في الذبح
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
استحباب قسمة الأضحية ثلاثا
٢٦٠ ص
(٢٩٥)
كراهة الثور والجاموس في الأضحية
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
هلاك الهدي
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
جواز ركوب الهدى
٢٦٨ ص
(٢٩٨)
المطلب الثالث في الحلق
٢٧١ ص
(٢٩٩)
تعيين التقصير على النساء
٢٧٢ ص
(٣٠٠)
كيفية تقصير الأقرع
٢٧٣ ص
(٣٠١)
المطلب الرابع في باقي المناسك
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
رمى الجمرات وأحكامها
٢٧٩ ص
(٣٠٤)
استحباب التكبير في منى
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
استحباب طواف الوداع
٢٨٤ ص
(٣٠٦)
العمرة المفردة
٢٨٧ ص
(٣٠٧)
الحصر والصد
٢٩٠ ص
(٣٠٨)
نكت متفرقة
٢٩٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٤٦٠
من التعليل المذكور في رواية عبد الرحمن كون المنع باعتبار النفقة اللازمة أو باعتبار استغنائهم من حيث لزوم نفقتهم عليه والأول يقتضى تخصيص المنع بما يجرى مجرى النفقة اللازمة واما ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة والمكاتب لفداء رقبته والغارم لوفاء دينه ولا لزوم لشئ من ذلك على القريب اجماعا والثاني يقتضى تخصيص المنع باعتبار جهة الغنى فيمنع عما يعتبر فيه الفقر لا مطلقا فلا يلزم عموم المنع وفي رواية إسحاق بن عمار أيضا اشعار بذلك وروى الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن إسحاق بن عمار الثقة المشترك بين الفطحي والامامي قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة يعطى أباه من زكاة يقضى دينه قال نعم ومن أحق من أبيه وعن الحسن بن محبوب في الصحيح إلى أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله (ع) قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس ويدل على جواز صرفها في دين أبيه إذا مات ولم يورث مالا ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدى زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبواه ورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه ما لم يكن أحد أحق بزكوة من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه قال المصنف في التذكرة انما منعنا من الاخذ القريب بسبب الفقر أو المسكنة إما لو كان من غير هذين فإنه يجوز له اخذها كما لو كان الأب أو الولد غازيا أو مؤلفا أو غارما في اصلاح ذات البين أو عاملا لعدم المانع ولان هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك انتهى ولعل تقييده الغارم بما كان في اصلاح ذات البين مبنى على اعتبارهم الفقر في الغارم لمصلحة نفسه وتنزيله من وجبت نفقته على غيره منزلة الغنى وجماعة من الأصحاب اطلقوا جواز اعطاء الغارم هيهنا ومنهم من لم يذكر الغارم والوجه الجواز مطلقا لعموم الآية وخصوص بعض الروايات السابقة وابن السبيل يأخذ ما زاد على نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره ويجوز اخذ الزكاة من غيرهم اي غير الجماعة المذكورة ويشرط في المستحق أيضا ان لا يكون هاشميا إذا لم يكن المعطي منهم نقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة اجماع علماء الاسلام على تحريم صدقة غير الهاشمي على الهاشمي وقال الشيخ في المبسوط لا يجوز ان يكون العامل من ذوي القربى لأنه لا يجوز ان يأخذ الصدقة وقال قوم يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كساير الإجارات ونحوه وقال ابن إدريس في (ير) وقال المصنف في (لف) بعد نقل كلام الشيخ والظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور إذ لا اعرف لعلمائنا قولا في ذلك وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم مطلقا إلى أن قال وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية والا فلا انتهى والمعتمد ما ذهب إليه جمهور الأصحاب لنا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أناسا من بني هاشم اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولي به فقال النبي صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد الله (ع) اشهدوا لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم وفي (في) والله لقد وعدها وعن زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم وفي التهذيب باسقاط أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصدقة أوساخ أيدي الناس فان الله حرم علي منها ومن غيرها كما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال إما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لأوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله و رسوله لكم قالوا قد رضينا وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وما رواه الكليني باسناد لا يقصر عن الموثقات عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي الثقة ورواه الشيخ أيضا عنه باسناد اخر قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي قال هي الزكاة قلت فيحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم وبعض الأخبار الآتية في بحث الخمس واما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة ورواه ابن بابويه (أيضا) عن أبي عبد الله (ع) قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما يحرم على النبي وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة (ع) فراويه أبو خديجة قد ضعفه الشيخ وان وثقه النجاشي وذكر الشيخ ان الأصل في هذا الخبر أبو خديجة وان تكرر في الكتب ولم يروه غيره قال ويحتمل ان يكون أراد (ع) حال الضرورة ويكون وجه اختصاص الأئمة (ع) منهم بالذكر في الخبران الأئمة (ع) لا يضطرون إلى اكل الزكوات والتقوت بها وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وإذا كان المعطى هاشميا جاز اخذ الهاشمي منه لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى فتوى علمائنا ويدل عليه رواية إسماعيل بن الفضل السابقة وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب وعن جميل بن دراج في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يحل لبنى هاشم الصدقة قال لا قلت يحل لمواليهم قال يحل لمواليهم ولا يحل لهم الا الصدقات بعضهم على بعض وعن أبي أسامة زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال وسألته عن الصدقة يحل لبني هاشم فقال لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في بحث الخمس وهم اي الهاشميون الان أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب و غير هؤلاء لم يعقب واما في زمن النبي صلى الله عليه وآله فكانوا أكثر من ذلك وذكر الشيخ في النهاية ان بني هاشم هم الذين ينسبون إلى أمير المؤمنين (ع) وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب و عباس بن عبد المطلب وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ وهذا القول ليس بواضح قال والصحيح ان قصي بن كلاب واسمه زيد وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبايل قريش وانزلها مكة وبنى دار الندوة ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبدا فاما عبد مناف واسمه المغيرة فولد هاشم أو عبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرو فاما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب وأسدا وغيرهما ممن لم يعقب فولد عبد المطلب عشرة من الذكور وست بنات أسمائهم عبد الله وهو أبو النبي صلى الله عليه وآله والزبير وأبو طالب و اسمه عبد مناف والعباس ومقرم وحمزة وضرار وأبو لهب واسمه عبد العزى والحارث والفيداق واسمه جحل الجيم قبل الحاء والحجل اليعسوب العظيم أسماء البنات عاتكة وأميمة والبيضاء ويره وصفيه واروى هؤلاء الذكور والإناث لأمهات شتى فلم يعقب هاشم الا من عبد المطلب ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور الا من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب وجميع هؤلاء وأولاد هؤلاء يحرم عليهم الزكاة الواجبة مع تمكنهم من أخماسهم ومستحقاتهم وهؤلاء بأعيانهم أيضا مستحق الخمس و إلى ما حررنا واخترناه يذهب شيخنا في مسائل خلافه وانما اورده ايرادا في نهايته للحديث الواحد لا اعتقادا انتهى واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان تحريم الصدقة الواجبة مختص بأولاد هاشم خاصة ونقل عن المفيد في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطلب وهم عم عبد المطلب أيضا ويدل على الأول عموم الآية والاخبار خرج بنو هاشم بالاجماع والاخبار فيبقى غيرهم مندرجين تحت العموم ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله ان الصدقة لا تحل لكم يا بني عبد المطلب وقول المصنف لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم احتج المفيد بقول الصادق (ع) في موثقة زرارة الآتية لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم وأجاب عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم القران ولو قصر الخمس عن كفايتهم أو كان العطاء من المندوبة أو كان المعطى منهم أو اعطى مواليهم جاز إما جواز
(٤٦٠)