الحبل المتين (ط.ق)
(١)
الخطبة.
٤ ص
(٢)
المقدمة. تعريف علم الدراية
٤ ص
(٣)
ما يتقوم به الحديث.
٤ ص
(٤)
في اصطلاحات أهل الدراية.
٤ ص
(٥)
الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر.
٥ ص
(٦)
في الحسن والصحيح.
٥ ص
(٧)
الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما.
٥ ص
(٨)
الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة.
٥ ص
(٩)
الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث.
٦ ص
(١٠)
الفصل السادس في آداب كتابة الحديث.
٦ ص
(١١)
في اتصال سلسلة الحديث.
٦ ص
(١٢)
في مؤلفي الكتب الأربعة.
٧ ص
(١٣)
الخطبة.
٨ ص
(١٤)
المقدمة.
٨ ص
(١٥)
المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة.
٩ ص
(١٦)
الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء.
١١ ص
(١٧)
في المعاونة على الوضوء.
١٢ ص
(١٨)
تحديد الوجه.
١٣ ص
(١٩)
تحديد مواضع المسح.
١٥ ص
(٢٠)
كلام العلامة في المختلف.
١٧ ص
(٢١)
تحقيق في الكعب.
١٨ ص
(٢٢)
اعتبار الترتيب.
٢٢ ص
(٢٣)
الموالاة ووحدة الغسلات.
٢٣ ص
(٢٤)
ما يتعلق بالوضوء من الاحكام.
٢٥ ص
(٢٥)
وضوء المختضب.
٢٧ ص
(٢٦)
نواقض الوضوء.
٢٨ ص
(٢٧)
ما ظن أنه ناقض.
٣٠ ص
(٢٨)
اعتبار قصد الوجه وعدمه.
٣١ ص
(٢٩)
في آداب الخلوة.
٣٢ ص
(٣٠)
شرح الأحاديث.
٣٣ ص
(٣١)
الاستنجاء.
٣٤ ص
(٣٢)
في رد بعض علماء الرجال.
٣٥ ص
(٣٣)
في موجبات الوضوء.
٣٥ ص
(٣٤)
في مس المصحف.
٣٦ ص
(٣٥)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٧ ص
(٣٦)
في غسل الجنابة.
٣٧ ص
(٣٧)
في موجبات الجنابة.
٣٩ ص
(٣٨)
في الجمل الانشائية والخبرية.
٤٠ ص
(٣٩)
في الترتيب والارتماس.
٤٠ ص
(٤٠)
في الترتيب والموالاة.
٤١ ص
(٤١)
في تخلل الحدث.
٤١ ص
(٤٢)
في البلل المشتبهة.
٤٣ ص
(٤٣)
في قراءة العزائم من المجنب.
٤٥ ص
(٤٤)
في غسل الحيض.
٤٦ ص
(٤٥)
في مجامعة الحمل الحيض.
٤٧ ص
(٤٦)
في ما يجوز للحائض وما لا يجوز.
٤٩ ص
(٤٧)
في وطى الحائض بعد الطهر.
٥١ ص
(٤٨)
في غسل الاستحاضة.
٥٢ ص
(٤٩)
في شرح الأحاديث.
٥٣ ص
(٥٠)
في النفاس.
٥٥ ص
(٥١)
في غسل الأموات.
٥٦ ص
(٥٢)
في شرح الأحاديث.
٥٧ ص
(٥٣)
في آداب الاحتضار.
٥٨ ص
(٥٤)
آداب غسل الميت.
٥٩ ص
(٥٥)
في وجوب الاستقبال.
٦١ ص
(٥٦)
في المناقشة في كلام الشهيد.
٦٣ ص
(٥٧)
في غسل السقط.
٦٤ ص
(٥٨)
في شرح الأحاديث.
٦٥ ص
(٥٩)
في عدد الكفن.
٦٦ ص
(٦٠)
في التشييع وثوابه.
٦٧ ص
(٦١)
في تشييع الكافر.
٦٩ ص
(٦٢)
في من مات في السفينة.
٧٢ ص
(٦٣)
في رفع القبر ورشه بالماء.
٧٣ ص
(٦٤)
في الاهداء إلى الميت.
٧٤ ص
(٦٥)
في كلام الشهيد ره.
٧٥ ص
(٦٦)
في التعزية والتسلية.
٧٦ ص
(٦٧)
في المراد من الوضوء بتراب القبر.
٧٧ ص
(٦٨)
في غسل الجمعة.
٧٨ ص
(٦٩)
في المراد من الوجوب والسنة.
٧٩ ص
(٧٠)
في الأغسال المسنونة
٧٩ ص
(٧١)
في غسل التوبة.
٨١ ص
(٧٢)
في التيمم.
٨٢ ص
(٧٣)
في كيفية التيمم.
٨٤ ص
(٧٤)
في شرح الأحاديث.
٨٥ ص
(٧٥)
في جزئية الضرب وعدمه.
٨٥ ص
(٧٦)
تفسير آية التيمم.
٨٨ ص
(٧٧)
في ما يتيمم به.
٨٩ ص
(٧٨)
في معنى الصعيد.
٩٠ ص
(٧٩)
في وجدان الماء في الأثناء.
٩١ ص
(٨٠)
في وجدانه بعد الصلاة.
٩٢ ص
(٨١)
في تعداد النجاسات.
٩٤ ص
(٨٢)
في شرح الأحاديث.
٩٧ ص
(٨٣)
في الغسل والتعفير.
٩٨ ص
(٨٤)
في نجاسة الخمر.
١٠٢ ص
(٨٥)
في احكام المياه.
١٠٥ ص
(٨٦)
في تقدير الكثير من الراكد.
١٠٧ ص
(٨٧)
في الاشكال المتصورة في الحياض.
١٠٧ ص
(٨٨)
في حكم ماء الغيث والحمام.
١١٥ ص
(٨٩)
في حكم ماء البئر.
١١٦ ص
(٩٠)
في مقادير النزح.
١١٨ ص
(٩١)
في المراد من الدلاء المطلقة.
١٢٢ ص
(٩٢)
في نبذ من المطهرات.
١٢٤ ص
(٩٣)
في مطهرية الأرض.
١٢٧ ص
(٩٤)
في آداب الحمام.
١٢٩ ص
(٩٥)
المقصد الثالث في اعداد الصلوات.
١٣١ ص
(٩٦)
في أن لكل صلاة وقتين.
١٣٤ ص
(٩٧)
في وقتي الظهر والعصر.
١٣٥ ص
(٩٨)
في معرفة الزوال.
١٣٦ ص
(٩٩)
في الدائرة الهندية.
١٣٧ ص
(١٠٠)
في وقتي المغرب والعشاء.
١٤١ ص
(١٠١)
في وقت صلاة الصبح.
١٤٤ ص
(١٠٢)
في أوقات النوافل.
١٤٦ ص
(١٠٣)
في صلاة الليل.
١٤٦ ص
(١٠٤)
في أوقات القضاء.
١٤٩ ص
(١٠٥)
في العدول من النية.
١٥٢ ص
(١٠٦)
في مسائل متفرقة.
١٥٥ ص
(١٠٧)
في مكان المصلي.
١٥٦ ص
(١٠٨)
في تحقيق معنى المكان.
١٥٧ ص
(١٠٩)
في الصلاة بين القبور.
١٥٨ ص
(١١٠)
في ما يزول به الحرمة والكراهة.
١٥٩ ص
(١١١)
في شرح الأحاديث.
١٦١ ص
(١١٢)
في حكم الصلاة في الحمام.
١٦٣ ص
(١١٣)
في طهارة موضع الجبهة.
١٦٤ ص
(١١٤)
في حكم الصلاة في السفينة
١٦٥ ص
(١١٥)
في شرح الأحاديث.
١٦٦ ص
(١١٦)
في مكان السجود.
١٦٧ ص
(١١٧)
في مناط المأكولية والملبوسية.
١٦٨ ص
(١١٨)
في توجيه الاخبار.
١٦٩ ص
(١١٩)
في ستر العورة.
١٧٠ ص
(١٢٠)
في طهارة لباس المصلي.
١٧١ ص
(١٢١)
في من نسي الجنابة.
١٧٣ ص
(١٢٢)
في خبر زرارة.
١٧٤ ص
(١٢٣)
في من صلى في الثوب المتنجس.
١٧٥ ص
(١٢٤)
في العفو عن القروح والجروح.
١٧٦ ص
(١٢٥)
في حكم جلد الميتة.
١٧٨ ص
(١٢٦)
في حكم الحرير.
١٨٣ ص
(١٢٧)
في مسنونات اللباس ومكروهاته
١٨٥ ص
(١٢٨)
في احكام القبلة.
١٨٩ ص
(١٢٩)
في معنى القبلة لغة وعرفا.
١٩٠ ص
(١٣٠)
في تعريف الجهة.
١٩٢ ص
(١٣١)
في كلام من الشهيد.
١٩٣ ص
(١٣٢)
في تربيع الاقسام.
١٩٥ ص
(١٣٣)
في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة
١٩٦ ص
(١٣٤)
في حكم المتحير والقرعة
١٩٨ ص
(١٣٥)
في الأذان والإقامة.
٢٠٠ ص
(١٣٦)
في فصول الأذان والإقامة.
٢٠٣ ص
(١٣٧)
في من نسي الأذان والإقامة.
٢٠٧ ص
(١٣٨)
في احكامها
٢٠٩ ص
(١٣٩)
في حديث حماد
٢١١ ص
(١٤٠)
في وضع اليدين على الأرض.
٢١٣ ص
(١٤١)
في معنى الترتيل.
٢١٤ ص
(١٤٢)
في التكفير.
٢١٥ ص
(١٤٣)
في القيام والقعود.
٢١٧ ص
(١٤٤)
في الاضطجاع.
٢١٨ ص
(١٤٥)
في تكبيرة الاحرام
٢١٩ ص
(١٤٦)
في أنها واجب ركني.
٢٢٠ ص
(١٤٧)
في القراءة والقنوت.
٢٢٢ ص
(١٤٨)
في احكام القراءة.
٢٢٧ ص
(١٤٩)
في الجهر والاخفات.
٢٢٩ ص
(١٥٠)
في ذكر اخبار القنوت
٢٣٣ ص
(١٥١)
في معنى القنوت شرعا.
٢٣٤ ص
(١٥٢)
في الركوع والسجود.
٢٣٧ ص
(١٥٣)
في استحباب الارغام.
٢٤٢ ص
(١٥٤)
في الطمأنينة.
٢٤٣ ص
(١٥٥)
في السجدة للعزائم.
٢٤٧ ص
(١٥٦)
في التشهد
٢٤٨ ص
(١٥٧)
في التسليم.
٢٥١ ص
(١٥٨)
في ما يتعلق بالتسليم
٢٥٣ ص
(١٥٩)
في أنه جزء أم لا
٢٥٣ ص
(١٦٠)
في التعقيبات الواردة.
٢٥٨ ص
(١٦١)
رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها
٢٦٤ ص
(١٦٢)
في النسب.
٢٦٤ ص
(١٦٣)
في اقسام الكسر.
٢٦٤ ص
(١٦٤)
في قسمة الفريضة المتكسرة
٢٦٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص

الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٩١ - في وجدان الماء في الأثناء.

بل بأمر آخر هو لزوم خروج الكلام النبوي عن قانون البلاغة على ذلك التقدير على أن دلالة الخطاب إذا اعتضدت بالقرائن الحالية أو المقالية فلا كلام في اعتبارها ولذلك يعزر من قال لخصمه انا لست زانيا وبهذا يظهر ان كلام السيد قدس الله روحه في أعلى مراتب السداد وكيف يظن به وهو من أئمة فن المعاني وممن تعقد عليه الخناصر في علم الأصول انه جعل مجرد تسمية التراب صعيدا دليلا على عدم تسمية الأرض به وانه احتج على هذا المطلب بدلالة الخطاب مع أنه أطنب الكلام في كتبه الأصولية في هدم ما أسسه القائلون بحجيتها بما لا مزيد عليه والله أعلم بحقايق الأمور وما تضمنه الحديث الرابع من تيمم غير المتمكن من الصعيد بلبد سرجه ومعرفة دابته لا اعلم فيه مخالفا من أصحابنا وظاهر المرتضى رضي الله عنه في الجمل جوازه مع وجود التراب وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسرين من تسمية الغبار صعيدا ولا يخلو من ضعف والمواقف المقاتل وزنا ومعنى واللبد بكسر اللام واسكان الباء الموحدة ما يوضع تحت السرج ويستفاد من الحديث الخامس عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب وانها مقدمة على الطين وانه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها وربما يستنبط من تعليقه عليه السلام الامر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب الا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ومختار ابن إدريس وابن حمزة وسلار لان الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصاره عليه السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون ان يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى ويؤيد مذهب الشيخين واتباعهما انه لا خلاف بين أهل اللغة في اطلاق الصعيد على التراب واما اطلاقه على الحجر فنختلف فيه ومع وجود المتفق عليه لا يعدل إلى المختلف فيه والحديث السادس صريح في تقديم غبار الثوب ونحوه على الطين ولا اعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا والله سبحانه اعلم الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت ووجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها أحد عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض ب محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت ج زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخل على طهور بتيمم د زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتيمم إذا أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ه‍ زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى يتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه ويعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يتيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه ز العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة ح محمد بن مسلم
(٩١)