الحبل المتين (ط.ق)
(١)
الخطبة.
٤ ص
(٢)
المقدمة. تعريف علم الدراية
٤ ص
(٣)
ما يتقوم به الحديث.
٤ ص
(٤)
في اصطلاحات أهل الدراية.
٤ ص
(٥)
الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر.
٥ ص
(٦)
في الحسن والصحيح.
٥ ص
(٧)
الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما.
٥ ص
(٨)
الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة.
٥ ص
(٩)
الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث.
٦ ص
(١٠)
الفصل السادس في آداب كتابة الحديث.
٦ ص
(١١)
في اتصال سلسلة الحديث.
٦ ص
(١٢)
في مؤلفي الكتب الأربعة.
٧ ص
(١٣)
الخطبة.
٨ ص
(١٤)
المقدمة.
٨ ص
(١٥)
المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة.
٩ ص
(١٦)
الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء.
١١ ص
(١٧)
في المعاونة على الوضوء.
١٢ ص
(١٨)
تحديد الوجه.
١٣ ص
(١٩)
تحديد مواضع المسح.
١٥ ص
(٢٠)
كلام العلامة في المختلف.
١٧ ص
(٢١)
تحقيق في الكعب.
١٨ ص
(٢٢)
اعتبار الترتيب.
٢٢ ص
(٢٣)
الموالاة ووحدة الغسلات.
٢٣ ص
(٢٤)
ما يتعلق بالوضوء من الاحكام.
٢٥ ص
(٢٥)
وضوء المختضب.
٢٧ ص
(٢٦)
نواقض الوضوء.
٢٨ ص
(٢٧)
ما ظن أنه ناقض.
٣٠ ص
(٢٨)
اعتبار قصد الوجه وعدمه.
٣١ ص
(٢٩)
في آداب الخلوة.
٣٢ ص
(٣٠)
شرح الأحاديث.
٣٣ ص
(٣١)
الاستنجاء.
٣٤ ص
(٣٢)
في رد بعض علماء الرجال.
٣٥ ص
(٣٣)
في موجبات الوضوء.
٣٥ ص
(٣٤)
في مس المصحف.
٣٦ ص
(٣٥)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٧ ص
(٣٦)
في غسل الجنابة.
٣٧ ص
(٣٧)
في موجبات الجنابة.
٣٩ ص
(٣٨)
في الجمل الانشائية والخبرية.
٤٠ ص
(٣٩)
في الترتيب والارتماس.
٤٠ ص
(٤٠)
في الترتيب والموالاة.
٤١ ص
(٤١)
في تخلل الحدث.
٤١ ص
(٤٢)
في البلل المشتبهة.
٤٣ ص
(٤٣)
في قراءة العزائم من المجنب.
٤٥ ص
(٤٤)
في غسل الحيض.
٤٦ ص
(٤٥)
في مجامعة الحمل الحيض.
٤٧ ص
(٤٦)
في ما يجوز للحائض وما لا يجوز.
٤٩ ص
(٤٧)
في وطى الحائض بعد الطهر.
٥١ ص
(٤٨)
في غسل الاستحاضة.
٥٢ ص
(٤٩)
في شرح الأحاديث.
٥٣ ص
(٥٠)
في النفاس.
٥٥ ص
(٥١)
في غسل الأموات.
٥٦ ص
(٥٢)
في شرح الأحاديث.
٥٧ ص
(٥٣)
في آداب الاحتضار.
٥٨ ص
(٥٤)
آداب غسل الميت.
٥٩ ص
(٥٥)
في وجوب الاستقبال.
٦١ ص
(٥٦)
في المناقشة في كلام الشهيد.
٦٣ ص
(٥٧)
في غسل السقط.
٦٤ ص
(٥٨)
في شرح الأحاديث.
٦٥ ص
(٥٩)
في عدد الكفن.
٦٦ ص
(٦٠)
في التشييع وثوابه.
٦٧ ص
(٦١)
في تشييع الكافر.
٦٩ ص
(٦٢)
في من مات في السفينة.
٧٢ ص
(٦٣)
في رفع القبر ورشه بالماء.
٧٣ ص
(٦٤)
في الاهداء إلى الميت.
٧٤ ص
(٦٥)
في كلام الشهيد ره.
٧٥ ص
(٦٦)
في التعزية والتسلية.
٧٦ ص
(٦٧)
في المراد من الوضوء بتراب القبر.
٧٧ ص
(٦٨)
في غسل الجمعة.
٧٨ ص
(٦٩)
في المراد من الوجوب والسنة.
٧٩ ص
(٧٠)
في الأغسال المسنونة
٧٩ ص
(٧١)
في غسل التوبة.
٨١ ص
(٧٢)
في التيمم.
٨٢ ص
(٧٣)
في كيفية التيمم.
٨٤ ص
(٧٤)
في شرح الأحاديث.
٨٥ ص
(٧٥)
في جزئية الضرب وعدمه.
٨٥ ص
(٧٦)
تفسير آية التيمم.
٨٨ ص
(٧٧)
في ما يتيمم به.
٨٩ ص
(٧٨)
في معنى الصعيد.
٩٠ ص
(٧٩)
في وجدان الماء في الأثناء.
٩١ ص
(٨٠)
في وجدانه بعد الصلاة.
٩٢ ص
(٨١)
في تعداد النجاسات.
٩٤ ص
(٨٢)
في شرح الأحاديث.
٩٧ ص
(٨٣)
في الغسل والتعفير.
٩٨ ص
(٨٤)
في نجاسة الخمر.
١٠٢ ص
(٨٥)
في احكام المياه.
١٠٥ ص
(٨٦)
في تقدير الكثير من الراكد.
١٠٧ ص
(٨٧)
في الاشكال المتصورة في الحياض.
١٠٧ ص
(٨٨)
في حكم ماء الغيث والحمام.
١١٥ ص
(٨٩)
في حكم ماء البئر.
١١٦ ص
(٩٠)
في مقادير النزح.
١١٨ ص
(٩١)
في المراد من الدلاء المطلقة.
١٢٢ ص
(٩٢)
في نبذ من المطهرات.
١٢٤ ص
(٩٣)
في مطهرية الأرض.
١٢٧ ص
(٩٤)
في آداب الحمام.
١٢٩ ص
(٩٥)
المقصد الثالث في اعداد الصلوات.
١٣١ ص
(٩٦)
في أن لكل صلاة وقتين.
١٣٤ ص
(٩٧)
في وقتي الظهر والعصر.
١٣٥ ص
(٩٨)
في معرفة الزوال.
١٣٦ ص
(٩٩)
في الدائرة الهندية.
١٣٧ ص
(١٠٠)
في وقتي المغرب والعشاء.
١٤١ ص
(١٠١)
في وقت صلاة الصبح.
١٤٤ ص
(١٠٢)
في أوقات النوافل.
١٤٦ ص
(١٠٣)
في صلاة الليل.
١٤٦ ص
(١٠٤)
في أوقات القضاء.
١٤٩ ص
(١٠٥)
في العدول من النية.
١٥٢ ص
(١٠٦)
في مسائل متفرقة.
١٥٥ ص
(١٠٧)
في مكان المصلي.
١٥٦ ص
(١٠٨)
في تحقيق معنى المكان.
١٥٧ ص
(١٠٩)
في الصلاة بين القبور.
١٥٨ ص
(١١٠)
في ما يزول به الحرمة والكراهة.
١٥٩ ص
(١١١)
في شرح الأحاديث.
١٦١ ص
(١١٢)
في حكم الصلاة في الحمام.
١٦٣ ص
(١١٣)
في طهارة موضع الجبهة.
١٦٤ ص
(١١٤)
في حكم الصلاة في السفينة
١٦٥ ص
(١١٥)
في شرح الأحاديث.
١٦٦ ص
(١١٦)
في مكان السجود.
١٦٧ ص
(١١٧)
في مناط المأكولية والملبوسية.
١٦٨ ص
(١١٨)
في توجيه الاخبار.
١٦٩ ص
(١١٩)
في ستر العورة.
١٧٠ ص
(١٢٠)
في طهارة لباس المصلي.
١٧١ ص
(١٢١)
في من نسي الجنابة.
١٧٣ ص
(١٢٢)
في خبر زرارة.
١٧٤ ص
(١٢٣)
في من صلى في الثوب المتنجس.
١٧٥ ص
(١٢٤)
في العفو عن القروح والجروح.
١٧٦ ص
(١٢٥)
في حكم جلد الميتة.
١٧٨ ص
(١٢٦)
في حكم الحرير.
١٨٣ ص
(١٢٧)
في مسنونات اللباس ومكروهاته
١٨٥ ص
(١٢٨)
في احكام القبلة.
١٨٩ ص
(١٢٩)
في معنى القبلة لغة وعرفا.
١٩٠ ص
(١٣٠)
في تعريف الجهة.
١٩٢ ص
(١٣١)
في كلام من الشهيد.
١٩٣ ص
(١٣٢)
في تربيع الاقسام.
١٩٥ ص
(١٣٣)
في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة
١٩٦ ص
(١٣٤)
في حكم المتحير والقرعة
١٩٨ ص
(١٣٥)
في الأذان والإقامة.
٢٠٠ ص
(١٣٦)
في فصول الأذان والإقامة.
٢٠٣ ص
(١٣٧)
في من نسي الأذان والإقامة.
٢٠٧ ص
(١٣٨)
في احكامها
٢٠٩ ص
(١٣٩)
في حديث حماد
٢١١ ص
(١٤٠)
في وضع اليدين على الأرض.
٢١٣ ص
(١٤١)
في معنى الترتيل.
٢١٤ ص
(١٤٢)
في التكفير.
٢١٥ ص
(١٤٣)
في القيام والقعود.
٢١٧ ص
(١٤٤)
في الاضطجاع.
٢١٨ ص
(١٤٥)
في تكبيرة الاحرام
٢١٩ ص
(١٤٦)
في أنها واجب ركني.
٢٢٠ ص
(١٤٧)
في القراءة والقنوت.
٢٢٢ ص
(١٤٨)
في احكام القراءة.
٢٢٧ ص
(١٤٩)
في الجهر والاخفات.
٢٢٩ ص
(١٥٠)
في ذكر اخبار القنوت
٢٣٣ ص
(١٥١)
في معنى القنوت شرعا.
٢٣٤ ص
(١٥٢)
في الركوع والسجود.
٢٣٧ ص
(١٥٣)
في استحباب الارغام.
٢٤٢ ص
(١٥٤)
في الطمأنينة.
٢٤٣ ص
(١٥٥)
في السجدة للعزائم.
٢٤٧ ص
(١٥٦)
في التشهد
٢٤٨ ص
(١٥٧)
في التسليم.
٢٥١ ص
(١٥٨)
في ما يتعلق بالتسليم
٢٥٣ ص
(١٥٩)
في أنه جزء أم لا
٢٥٣ ص
(١٦٠)
في التعقيبات الواردة.
٢٥٨ ص
(١٦١)
رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها
٢٦٤ ص
(١٦٢)
في النسب.
٢٦٤ ص
(١٦٣)
في اقسام الكسر.
٢٦٤ ص
(١٦٤)
في قسمة الفريضة المتكسرة
٢٦٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٦٢ - في وجوب الاستقبال.
ففي الحديث دلالة على أنه إذا تعسر توجيهه على هيئة المحتضر وتيسر التوجيه على هيئة الملحود فلا عدول عنه لأنه أحد توجيهي الميت فتأمل والظاهر أن هذا هو مراد شيخنا الشيخ علي أعلى الله قدره والأصح وجوب الاستقبال والله سبحانه اعلم (الأبواء في الحديث الثامن بالباء الموحدة والمد اسم موضع) و ما تضمنه الحديث الثالث عشر من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر على الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك كراهة ضفر شعر الميت أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ونقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيدا واما فيه فمشكل وان دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة والأظهر ان هذه الحيلولة مغتفرة هيهنا وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام لا تخلل أظافيره ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه لان وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ولأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ولم يثبت والله سبحانه اعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر والسابع عشر من قوله عليه السلام يغتسل غسلا واحدا ربما يحتج به سلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ورد بان المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صنفه بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادق عليه السلام اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسله أخرى واغسله الثالث بالقراح ربما يشعر بذلك ولفظتا عفوك عفوك في الحديث الخامس عشر منصوبتان بالمفعولية المطلقة أو باضمار اسال ونحوه ويجوز كونهما مبتدأين محذوف الخبر وبالعكس والتقدير ظاهر والمجرور في قوله عليه السلام الا عفى الله عنه يعود إلى المغسل ويحتمل عوده إلى الميت والله أعلم الفصل الثالث في تغسيل الرجل محارمه كل من الزوجين صاحبه وتغسيل العظام والسقط وعدم تغسيل الشهيد أربعة عشر حديثا أ من الصحاح منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ب عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه ج محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب د أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سال عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو بثيابه وعبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغتسلنه ز علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ح من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
(٦٢)