الحبل المتين (ط.ق)
(١)
الخطبة.
٤ ص
(٢)
المقدمة. تعريف علم الدراية
٤ ص
(٣)
ما يتقوم به الحديث.
٤ ص
(٤)
في اصطلاحات أهل الدراية.
٤ ص
(٥)
الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر.
٥ ص
(٦)
في الحسن والصحيح.
٥ ص
(٧)
الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما.
٥ ص
(٨)
الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة.
٥ ص
(٩)
الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث.
٦ ص
(١٠)
الفصل السادس في آداب كتابة الحديث.
٦ ص
(١١)
في اتصال سلسلة الحديث.
٦ ص
(١٢)
في مؤلفي الكتب الأربعة.
٧ ص
(١٣)
الخطبة.
٨ ص
(١٤)
المقدمة.
٨ ص
(١٥)
المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة.
٩ ص
(١٦)
الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء.
١١ ص
(١٧)
في المعاونة على الوضوء.
١٢ ص
(١٨)
تحديد الوجه.
١٣ ص
(١٩)
تحديد مواضع المسح.
١٥ ص
(٢٠)
كلام العلامة في المختلف.
١٧ ص
(٢١)
تحقيق في الكعب.
١٨ ص
(٢٢)
اعتبار الترتيب.
٢٢ ص
(٢٣)
الموالاة ووحدة الغسلات.
٢٣ ص
(٢٤)
ما يتعلق بالوضوء من الاحكام.
٢٥ ص
(٢٥)
وضوء المختضب.
٢٧ ص
(٢٦)
نواقض الوضوء.
٢٨ ص
(٢٧)
ما ظن أنه ناقض.
٣٠ ص
(٢٨)
اعتبار قصد الوجه وعدمه.
٣١ ص
(٢٩)
في آداب الخلوة.
٣٢ ص
(٣٠)
شرح الأحاديث.
٣٣ ص
(٣١)
الاستنجاء.
٣٤ ص
(٣٢)
في رد بعض علماء الرجال.
٣٥ ص
(٣٣)
في موجبات الوضوء.
٣٥ ص
(٣٤)
في مس المصحف.
٣٦ ص
(٣٥)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٧ ص
(٣٦)
في غسل الجنابة.
٣٧ ص
(٣٧)
في موجبات الجنابة.
٣٩ ص
(٣٨)
في الجمل الانشائية والخبرية.
٤٠ ص
(٣٩)
في الترتيب والارتماس.
٤٠ ص
(٤٠)
في الترتيب والموالاة.
٤١ ص
(٤١)
في تخلل الحدث.
٤١ ص
(٤٢)
في البلل المشتبهة.
٤٣ ص
(٤٣)
في قراءة العزائم من المجنب.
٤٥ ص
(٤٤)
في غسل الحيض.
٤٦ ص
(٤٥)
في مجامعة الحمل الحيض.
٤٧ ص
(٤٦)
في ما يجوز للحائض وما لا يجوز.
٤٩ ص
(٤٧)
في وطى الحائض بعد الطهر.
٥١ ص
(٤٨)
في غسل الاستحاضة.
٥٢ ص
(٤٩)
في شرح الأحاديث.
٥٣ ص
(٥٠)
في النفاس.
٥٥ ص
(٥١)
في غسل الأموات.
٥٦ ص
(٥٢)
في شرح الأحاديث.
٥٧ ص
(٥٣)
في آداب الاحتضار.
٥٨ ص
(٥٤)
آداب غسل الميت.
٥٩ ص
(٥٥)
في وجوب الاستقبال.
٦١ ص
(٥٦)
في المناقشة في كلام الشهيد.
٦٣ ص
(٥٧)
في غسل السقط.
٦٤ ص
(٥٨)
في شرح الأحاديث.
٦٥ ص
(٥٩)
في عدد الكفن.
٦٦ ص
(٦٠)
في التشييع وثوابه.
٦٧ ص
(٦١)
في تشييع الكافر.
٦٩ ص
(٦٢)
في من مات في السفينة.
٧٢ ص
(٦٣)
في رفع القبر ورشه بالماء.
٧٣ ص
(٦٤)
في الاهداء إلى الميت.
٧٤ ص
(٦٥)
في كلام الشهيد ره.
٧٥ ص
(٦٦)
في التعزية والتسلية.
٧٦ ص
(٦٧)
في المراد من الوضوء بتراب القبر.
٧٧ ص
(٦٨)
في غسل الجمعة.
٧٨ ص
(٦٩)
في المراد من الوجوب والسنة.
٧٩ ص
(٧٠)
في الأغسال المسنونة
٧٩ ص
(٧١)
في غسل التوبة.
٨١ ص
(٧٢)
في التيمم.
٨٢ ص
(٧٣)
في كيفية التيمم.
٨٤ ص
(٧٤)
في شرح الأحاديث.
٨٥ ص
(٧٥)
في جزئية الضرب وعدمه.
٨٥ ص
(٧٦)
تفسير آية التيمم.
٨٨ ص
(٧٧)
في ما يتيمم به.
٨٩ ص
(٧٨)
في معنى الصعيد.
٩٠ ص
(٧٩)
في وجدان الماء في الأثناء.
٩١ ص
(٨٠)
في وجدانه بعد الصلاة.
٩٢ ص
(٨١)
في تعداد النجاسات.
٩٤ ص
(٨٢)
في شرح الأحاديث.
٩٧ ص
(٨٣)
في الغسل والتعفير.
٩٨ ص
(٨٤)
في نجاسة الخمر.
١٠٢ ص
(٨٥)
في احكام المياه.
١٠٥ ص
(٨٦)
في تقدير الكثير من الراكد.
١٠٧ ص
(٨٧)
في الاشكال المتصورة في الحياض.
١٠٧ ص
(٨٨)
في حكم ماء الغيث والحمام.
١١٥ ص
(٨٩)
في حكم ماء البئر.
١١٦ ص
(٩٠)
في مقادير النزح.
١١٨ ص
(٩١)
في المراد من الدلاء المطلقة.
١٢٢ ص
(٩٢)
في نبذ من المطهرات.
١٢٤ ص
(٩٣)
في مطهرية الأرض.
١٢٧ ص
(٩٤)
في آداب الحمام.
١٢٩ ص
(٩٥)
المقصد الثالث في اعداد الصلوات.
١٣١ ص
(٩٦)
في أن لكل صلاة وقتين.
١٣٤ ص
(٩٧)
في وقتي الظهر والعصر.
١٣٥ ص
(٩٨)
في معرفة الزوال.
١٣٦ ص
(٩٩)
في الدائرة الهندية.
١٣٧ ص
(١٠٠)
في وقتي المغرب والعشاء.
١٤١ ص
(١٠١)
في وقت صلاة الصبح.
١٤٤ ص
(١٠٢)
في أوقات النوافل.
١٤٦ ص
(١٠٣)
في صلاة الليل.
١٤٦ ص
(١٠٤)
في أوقات القضاء.
١٤٩ ص
(١٠٥)
في العدول من النية.
١٥٢ ص
(١٠٦)
في مسائل متفرقة.
١٥٥ ص
(١٠٧)
في مكان المصلي.
١٥٦ ص
(١٠٨)
في تحقيق معنى المكان.
١٥٧ ص
(١٠٩)
في الصلاة بين القبور.
١٥٨ ص
(١١٠)
في ما يزول به الحرمة والكراهة.
١٥٩ ص
(١١١)
في شرح الأحاديث.
١٦١ ص
(١١٢)
في حكم الصلاة في الحمام.
١٦٣ ص
(١١٣)
في طهارة موضع الجبهة.
١٦٤ ص
(١١٤)
في حكم الصلاة في السفينة
١٦٥ ص
(١١٥)
في شرح الأحاديث.
١٦٦ ص
(١١٦)
في مكان السجود.
١٦٧ ص
(١١٧)
في مناط المأكولية والملبوسية.
١٦٨ ص
(١١٨)
في توجيه الاخبار.
١٦٩ ص
(١١٩)
في ستر العورة.
١٧٠ ص
(١٢٠)
في طهارة لباس المصلي.
١٧١ ص
(١٢١)
في من نسي الجنابة.
١٧٣ ص
(١٢٢)
في خبر زرارة.
١٧٤ ص
(١٢٣)
في من صلى في الثوب المتنجس.
١٧٥ ص
(١٢٤)
في العفو عن القروح والجروح.
١٧٦ ص
(١٢٥)
في حكم جلد الميتة.
١٧٨ ص
(١٢٦)
في حكم الحرير.
١٨٣ ص
(١٢٧)
في مسنونات اللباس ومكروهاته
١٨٥ ص
(١٢٨)
في احكام القبلة.
١٨٩ ص
(١٢٩)
في معنى القبلة لغة وعرفا.
١٩٠ ص
(١٣٠)
في تعريف الجهة.
١٩٢ ص
(١٣١)
في كلام من الشهيد.
١٩٣ ص
(١٣٢)
في تربيع الاقسام.
١٩٥ ص
(١٣٣)
في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة
١٩٦ ص
(١٣٤)
في حكم المتحير والقرعة
١٩٨ ص
(١٣٥)
في الأذان والإقامة.
٢٠٠ ص
(١٣٦)
في فصول الأذان والإقامة.
٢٠٣ ص
(١٣٧)
في من نسي الأذان والإقامة.
٢٠٧ ص
(١٣٨)
في احكامها
٢٠٩ ص
(١٣٩)
في حديث حماد
٢١١ ص
(١٤٠)
في وضع اليدين على الأرض.
٢١٣ ص
(١٤١)
في معنى الترتيل.
٢١٤ ص
(١٤٢)
في التكفير.
٢١٥ ص
(١٤٣)
في القيام والقعود.
٢١٧ ص
(١٤٤)
في الاضطجاع.
٢١٨ ص
(١٤٥)
في تكبيرة الاحرام
٢١٩ ص
(١٤٦)
في أنها واجب ركني.
٢٢٠ ص
(١٤٧)
في القراءة والقنوت.
٢٢٢ ص
(١٤٨)
في احكام القراءة.
٢٢٧ ص
(١٤٩)
في الجهر والاخفات.
٢٢٩ ص
(١٥٠)
في ذكر اخبار القنوت
٢٣٣ ص
(١٥١)
في معنى القنوت شرعا.
٢٣٤ ص
(١٥٢)
في الركوع والسجود.
٢٣٧ ص
(١٥٣)
في استحباب الارغام.
٢٤٢ ص
(١٥٤)
في الطمأنينة.
٢٤٣ ص
(١٥٥)
في السجدة للعزائم.
٢٤٧ ص
(١٥٦)
في التشهد
٢٤٨ ص
(١٥٧)
في التسليم.
٢٥١ ص
(١٥٨)
في ما يتعلق بالتسليم
٢٥٣ ص
(١٥٩)
في أنه جزء أم لا
٢٥٣ ص
(١٦٠)
في التعقيبات الواردة.
٢٥٨ ص
(١٦١)
رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها
٢٦٤ ص
(١٦٢)
في النسب.
٢٦٤ ص
(١٦٣)
في اقسام الكسر.
٢٦٤ ص
(١٦٤)
في قسمة الفريضة المتكسرة
٢٦٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص

الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٤٢ - في وقتي المغرب والعشاء.

صلوات أول وقتها من الزوال إلى انتصاف الليل إلى أن قال عليه السلام ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وقد مر هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث يط عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ان يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان يفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ك من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة قال وقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق كا من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المغرب إذا حضرت هل يجوز ان يؤخر ساعة قال لا بأس ان كان صائما أفطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم يصلي كب أبو أسامة زيد الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم فقال خطابية ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص كج عبيد الله وعمران ابنا علي الحلبيان قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة عشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق قال الحمرة كد زرارة قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قالا لا بأس أقول ما تضمنه الحديث الأول من دخول وقتي المغرب والعشاء بغيبوبة الشمس لا ينافي ما اشتهر من اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار ثلث ركعات إذ المراد دخوله موزعا عليهما على قياس ما مر من دخول وقت الظهرين بالزوال وما تضمنه الحديث الثاني والثالث والسابع والثامن والثاني والعشرون من توقيت المغرب بغيبوبة القرص هو مذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار وابن الجنيد والمرتضى في بعض كتبه وابن بابويه في علل الشرايع وقوله عليه السلام في الحديث السابع حين تجب الشمس المراد به حين سقوط قرصها والوجوب السقوط وتلك الأحاديث معتضدة بأحاديث أخرى وان كانت غير نقية السند كما رواه عمر بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر وكما رواه علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما عليهما السلام انه سأله عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت (إليه) فلم تره و المشهور بين الأصحاب وسيما المتأخرين توقيت دخول المغرب بذهاب الحمرة المشرقية واليه ذهب الشيخ في التهذيب والنهاية لكني لم أظفر في ذلك بحديث تركن النفس إليه نعم هنا اخبار ضعيفة متضمنة لذلك وكما رواه ابن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق الحديث وكما رواه يزيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وشيخنا في الذكرى حمل الاخبار المتضمنة للتوقيت بغيبوبة القرص على ذهاب الحمرة حملا للمطلق على المقيد وللبحث فيه مجال واسع مع أن قوله عليه السلام في الحديث الثالث فان رأيته بعد ذلك يأبى هذا الحمل كما لا يخفى وبالجملة فكلام المبسوط غير بعيد الا انه خروج عما عليه جماهير الأصحاب سيما مع كونه سبيل الاحتياط وما تضمنه الحديث الرابع والرابع عشر من نفي البأس عن تأخير المغرب
(١٤٢)