____________________
أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ (١)، والسيد المرتضى (٢) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب (٣) إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، ونقل عليه السيد الاجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق - رحمه الله تعالى - إلى جوازه في أول الوقت (٤)، وقواه في المنتهى (٥)، واستقر به في البيان (٦).
وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (٧). واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر (٨)، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (٩).
احتج الشيخ (١٠) والمرتضى (١١) بالإجماع، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت
وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (٧). واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر (٨)، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (٩).
احتج الشيخ (١٠) والمرتضى (١١) بالإجماع، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت