____________________
" الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " (١).
قوله: وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (٢). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (٣).
قوله: وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (٤) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال، وهو ضعيف (٥).
قوله: ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (٦)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله: " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة
قوله: وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (٢). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (٣).
قوله: وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (٤) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال، وهو ضعيف (٥).
قوله: ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (٦)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله: " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة