مدارك الأحكام
(١)
الاستحاضة صفة دم الاستحاضة
٦ ص
(٢)
دم الحيض قد يكون بصفة دم الاستحاضة
٧ ص
(٣)
ما قل عن ثلاثة وما تجاوز العشرة فهو استحاضة
٨ ص
(٤)
حكم ما اجتمع مع الحمل من الدم
٨ ص
(٥)
حكم الحائض إذا تجاوز دمها العشرة
١١ ص
(٦)
حكم المبتدئة رجوع المبتدئة إلى التمييز
١٣ ص
(٧)
رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها أو أقرانها عند فقد التمييز
١٤ ص
(٨)
تحيض المبتدئة بسبعة أيام عند اختلاف نسائها
١٧ ص
(٩)
- حكم ذات العادة
٢٠ ص
(١٠)
- حكم المضطربة رجوع المضطربة إلى التمييز
٢٣ ص
(١١)
حكم ذاكرة العدد ناسية الوقت إذا فقدت التمييز
٢٤ ص
(١٢)
حكم ذاكرة الوقت ناسية العدد إذا فقدت التمييز
٢٥ ص
(١٣)
حكم ناسية الوقت والعدد إذا فقدت التمييز
٢٧ ص
(١٤)
أحكام المستحاضة - أقسام الاستحاضة وأحكامها
٢٨ ص
(١٥)
الاستحاضة القليلة
٢٨ ص
(١٦)
الاستحاضة المتوسطة
٣٠ ص
(١٧)
الاستحاضة الكثيرة
٣٣ ص
(١٨)
أحكام المستحاضة
٣٦ ص
(١٩)
عدم صحة صلاة المستحاضة لو أخلت بما عليها
٣٧ ص
(٢٠)
حكم صوم المستحاضة لو أخلت بالأغسال
٣٧ ص
(٢١)
بعض أحكام المستحاضة
٣٩ ص
(٢٢)
النفاس - بيان النفاس
٤١ ص
(٢٣)
أقل النفاس
٤٣ ص
(٢٤)
حكم من ولدت ولم تر دما
٤٣ ص
(٢٥)
حكم من ترى الدم قبل الولادة
٤٣ ص
(٢٦)
أكثر النفاس
٤٤ ص
(٢٧)
حكم الحامل باثنين
٤٨ ص
(٢٨)
حكم من لم تر الدم إلا في العاشر
٤٩ ص
(٢٩)
أحكام النفساء
٤٩ ص
(٣٠)
غسل النفساء
٥٠ ص
(٣١)
أحكام الأموات - الاحتضار
٥١ ص
(٣٢)
توجيه المحتضر إلى القبلة
٥١ ص
(٣٣)
كيفية التوجيه إلى القبلة
٥٢ ص
(٣٤)
عدم سقوط التوجيه بالموت
٥٣ ص
(٣٥)
التوجيه فرض كفاية
٥٣ ص
(٣٦)
استحباب تلقين المحتضر
٥٤ ص
(٣٧)
استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه
٥٥ ص
(٣٨)
استحباب الاسراج عند الميت ليلا
٥٦ ص
(٣٩)
استحباب تغميض عيني المحتضر وطبق فيه
٥٦ ص
(٤٠)
استحباب مد يدي المحتضر
٥٧ ص
(٤١)
كراهة طرح حديدة على بطن الميت
٥٧ ص
(٤٢)
كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر
٥٨ ص
(٤٣)
- التغسيل أولاهم بميراثه أولاهم بتغسيله
٥٨ ص
(٤٤)
الزوج أولى بالمرأة
٥٩ ص
(٤٥)
الكافر يغسل المسلم إذا لم يكن مسلم
٦٣ ص
(٤٦)
يغسل الرجل محارمه فقط
٦٤ ص
(٤٧)
يغسل الرجل من لها دون ثلاث سنين
٦٦ ص
(٤٨)
جواز تغسيل المسلم
٦٨ ص
(٤٩)
عدم تغسيل الشهيد
٦٨ ص
(٥٠)
كفاية اغتسال من يجب عليه القتل
٧٠ ص
(٥١)
حكم أبعاض الميت
٧١ ص
(٥٢)
حكم السقط
٧٤ ص
(٥٣)
عدم تغسيل الأجنبية الرجل
٧٦ ص
(٥٤)
غسل الميت - كيفية غسل الميت
٧٧ ص
(٥٥)
تغسيله بماء السدر
٧٨ ص
(٥٦)
مقدار السدر
٨١ ص
(٥٧)
تغسيله بماء الكافور
٨١ ص
(٥٨)
تغسيله بماء القراح
٨١ ص
(٥٩)
استحباب توضية الميت
٨٢ ص
(٦٠)
التغسيل بالقراح عند عدم السدر أو الكافور
٨٣ ص
(٦١)
تيميم الميت إذا كان جلده يتناثر بالغسل
٨٤ ص
(٦٢)
- سنن الغسل تغسيله على ساجة مستقبل القبلة
٨٥ ص
(٦٣)
تغسيله تحت الظلال
٨٦ ص
(٦٤)
إرسال الماء في حفيرة
٨٦ ص
(٦٥)
فتق قميصه ونزعه
٨٧ ص
(٦٦)
ستر عورته
٨٧ ص
(٦٧)
تليين أصابعه
٨٨ ص
(٦٨)
غسل رأسه برغوة السدر
٨٨ ص
(٦٩)
غسل يدي الميت
٨٩ ص
(٧٠)
البدأة بالأيمن والتثليث ومسح بطنه
٨٩ ص
(٧١)
- مكروهات الغسل جعل الغاسل الميت بين رجليه
٩٠ ص
(٧٢)
اقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره
٩٠ ص
(٧٣)
كراهة تغسيل المخالف
٩٠ ص
(٧٤)
التكفين واجبات التكفين التكفين بثلاث قطع
٩١ ص
(٧٥)
كفاية قطعة عند الضرورة
٩٤ ص
(٧٦)
حرمة التكفين بالحرير
٩٤ ص
(٧٧)
وجوب مسح مساجده بالكافور
٩٥ ص
(٧٨)
مقدار الكافور المندوب
٩٧ ص
(٧٩)
سنن التكفين اغتسال الغاسل قبل التكفين
٩٨ ص
(٨٠)
إضافة حبرة للرجل
٩٨ ص
(٨١)
إضافة خرقة للرجل
١٠٠ ص
(٨٢)
تعميم الرجل
١٠١ ص
(٨٣)
إضافة لفافة للمرأة ونمطا
١٠٣ ص
(٨٤)
إضافة قناع للمرأة
١٠٤ ص
(٨٥)
كون الكفن من القطن
١٠٤ ص
(٨٦)
نثر الذريرة على الكفن
١٠٥ ص
(٨٧)
كتابة الشهادتين على الكفن
١٠٦ ص
(٨٨)
خياطة الكفن بخيوطه وعدم بله بالريق
١٠٧ ص
(٨٩)
جعل جريدتين في الكفن
١٠٧ ص
(٩٠)
سحق الكافور باليد
١١١ ص
(٩١)
جعل ما يفضل من الكافور على الصدر
١١١ ص
(٩٢)
طوي جانب اللفافة
١١٢ ص
(٩٣)
- مكروهات التكفين التكفين بالكتان
١١٢ ص
(٩٤)
عمل أكمام للكفن والكتابة عليه بالسواد
١١٣ ص
(٩٥)
جعل الكافور في مسامع الميت
١١٣ ص
(٩٦)
- بعض مسائل التكفين حكم النجاسة الخارجة من الميت
١١٥ ص
(٩٧)
كفن المرأة على الزوج
١١٦ ص
(٩٨)
كفن الرجل من التركة
١١٨ ص
(٩٩)
حكم ما يسقط من الميت
١٢٠ ص
(١٠٠)
الدفن - التشييع استحباب المشي خلف الجنازة
١٢١ ص
(١٠١)
كراهة الجلوس للمشيع
١٢٣ ص
(١٠٢)
استحباب تربيع الجنازة
١٢٤ ص
(١٠٣)
استحباب إعلام المؤمنين بموت المؤمن
١٢٧ ص
(١٠٤)
استحباب وضع الجنازة إذا وصل القبر
١٢٨ ص
(١٠٥)
كيفية إرسال الميت في القبر
١٢٩ ص
(١٠٦)
استحباب تحفي النازل في القبر
١٣٠ ص
(١٠٧)
كراهة تولي الأقارب دفن الميت
١٣٠ ص
(١٠٨)
استحباب الدعاء عند إنزال الميت القبر
١٣١ ص
(١٠٩)
فروض الدفن المواراة في الأرض
١٣٢ ص
(١١٠)
كيفية دفن راكب البحر
١٣٣ ص
(١١١)
اضجاع الميت على الجانب الأيمن مستقبل القبلة
١٣٥ ص
(١١٢)
الاستدبار بغير المسلمة الحاملة من مسلم
١٣٥ ص
(١١٣)
- سنن الدفن حفر القبر قدر قامة
١٣٦ ص
(١١٤)
عمل اللحد مما يلي القبلة
١٣٧ ص
(١١٥)
حل عقد الأكفان
١٣٧ ص
(١١٦)
جعل شئ من تربة الحسين مع الميت
١٣٨ ص
(١١٧)
تلقين الميت
١٣٩ ص
(١١٨)
شرج اللبن
١٤٠ ص
(١١٩)
الخروج من قبل رجلي القبر
١٤١ ص
(١٢٠)
إهالة التراب بظهور الأكف
١٤١ ص
(١٢١)
رفع القبر مقدار أربع أصابع
١٤٢ ص
(١٢٢)
صب الماء على القبر
١٤٣ ص
(١٢٣)
وضع اليد على القبر والترحم على الميت
١٤٤ ص
(١٢٤)
تلقين الولي الميت بعد انصراف الناس
١٤٤ ص
(١٢٥)
التعزية
١٤٥ ص
(١٢٦)
مكروهات الدفن فرش القبر بالساج
١٤٦ ص
(١٢٧)
إهالة ذي الرحم على رحمه
١٤٧ ص
(١٢٨)
تجصيص القبور
١٤٨ ص
(١٢٩)
تجديد القبور
١٤٩ ص
(١٣٠)
دفن ميتين في قبر واحد
١٥٠ ص
(١٣١)
نقل الميت إلى بلد آخر
١٥١ ص
(١٣٢)
الاستناد إلى القبر والمشي عليه
١٥١ ص
(١٣٣)
- لواحق حرمة نبش القبور
١٥٢ ص
(١٣٤)
حرمة نقل الموتى بعد الدفن
١٥٣ ص
(١٣٥)
حرمة شق الثوب
١٥٤ ص
(١٣٦)
- حكم الشهيد
١٥٤ ص
(١٣٧)
- تقطيع الحمل وإخراجه إذا مات
١٥٦ ص
(١٣٨)
شق بطن الحامل واخراج الحمل إذا ماتت
١٥٧ ص
(١٣٩)
الأغسال المسنونة - أغسال الوقت غسل الجمعة
١٥٨ ص
(١٤٠)
وقت غسل الجمعة
١٦٠ ص
(١٤١)
جواز تعجيله يوم الخميس
١٦١ ص
(١٤٢)
جواز قضائه يوم السبت
١٦٢ ص
(١٤٣)
أغسال شهر رمضان
١٦٣ ص
(١٤٤)
غسل العيدين وعرفة
١٦٥ ص
(١٤٥)
أغسال شهر رجب وشعبان
١٦٦ ص
(١٤٦)
غسل يوم الغدير
١٦٦ ص
(١٤٧)
غسل يوم المباهلة
١٦٧ ص
(١٤٨)
أغسال الفعل غسل الاحرام
١٦٧ ص
(١٤٩)
غسل الزيارة
١٦٨ ص
(١٥٠)
غسل تارك صلاة الكسوف
١٦٨ ص
(١٥١)
غسل التوبة
١٧٠ ص
(١٥٢)
- أغسال المكان غسل دخول الحرم والمسجد والكعبة
١٧٠ ص
(١٥٣)
غسل دخول المدينة ومسجدها
١٧٠ ص
(١٥٤)
- مسائل محل الغسل
١٧١ ص
(١٥٥)
تداخل الأغسال
١٧٢ ص
(١٥٦)
حكم غسل السعي لرؤية المصلوب
١٧٢ ص
(١٥٧)
حكم غسل المولود
١٧٣ ص
(١٥٨)
التيمم معنى التيمم
١٧٤ ص
(١٥٩)
- ما يصح معه التيمم الأول: عدم الماء
١٧٦ ص
(١٦٠)
وجوب الطلب عند عدم الماء ومقداره
١٧٧ ص
(١٦١)
عدم الاعتداد بالطلب قبل الوقت
١٨١ ص
(١٦٢)
حكم من أخل بالطلب
١٨٢ ص
(١٦٣)
وجود الماء الغير الكافي كعدمه
١٨٥ ص
(١٦٤)
الثاني: عدم الوصلة إليه
١٨٧ ص
(١٦٥)
الثالث: الخوف الخوف من اللص والسبع أو ضياع المال
١٨٩ ص
(١٦٦)
خوف المرض والشين
١٩٠ ص
(١٦٧)
عدم تسويغ المرض اليسير
١٩١ ص
(١٦٨)
حكم من أجنب نفسه مع عدم الماء
١٩٢ ص
(١٦٩)
خوف العطش
١٩٤ ص
(١٧٠)
- ما يجوز التيمم به ما يقع عليه اسم الأرض
١٩٥ ص
(١٧١)
حكم التيمم بالحجر
١٩٨ ص
(١٧٢)
حكم التيمم بالمعادن والرماد
١٩٩ ص
(١٧٣)
حكم التيمم بالنبات المنسحق
٢٠٠ ص
(١٧٤)
حكم التيمم بأرض النورة والجص
٢٠٠ ص
(١٧٥)
حكم التيمم بالخزف
٢٠١ ص
(١٧٦)
حكم التيمم بتراب القبر والمستعمل والمغصوب
٢٠٢ ص
(١٧٧)
حرمة التيمم بالنجس والطين مع وجود التراب
٢٠٣ ص
(١٧٨)
كراهة التيمم بالسبخة والرمل
٢٠٤ ص
(١٧٩)
استحباب التيمم من ربا الأرض
٢٠٥ ص
(١٨٠)
التيمم من غبار الثوب أو لبد السرج أو عرف الدابة
٢٠٥ ص
(١٨١)
التيمم بالوحل
٢٠٦ ص
(١٨٢)
- كيفية التيمم وقت التيمم
٢٠٧ ص
(١٨٣)
- واجبات التيمم الأول: النية
٢١٤ ص
(١٨٤)
عدم اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل
٢١٤ ص
(١٨٥)
محل النية
٢١٥ ص
(١٨٦)
الثاني: استدامة النية
٢١٦ ص
(١٨٧)
الثالث: وضع اليدين على الأرض
٢١٦ ص
(١٨٨)
عدم اشتراط علوق التراب باليد
٢١٧ ص
(١٨٩)
الرابع: مسح الجبهة
٢١٨ ص
(١٩٠)
الخامس: مسح ظاهر الكفين
٢٢١ ص
(١٩١)
تنبيهات
٢٢٥ ص
(١٩٢)
السادس: الترتيب
٢٢٥ ص
(١٩٣)
اعتبار الموالاة
٢٢٦ ص
(١٩٤)
عدد الضربات في التيمم
٢٢٨ ص
(١٩٥)
حكم من قطعت كفاه
٢٣٣ ص
(١٩٦)
وجوب استيعاب مواضع المسح
٢٣٤ ص
(١٩٧)
استحباب نفض اليدين
٢٣٤ ص
(١٩٨)
حكم من تيمم وعلى جسده نجاسة
٢٣٥ ص
(١٩٩)
- أحكام التيمم إجزاء الصلاة بالتيمم
٢٣٦ ص
(٢٠٠)
من أخل بالطلب يعيد الصلاة
٢٤٠ ص
(٢٠١)
سقوط الصلاة مع عدم التمكن من التيمم
٢٤١ ص
(٢٠٢)
حكم من تيمم ثم وجد الماء
٢٤٣ ص
(٢٠٣)
استباحة المتيمم ما يستبيحه المتطهر
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
حكم اجتماع الميت والجنب والمحدث مع كفاية الماء لأحدهم
٢٤٩ ص
(٢٠٥)
حكم المتيمم بدل الغسل إذا أحدث
٢٥١ ص
(٢٠٦)
انتقاض التيمم بالتمكن من الماء
٢٥٣ ص
(٢٠٧)
عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت
٢٥٤ ص
(٢٠٨)
تيمم من تمرض عضو منه ولم يمكن مسحه
٢٥٥ ص
(٢٠٩)
جواز التيمم لصلاة الجنازة
٢٥٥ ص
(٢١٠)
النجاسات - أنواع النجاسات - البول والغائط
٢٥٧ ص
(٢١١)
حكم رجيع الطير
٢٥٨ ص
(٢١٢)
حكم رجيع الخشاف
٢٦٠ ص
(٢١٣)
حكم بول الرضيع
٢٦٢ ص
(٢١٤)
حكم رجيع ما لا نفس له
٢٦٢ ص
(٢١٥)
حكم ذرق الدجاج الجلال
٢٦٣ ص
(٢١٦)
- المني
٢٦٤ ص
(٢١٧)
حكم مني ما لا نفس له
٢٦٦ ص
(٢١٨)
- الميتة
٢٦٦ ص
(٢١٩)
ميتة غير الآدمي
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
ميتة الادمي
٢٦٩ ص
(٢٢١)
نجاسة ما قطع من الميتة
٢٧٠ ص
(٢٢٢)
طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
٢٧١ ص
(٢٢٣)
حكم لبن الميتة
٢٧٣ ص
(٢٢٤)
طهارة فأرة المسك
٢٧٤ ص
(٢٢٥)
حكم ما لا تحله الحياة من نجس العين
٢٧٤ ص
(٢٢٦)
غسل مس الميت وجوب الغسل بمس الميت
٢٧٦ ص
(٢٢٧)
عدم وجوب الغسل بمس الميت وهو حار
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
حكم مس العضو الذي كمل غسله
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم
٢٧٨ ص
(٢٣٠)
عدم وجوب الغسل بمس العظم
٢٧٩ ص
(٢٣١)
الدم
٢٨٠ ص
(٢٣٢)
طهارة القيح والقئ
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
طهارة المسك
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
حكم الدم المشتبه
٢٨٣ ص
(٢٣٥)
طهارة دم ما لا نفس له
٢٨٣ ص
(٢٣٦)
- الكلب والخنزير
٢٨٤ ص
(٢٣٧)
حكم المتولد من كلب وغيره
٢٨٥ ص
(٢٣٨)
حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة
٢٨٥ ص
(٢٣٩)
- المسكر
٢٨٨ ص
(٢٤٠)
حكم الخمر
٢٨٨ ص
(٢٤١)
أدلة نجاسة الخمر
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
أدلة طهارة الخمر
٢٩٠ ص
(٢٤٣)
حكم العصير العنبي
٢٩١ ص
(٢٤٤)
- الفقاع
٢٩٢ ص
(٢٤٥)
- الكافر
٢٩٣ ص
(٢٤٦)
حجة القائلين بالنجاسة
٢٩٥ ص
(٢٤٧)
حجة القائلين بالطهارة
٢٩٦ ص
(٢٤٨)
حكم ولد الكافر
٢٩٧ ص
(٢٤٩)
حكم عرق الجنب من حرام
٢٩٨ ص
(٢٥٠)
حكم عرق الإبل الجلالة
٢٩٩ ص
(٢٥١)
كراهة بول البغال والحمير والدواب
٣٠٠ ص
(٢٥٢)
أحكام النجاسات وجوب إزالة النجاسة للصلاة والطواف
٣٠٢ ص
(٢٥٣)
وجوب إزالة النجاسة لدخول المساجد
٣٠٤ ص
(٢٥٤)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد وعدمه
٣٠٦ ص
(٢٥٦)
العفو عن دم القروح والجروح
٣٠٧ ص
(٢٥٧)
العفو عما دون الدرهم من الدم
٣١٠ ص
(٢٥٨)
معنى الدرهم البغلي
٣١٣ ص
(٢٥٩)
عدم العفو عن الدماء الثلاثة
٣١٤ ص
(٢٦٠)
حكم الدم المتفرق الذي يبلغ مجموعه الدرهم
٣١٧ ص
(٢٦١)
حكم ما لا تتم الصلاة فيه النجس
٣١٩ ص
(٢٦٢)
حكم استصحاب النجاسة في الصلاة
٣٢٢ ص
(٢٦٣)
حكم من جبر عظمه بعظم نجس
٣٢٢ ص
(٢٦٤)
حكم من أدخل دما تحت جلده
٣٢٣ ص
(٢٦٥)
وجوب عصر الثياب من النجاسات
٣٢٤ ص
(٢٦٦)
وجوب دلك الصلب في تطهيره
٣٢٧ ص
(٢٦٧)
حكم ما يعسر عصره
٣٢٨ ص
(٢٦٨)
حكم الصابون وأمثاله إذا تنجس
٣٣٠ ص
(٢٦٩)
لا يجب عصر الثوب من بول الرضيع
٣٣١ ص
(٢٧٠)
وجوب غسل الثوب مع اشتباه محل النجاسة
٣٣٣ ص
(٢٧١)
عدد الغسلات
٣٣٥ ص
(٢٧٢)
كفاية المرة المزيلة مطلقا
٣٣٧ ص
(٢٧٣)
استحباب رش الثوب بملاقاة الكلب والخنزير يابسا
٣٤٠ ص
(٢٧٤)
بعض ما يستحب نضح الثوب منه
٣٤١ ص
(٢٧٥)
استحباب مسح البدن بملاقاة النجاسة يابسا
٣٤٢ ص
(٢٧٦)
حكم من أخل بإزالة النجاسة وصلى
٣٤٣ ص
(٢٧٧)
حكم من رأى النجاسة وهو يصلي
٣٥٠ ص
(٢٧٨)
المربية للصبي تغسل ثوبها مرة باليوم
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
حكم الصلاة في الثوب المشتبه بالنجس
٣٥٥ ص
(٢٨٠)
حكم من ليس له ثوب طاهر
٣٥٨ ص
(٢٨١)
طهارة الأرض وغيرها بالجفاف بالشمس
٣٦١ ص
(٢٨٢)
الجفاف بغير الشمس لا يطهر
٣٦٤ ص
(٢٨٣)
اعتبار زوال الجرم في الطهارة بالشمس
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
طهارة ما أحالته النار
٣٦٦ ص
(٢٨٥)
مطهرية الاستحالة
٣٦٨ ص
(٢٨٦)
حكم العجين النجس
٣٦٨ ص
(٢٨٧)
طهارة النعل بالتراب
٣٧١ ص
(٢٨٨)
حكم ماء الغيث الواقع على النجاسة
٣٧٤ ص
(٢٨٩)
حكم الغسالة
٣٧٦ ص
(٢٩٠)
كيفية تطهير الأرض
٣٧٦ ص
(٢٩١)
الأواني والجلود حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة
٣٧٨ ص
(٢٩٢)
حرمة اقتناء أواني الذهب والفضة
٣٧٩ ص
(٢٩٣)
عدم بطلان الطهارة من آنية الذهب والفضة
٣٨٠ ص
(٢٩٤)
عدم حرمة غير الأواني كالميل
٣٨٠ ص
(٢٩٥)
حكم زخرفة السقوف
٣٨١ ص
(٢٩٦)
كراهة المفضض من الأواني
٣٨١ ص
(٢٩٧)
حكم أواني المشركين
٣٨٣ ص
(٢٩٨)
- حكم الجلود
٣٨٤ ص
(٢٩٩)
حكم الجلد المطروح
٣٨٦ ص
(٣٠٠)
استحباب دبغ جلد ما لا يؤكل لحمه
٣٨٧ ص
(٣٠١)
حكم أواني الخمر المقيرة
٣٨٧ ص
(٣٠٢)
كراهة أواني الخمر الخشبية وأمثالها
٣٨٨ ص
(٣٠٣)
حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب
٣٨٩ ص
(٣٠٤)
حكم الاناء الذي ولغ فيه الخنزير
٣٩٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧ - جعل جريدتين في الكفن

وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص باطنها..
ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.
____________________
الفرجين (١). ولم نقف على مستنده.
قوله: ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع.
الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش، قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة، ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن:
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله (٢).
وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه، ولا بأس به، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى.
وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد فبالأصبع، وقال في المعتبر: إنها تكون بالطين والماء (٣). وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين، والنص خال من تعيين ما يكتب به، ولا ريب أن الكتابة بتربة الحسين عليه

(١) المبسوط (١: ١٧٩).
(٢) التهذيب (١: ٢٨٩ / ٨٤٢)، إكمال الدين: (٧٢)، الوسائل (٢: ٧٥٧) أبواب التكفين ب (٢٩) ح (١).
(٣) المعتبر (١: ٢٨٥).
(١٠٧)