____________________
السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (١).
والمعتمد الاستحباب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.
الرابع: لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، قاله في المنتهى (٢)، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال، قلت للرضا عليه السلام:
الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل ما ظهر منه في وجهه " (٣).
ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالدق والتغميز، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (٤) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو، قال: " اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب فإن أصبت مس شئ فأغسله وإلا فانضحه بالماء (٥) " ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.
الخامس: اعتبر السيد المرتضى - على ما نقل عنه - في إزالة النجاسة بالقليل:
ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (٦). وبه قطع العلامة - رحمه الله تعالى - في جملة من كتبه (٧). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل
والمعتمد الاستحباب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.
الرابع: لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، قاله في المنتهى (٢)، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال، قلت للرضا عليه السلام:
الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل ما ظهر منه في وجهه " (٣).
ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالدق والتغميز، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (٤) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو، قال: " اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب فإن أصبت مس شئ فأغسله وإلا فانضحه بالماء (٥) " ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.
الخامس: اعتبر السيد المرتضى - على ما نقل عنه - في إزالة النجاسة بالقليل:
ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (٦). وبه قطع العلامة - رحمه الله تعالى - في جملة من كتبه (٧). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل