____________________
الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة، لأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا، ولما رواه الشيخ عن سماعة، قال:
سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه، ولا يغسل دمه، قال:
" يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " (١) وفي السند ضعف.
قوله: وعما دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا.
أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح - وهو الخارج من ذي النفس - الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته، نقل ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (٢) والعلامة في جملة من كتبه (٣). وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم، فقال الشيخان (٤)، وابنا بابويه (٥)، وابن إدريس (٦): يجب إزالته، لقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم (٧) " فإنه يقتضي بإطلاقه:
سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه، ولا يغسل دمه، قال:
" يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " (١) وفي السند ضعف.
قوله: وعما دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا.
أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح - وهو الخارج من ذي النفس - الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته، نقل ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (٢) والعلامة في جملة من كتبه (٣). وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم، فقال الشيخان (٤)، وابنا بابويه (٥)، وابن إدريس (٦): يجب إزالته، لقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم (٧) " فإنه يقتضي بإطلاقه: