ويكره أن يتولى لذلك الأقارب، إلا في المرأة.
____________________
كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي " (١) الحديث، ورواية محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين " (٢).
قوله: وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه ويحل أزراره.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " (٣).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة " (٤) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت فالخف؟ قال: " لا بأس.
بالخف، فإن في خلع الخف شناعة " (٥).
قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.
قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم، لأنها عورة (٦).
قوله: وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه ويحل أزراره.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " (٣).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة " (٤) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت فالخف؟ قال: " لا بأس.
بالخف، فإن في خلع الخف شناعة " (٥).
قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.
قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم، لأنها عورة (٦).