الورع - ابن أبي الدنيا - الصفحة ٩٤ - باب الورع في الشراء والبيع

(١٣٦) حدثنا عبد الرحمن بن واقد وغيره عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث قال قال علي بن أبي طالب أهلك بن آدم الأجوفان الفرج والبطن (١٣٧) - حدثنا عمار بن نصر قال أنبأنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي ميم عن الهيثم بن ما لم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من ذنب - بعد الشرك بالله - أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له).
١٣٨ - أنبأنا خالد بن خداش قال حدثني سلم بن قتيبة قال سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا لعب بغلام بين إصبعين من أصابع رجله يريد بذلك الشهودة، لكان لواطا.
(٩٤)