شرح مسلم
(١)
باب تحريم بيع الخمر
٢ ص
(٢)
تحريم الميتة والخنزير والأصنام
٦ ص
(٣)
باب الربا
٨ ص
(٤)
باب أخذ الحلال وترك الشبهات
٢٧ ص
(٥)
بيع البعير واستثناء ركوبه
٣٠ ص
(٦)
جواز اقتراض الحيوان
٣٦ ص
(٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
٣٩ ص
(٨)
الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
٣٩ ص
(٩)
باب السلم
٤١ ص
(١٠)
تحريم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١١)
النهي عن الحلف في البيع
٤٤ ص
(١٢)
باب الشفعة
٤٥ ص
(١٣)
باب غرز الخشب في جدار الجار
٤٧ ص
(١٤)
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الفرائض
٥١ ص
(١٦)
كتاب الهبات
٦٢ ص
(١٧)
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
٦٣ ص
(١٨)
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
٦٤ ص
(١٩)
باب العمرى
٦٧ ص
(٢٠)
كتاب الوصية
٧٢ ص
(٢١)
وصول ثواب الصدقات إلى الميت
٨١ ص
(٢٢)
ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
٨٣ ص
(٢٣)
باب الوقف
٨٤ ص
(٢٤)
كتاب النذر
٩٤ ص
(٢٥)
كتاب الايمان
١٠٢ ص
(٢٦)
النهي عن الحلف بغير الله
١٠٢ ص
(٢٧)
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
١٠٦ ص
(٢٨)
اليمين على نية المستحلف
١١٤ ص
(٢٩)
الاستثناء في اليمين وغيرها
١١٥ ص
(٣٠)
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
١٢١ ص
(٣١)
صحبة المماليك
١٢٤ ص
(٣٢)
جواز بيع المدبر
١٣٨ ص
(٣٣)
كتاب القسامة
١٤٠ ص
(٣٤)
باب حكم المحاربين والمرتدين
١٥٠ ص
(٣٥)
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة
١٥٤ ص
(٣٦)
من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس
١٥٦ ص
(٣٧)
اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
١٥٩ ص
(٣٨)
ما يباح به دم المسلم
١٦١ ص
(٣٩)
بيان اثم من سن القتل
١٦٣ ص
(٤٠)
تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال
١٦٤ ص
(٤١)
صحة الاقرار بالقتل
١٦٩ ص
(٤٢)
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٤)
حد السرقة ونصابها
١٧٧ ص
(٤٥)
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
١٨٣ ص
(٤٦)
باب حد الزنا
١٨٥ ص
(٤٧)
حد الخمر
٢١٢ ص
(٤٨)
قدر أسواط التعزير
٢١٨ ص
(٤٩)
باب الحدود كفارات لأهلها
٢١٩ ص
(٥٠)
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
٢٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٩٣ - باب الوقف

أصح من رواية من روى هجر ويهجر لأن هذا كله لا يصح منه (صلى الله عليه وسلم) لأن معنى هجر هذي وإنما جاء هذا من قائلة استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه لأنه (صلى الله عليه وسلم) لا يهجر وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها قالها بغير تحقيق بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي (صلى الله عليه وسلم) من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) والله أعلم قوله (صلى الله عليه وسلم) (دعوني فالذي أنا فيه خير) معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه قوله (صلى الله عليه وسلم) (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يرين إلى منقطع السماوة وقوله حفر أبي موسى هو بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضا قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم وحكى الهروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المجينة والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمامة واليمن وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب وقالوا لا يجوز تمكينهم من سكناها ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور
(٩٣)