شرح مسلم
(١)
باب تحريم بيع الخمر
٢ ص
(٢)
تحريم الميتة والخنزير والأصنام
٦ ص
(٣)
باب الربا
٨ ص
(٤)
باب أخذ الحلال وترك الشبهات
٢٧ ص
(٥)
بيع البعير واستثناء ركوبه
٣٠ ص
(٦)
جواز اقتراض الحيوان
٣٦ ص
(٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
٣٩ ص
(٨)
الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
٣٩ ص
(٩)
باب السلم
٤١ ص
(١٠)
تحريم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١١)
النهي عن الحلف في البيع
٤٤ ص
(١٢)
باب الشفعة
٤٥ ص
(١٣)
باب غرز الخشب في جدار الجار
٤٧ ص
(١٤)
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الفرائض
٥١ ص
(١٦)
كتاب الهبات
٦٢ ص
(١٧)
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
٦٣ ص
(١٨)
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
٦٤ ص
(١٩)
باب العمرى
٦٧ ص
(٢٠)
كتاب الوصية
٧٢ ص
(٢١)
وصول ثواب الصدقات إلى الميت
٨١ ص
(٢٢)
ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
٨٣ ص
(٢٣)
باب الوقف
٨٤ ص
(٢٤)
كتاب النذر
٩٤ ص
(٢٥)
كتاب الايمان
١٠٢ ص
(٢٦)
النهي عن الحلف بغير الله
١٠٢ ص
(٢٧)
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
١٠٦ ص
(٢٨)
اليمين على نية المستحلف
١١٤ ص
(٢٩)
الاستثناء في اليمين وغيرها
١١٥ ص
(٣٠)
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
١٢١ ص
(٣١)
صحبة المماليك
١٢٤ ص
(٣٢)
جواز بيع المدبر
١٣٨ ص
(٣٣)
كتاب القسامة
١٤٠ ص
(٣٤)
باب حكم المحاربين والمرتدين
١٥٠ ص
(٣٥)
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة
١٥٤ ص
(٣٦)
من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس
١٥٦ ص
(٣٧)
اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
١٥٩ ص
(٣٨)
ما يباح به دم المسلم
١٦١ ص
(٣٩)
بيان اثم من سن القتل
١٦٣ ص
(٤٠)
تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال
١٦٤ ص
(٤١)
صحة الاقرار بالقتل
١٦٩ ص
(٤٢)
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٤)
حد السرقة ونصابها
١٧٧ ص
(٤٥)
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
١٨٣ ص
(٤٦)
باب حد الزنا
١٨٥ ص
(٤٧)
حد الخمر
٢١٢ ص
(٤٨)
قدر أسواط التعزير
٢١٨ ص
(٤٩)
باب الحدود كفارات لأهلها
٢١٩ ص
(٥٠)
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
٢٢٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٧٦ - كتاب الوصية
عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا يكفي الكتاب من غير اشهاد لظاهر الحديث والله أعلم قوله في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (عادني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من وجع أشفيت منه على الموت) فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه يقال أشفى عليه وأشاف قاله الهروي وقال ابن قتيبة لا يقال اشفى إلا في الشر قال إبراهيم الحربي الوجع اسم لكل مرض وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه فإنه قادح في أجر مرضه قوله (وأنا ذو مال) دليل على إباحة جمع المال لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف الا لمال كثير قوله (ولا يرثني إلا ابنة لي) أي ولا يرثني من الولد وخواص الورثة وإلا فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض قوله (أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير) بالمثلثة وفي بعض بالموحدة وكلاما صحيح قال القاضي يجوز نصب الثلث الأول ورفعه أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي اعط الثلث وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه
(٧٦)