شرح مسلم
(١)
باب تحريم بيع الخمر
٢ ص
(٢)
تحريم الميتة والخنزير والأصنام
٦ ص
(٣)
باب الربا
٨ ص
(٤)
باب أخذ الحلال وترك الشبهات
٢٧ ص
(٥)
بيع البعير واستثناء ركوبه
٣٠ ص
(٦)
جواز اقتراض الحيوان
٣٦ ص
(٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
٣٩ ص
(٨)
الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
٣٩ ص
(٩)
باب السلم
٤١ ص
(١٠)
تحريم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١١)
النهي عن الحلف في البيع
٤٤ ص
(١٢)
باب الشفعة
٤٥ ص
(١٣)
باب غرز الخشب في جدار الجار
٤٧ ص
(١٤)
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الفرائض
٥١ ص
(١٦)
كتاب الهبات
٦٢ ص
(١٧)
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
٦٣ ص
(١٨)
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
٦٤ ص
(١٩)
باب العمرى
٦٧ ص
(٢٠)
كتاب الوصية
٧٢ ص
(٢١)
وصول ثواب الصدقات إلى الميت
٨١ ص
(٢٢)
ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
٨٣ ص
(٢٣)
باب الوقف
٨٤ ص
(٢٤)
كتاب النذر
٩٤ ص
(٢٥)
كتاب الايمان
١٠٢ ص
(٢٦)
النهي عن الحلف بغير الله
١٠٢ ص
(٢٧)
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
١٠٦ ص
(٢٨)
اليمين على نية المستحلف
١١٤ ص
(٢٩)
الاستثناء في اليمين وغيرها
١١٥ ص
(٣٠)
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
١٢١ ص
(٣١)
صحبة المماليك
١٢٤ ص
(٣٢)
جواز بيع المدبر
١٣٨ ص
(٣٣)
كتاب القسامة
١٤٠ ص
(٣٤)
باب حكم المحاربين والمرتدين
١٥٠ ص
(٣٥)
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة
١٥٤ ص
(٣٦)
من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس
١٥٦ ص
(٣٧)
اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
١٥٩ ص
(٣٨)
ما يباح به دم المسلم
١٦١ ص
(٣٩)
بيان اثم من سن القتل
١٦٣ ص
(٤٠)
تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال
١٦٤ ص
(٤١)
صحة الاقرار بالقتل
١٦٩ ص
(٤٢)
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٤)
حد السرقة ونصابها
١٧٧ ص
(٤٥)
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
١٨٣ ص
(٤٦)
باب حد الزنا
١٨٥ ص
(٤٧)
حد الخمر
٢١٢ ص
(٤٨)
قدر أسواط التعزير
٢١٨ ص
(٤٩)
باب الحدود كفارات لأهلها
٢١٩ ص
(٥٠)
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
٢٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٦٠ - كتاب الفرائض

بفتح الفاء على المشهور وقيل باسكانها حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم قوله (إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له) إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء قوله (صلى الله عليه وسلم) (صلوا على صاحبكم) فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فر ض كفاية قوله (صلى الله عليه وسلم) (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته) قيل إنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه (صلى الله عليه وسلم) وقيل تبرع منه والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب ب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال أنا قائم بمصالحكم حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء
(٦٠)