شرح مسلم
(١)
باب تحريم بيع الخمر
٢ ص
(٢)
تحريم الميتة والخنزير والأصنام
٦ ص
(٣)
باب الربا
٨ ص
(٤)
باب أخذ الحلال وترك الشبهات
٢٧ ص
(٥)
بيع البعير واستثناء ركوبه
٣٠ ص
(٦)
جواز اقتراض الحيوان
٣٦ ص
(٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
٣٩ ص
(٨)
الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
٣٩ ص
(٩)
باب السلم
٤١ ص
(١٠)
تحريم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١١)
النهي عن الحلف في البيع
٤٤ ص
(١٢)
باب الشفعة
٤٥ ص
(١٣)
باب غرز الخشب في جدار الجار
٤٧ ص
(١٤)
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الفرائض
٥١ ص
(١٦)
كتاب الهبات
٦٢ ص
(١٧)
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
٦٣ ص
(١٨)
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
٦٤ ص
(١٩)
باب العمرى
٦٧ ص
(٢٠)
كتاب الوصية
٧٢ ص
(٢١)
وصول ثواب الصدقات إلى الميت
٨١ ص
(٢٢)
ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
٨٣ ص
(٢٣)
باب الوقف
٨٤ ص
(٢٤)
كتاب النذر
٩٤ ص
(٢٥)
كتاب الايمان
١٠٢ ص
(٢٦)
النهي عن الحلف بغير الله
١٠٢ ص
(٢٧)
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
١٠٦ ص
(٢٨)
اليمين على نية المستحلف
١١٤ ص
(٢٩)
الاستثناء في اليمين وغيرها
١١٥ ص
(٣٠)
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
١٢١ ص
(٣١)
صحبة المماليك
١٢٤ ص
(٣٢)
جواز بيع المدبر
١٣٨ ص
(٣٣)
كتاب القسامة
١٤٠ ص
(٣٤)
باب حكم المحاربين والمرتدين
١٥٠ ص
(٣٥)
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة
١٥٤ ص
(٣٦)
من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس
١٥٦ ص
(٣٧)
اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
١٥٩ ص
(٣٨)
ما يباح به دم المسلم
١٦١ ص
(٣٩)
بيان اثم من سن القتل
١٦٣ ص
(٤٠)
تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال
١٦٤ ص
(٤١)
صحة الاقرار بالقتل
١٦٩ ص
(٤٢)
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٤)
حد السرقة ونصابها
١٧٧ ص
(٤٥)
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
١٨٣ ص
(٤٦)
باب حد الزنا
١٨٥ ص
(٤٧)
حد الخمر
٢١٢ ص
(٤٨)
قدر أسواط التعزير
٢١٨ ص
(٤٩)
باب الحدود كفارات لأهلها
٢١٩ ص
(٥٠)
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
٢٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٤٨ - تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل فلهذا قال مالي أراكم عنها معرضين وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الاعراض عنه والله أعلم باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها قوله (صلى الله عليه وسلم) (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة مسبع أرضين) وفي رواية من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة قال أهل اللغة الأرضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة باسكانها حكاها الجوهري وغيره قال العلماء هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات وهو موافق لقول الله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم لأن الأرضين سبع طباق وهذا تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر بخلاف طباق الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق قال القاضي وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك ويحتمل أن يكون يجعل
(٤٨)