شرح مسلم
(١)
باب تحريم بيع الخمر
٢ ص
(٢)
تحريم الميتة والخنزير والأصنام
٦ ص
(٣)
باب الربا
٨ ص
(٤)
باب أخذ الحلال وترك الشبهات
٢٧ ص
(٥)
بيع البعير واستثناء ركوبه
٣٠ ص
(٦)
جواز اقتراض الحيوان
٣٦ ص
(٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
٣٩ ص
(٨)
الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
٣٩ ص
(٩)
باب السلم
٤١ ص
(١٠)
تحريم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١١)
النهي عن الحلف في البيع
٤٤ ص
(١٢)
باب الشفعة
٤٥ ص
(١٣)
باب غرز الخشب في جدار الجار
٤٧ ص
(١٤)
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الفرائض
٥١ ص
(١٦)
كتاب الهبات
٦٢ ص
(١٧)
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
٦٣ ص
(١٨)
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
٦٤ ص
(١٩)
باب العمرى
٦٧ ص
(٢٠)
كتاب الوصية
٧٢ ص
(٢١)
وصول ثواب الصدقات إلى الميت
٨١ ص
(٢٢)
ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
٨٣ ص
(٢٣)
باب الوقف
٨٤ ص
(٢٤)
كتاب النذر
٩٤ ص
(٢٥)
كتاب الايمان
١٠٢ ص
(٢٦)
النهي عن الحلف بغير الله
١٠٢ ص
(٢٧)
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
١٠٦ ص
(٢٨)
اليمين على نية المستحلف
١١٤ ص
(٢٩)
الاستثناء في اليمين وغيرها
١١٥ ص
(٣٠)
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
١٢١ ص
(٣١)
صحبة المماليك
١٢٤ ص
(٣٢)
جواز بيع المدبر
١٣٨ ص
(٣٣)
كتاب القسامة
١٤٠ ص
(٣٤)
باب حكم المحاربين والمرتدين
١٥٠ ص
(٣٥)
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة
١٥٤ ص
(٣٦)
من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس
١٥٦ ص
(٣٧)
اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
١٥٩ ص
(٣٨)
ما يباح به دم المسلم
١٦١ ص
(٣٩)
بيان اثم من سن القتل
١٦٣ ص
(٤٠)
تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال
١٦٤ ص
(٤١)
صحة الاقرار بالقتل
١٦٩ ص
(٤٢)
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٤)
حد السرقة ونصابها
١٧٧ ص
(٤٥)
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
١٨٣ ص
(٤٦)
باب حد الزنا
١٨٥ ص
(٤٧)
حد الخمر
٢١٢ ص
(٤٨)
قدر أسواط التعزير
٢١٨ ص
(٤٩)
باب الحدود كفارات لأهلها
٢١٩ ص
(٥٠)
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
٢٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ١٣ - باب الربا

ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة ونبه (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم ومذهبنا صحة القبض في المجلس وأن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقا وبه قال أبو حنيفة وآخرون وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله رضي الله عند أراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجئ الخادم فإنما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات وما كان بلغة حكم المسألة فأبلغه إياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة قوله (صلى الله عليه وسلم) (البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد) فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنها صنف واحد وهو محكى عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف والأرز صنف الا الليث ابن سعد وابن وهب فقالا هذه الثلاثة صنف واحد قوله (صلى الله عليه وسلم) (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان قوله (فرد الناس) ما أخذوا هذا دليل على أن البيع المذكور باطل قوله (أن عبادة بن الصامت قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإن كره معاوية) أو قال وأن رغم يقال رغم
(١٣)