شرح مسلم
(١)
استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
٢ ص
(٢)
صوم يوم عاشوراء
٤ ص
(٣)
تحريم صوم يومي العيدين
١٣ ص
(٤)
تحريم صوم أيام التشريق
١٦ ص
(٥)
كراهة افراد صوم يوم الجمعة
١٧ ص
(٦)
بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
١٩ ص
(٧)
جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر
٢٠ ص
(٨)
قضاء الصوم عن الميت
٢٢ ص
(٩)
ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار
٢٦ ص
(١٠)
فضل الصيام
٢٨ ص
(١١)
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال
٣٢ ص
(١٢)
أكل الناس وشربه وجماعه
٣٤ ص
(١٣)
صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان
٣٥ ص
(١٤)
النهي عن صوم الدهر
٣٨ ص
(١٥)
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
٤٧ ص
(١٦)
صوم شهر شعبان
٥٢ ص
(١٧)
فضل صوم المحرم
٥٣ ص
(١٨)
استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان
٥٥ ص
(١٩)
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها
٥٦ ص
(٢٠)
كتاب الاعتكاف
٦٥ ص
(٢١)
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
٦٩ ص
(٢٢)
صوم عشر ذي الحجة
٧٠ ص
(٢٣)
كتاب الحج
٧١ ص
(٢٤)
ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة
٧٦ ص
(٢٥)
مواقيت الحج
٨٠ ص
(٢٦)
التلبية وصفتها ووقتها
٨٦ ص
(٢٧)
أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة
٩٠ ص
(٢٨)
بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته
٩٢ ص
(٢٩)
استحباب الطيب قبل الاحرام
٩٧ ص
(٣٠)
جواز حلق الرأس للمحرم
١١٥ ص
(٣١)
جواز الحجامة للمحرم
١١٩ ص
(٣٢)
جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
١٢٢ ص
(٣٣)
ما يفعل بالمحرم إذا مات
١٢٣ ص
(٣٤)
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
١٢٨ ص
(٣٥)
احرام النفساء واستحباب اغتسالها
١٣٠ ص
(٣٦)
بيان وجوه الاحرام
١٣١ ص
(٣٧)
حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٦٧ ص
(٣٨)
جواز تعليق الاحرام
١٩٥ ص
(٣٩)
وجوب الدم على المتمتع
٢٠٥ ص
(٤٠)
بيان أن القارن لا يتحلل
٢٠٨ ص
(٤١)
جواز التحلل بالاحصار
٢١٠ ص
(٤٢)
الافراد والقران
٢١٢ ص
(٤٣)
استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده
٢١٣ ص
(٤٤)
بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي
٢١٤ ص
(٤٥)
جواز العمرة في أشهر الحج
٢٢١ ص
(٤٦)
اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام
٢٢٣ ص
(٤٧)
جواز تقصير المعتمر شعره
٢٢٧ ص
(٤٨)
جواز التمتع في الحج والقران
٢٢٨ ص
(٤٩)
بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
٢٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ٢٧ - ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار

الدين عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف وفيه دليل لمن يقول إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه والثاني تقديم دين الآدمي لأنه مبنى على الشح والمضايقة والثالث هما سواء فيقسم بينهما وفيه أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمي تنبيها على وجه الدليل وفيه أن من تصدق بشئ ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب وهذا عذر باطل وليس في الحديث اضطراب وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه والله أعلم قوله (من مسلم البطين) هو بفتح الباء وكسر الطاء ندب الصائم إذا دعى إلى طعام ولم يرد الافطار (أو شوتم أو قوتل أن يقول إني صائم وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه) فيه قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل أني صائم) وفي
(٢٧)