شرح مسلم
(١)
استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
٢ ص
(٢)
صوم يوم عاشوراء
٤ ص
(٣)
تحريم صوم يومي العيدين
١٣ ص
(٤)
تحريم صوم أيام التشريق
١٦ ص
(٥)
كراهة افراد صوم يوم الجمعة
١٧ ص
(٦)
بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
١٩ ص
(٧)
جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر
٢٠ ص
(٨)
قضاء الصوم عن الميت
٢٢ ص
(٩)
ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار
٢٦ ص
(١٠)
فضل الصيام
٢٨ ص
(١١)
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال
٣٢ ص
(١٢)
أكل الناس وشربه وجماعه
٣٤ ص
(١٣)
صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان
٣٥ ص
(١٤)
النهي عن صوم الدهر
٣٨ ص
(١٥)
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
٤٧ ص
(١٦)
صوم شهر شعبان
٥٢ ص
(١٧)
فضل صوم المحرم
٥٣ ص
(١٨)
استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان
٥٥ ص
(١٩)
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها
٥٦ ص
(٢٠)
كتاب الاعتكاف
٦٥ ص
(٢١)
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
٦٩ ص
(٢٢)
صوم عشر ذي الحجة
٧٠ ص
(٢٣)
كتاب الحج
٧١ ص
(٢٤)
ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة
٧٦ ص
(٢٥)
مواقيت الحج
٨٠ ص
(٢٦)
التلبية وصفتها ووقتها
٨٦ ص
(٢٧)
أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة
٩٠ ص
(٢٨)
بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته
٩٢ ص
(٢٩)
استحباب الطيب قبل الاحرام
٩٧ ص
(٣٠)
جواز حلق الرأس للمحرم
١١٥ ص
(٣١)
جواز الحجامة للمحرم
١١٩ ص
(٣٢)
جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
١٢٢ ص
(٣٣)
ما يفعل بالمحرم إذا مات
١٢٣ ص
(٣٤)
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
١٢٨ ص
(٣٥)
احرام النفساء واستحباب اغتسالها
١٣٠ ص
(٣٦)
بيان وجوه الاحرام
١٣١ ص
(٣٧)
حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٦٧ ص
(٣٨)
جواز تعليق الاحرام
١٩٥ ص
(٣٩)
وجوب الدم على المتمتع
٢٠٥ ص
(٤٠)
بيان أن القارن لا يتحلل
٢٠٨ ص
(٤١)
جواز التحلل بالاحصار
٢١٠ ص
(٤٢)
الافراد والقران
٢١٢ ص
(٤٣)
استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده
٢١٣ ص
(٤٤)
بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي
٢١٤ ص
(٤٥)
جواز العمرة في أشهر الحج
٢٢١ ص
(٤٦)
اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام
٢٢٣ ص
(٤٧)
جواز تقصير المعتمر شعره
٢٢٧ ص
(٤٨)
جواز التمتع في الحج والقران
٢٢٨ ص
(٤٩)
بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
٢٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٩٣ - حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

في جميع يوم النحر بلا كراهة ويكره تأخيره عنه بلا عذر وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته بل يصح ما دام الانسان حيا وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم ولو طاف بنية الوادع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الاسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الاسلام وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء فيقال أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر وأنكره الجمهور قالوا وإنما طواف الصدر طواف الوداع والله أعلم وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة وبينا أن الصحيح استحباب الركوب وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك وقوله (فأفاض إلى البيت فصلى الظهر) فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث وقد بسطت ايضاح هذا الجواب في شرح المهذب والله أعلم
(١٩٣)