شرح مسلم
(١)
استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
٢ ص
(٢)
صوم يوم عاشوراء
٤ ص
(٣)
تحريم صوم يومي العيدين
١٣ ص
(٤)
تحريم صوم أيام التشريق
١٦ ص
(٥)
كراهة افراد صوم يوم الجمعة
١٧ ص
(٦)
بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
١٩ ص
(٧)
جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر
٢٠ ص
(٨)
قضاء الصوم عن الميت
٢٢ ص
(٩)
ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار
٢٦ ص
(١٠)
فضل الصيام
٢٨ ص
(١١)
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال
٣٢ ص
(١٢)
أكل الناس وشربه وجماعه
٣٤ ص
(١٣)
صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان
٣٥ ص
(١٤)
النهي عن صوم الدهر
٣٨ ص
(١٥)
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
٤٧ ص
(١٦)
صوم شهر شعبان
٥٢ ص
(١٧)
فضل صوم المحرم
٥٣ ص
(١٨)
استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان
٥٥ ص
(١٩)
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها
٥٦ ص
(٢٠)
كتاب الاعتكاف
٦٥ ص
(٢١)
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
٦٩ ص
(٢٢)
صوم عشر ذي الحجة
٧٠ ص
(٢٣)
كتاب الحج
٧١ ص
(٢٤)
ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة
٧٦ ص
(٢٥)
مواقيت الحج
٨٠ ص
(٢٦)
التلبية وصفتها ووقتها
٨٦ ص
(٢٧)
أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة
٩٠ ص
(٢٨)
بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته
٩٢ ص
(٢٩)
استحباب الطيب قبل الاحرام
٩٧ ص
(٣٠)
جواز حلق الرأس للمحرم
١١٥ ص
(٣١)
جواز الحجامة للمحرم
١١٩ ص
(٣٢)
جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
١٢٢ ص
(٣٣)
ما يفعل بالمحرم إذا مات
١٢٣ ص
(٣٤)
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
١٢٨ ص
(٣٥)
احرام النفساء واستحباب اغتسالها
١٣٠ ص
(٣٦)
بيان وجوه الاحرام
١٣١ ص
(٣٧)
حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٦٧ ص
(٣٨)
جواز تعليق الاحرام
١٩٥ ص
(٣٩)
وجوب الدم على المتمتع
٢٠٥ ص
(٤٠)
بيان أن القارن لا يتحلل
٢٠٨ ص
(٤١)
جواز التحلل بالاحصار
٢١٠ ص
(٤٢)
الافراد والقران
٢١٢ ص
(٤٣)
استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده
٢١٣ ص
(٤٤)
بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي
٢١٤ ص
(٤٥)
جواز العمرة في أشهر الحج
٢٢١ ص
(٤٦)
اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام
٢٢٣ ص
(٤٧)
جواز تقصير المعتمر شعره
٢٢٧ ص
(٤٨)
جواز التمتع في الحج والقران
٢٢٨ ص
(٤٩)
بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
٢٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٤٢ - بيان وجوه الاحرام

عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) قال القاضي عياض رحمه الله الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم هذا القول بعد احرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف كما جاء في رواية عائشة أو بعد طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر ويحتمل تكرارا الأمر بذلك في الموضعين وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة قولها (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه) هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل له كل شئ في الحال سواء كان ساق هديا أم لا واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شئ كما لو تحلل المحرم بالحج وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها والتي ذكرها قبلها عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة وتقديرها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه ولا بد من هذا التأويل لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه والله أعلم
(١٤٢)