شرح مسلم
(١)
استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
٢ ص
(٢)
صوم يوم عاشوراء
٤ ص
(٣)
تحريم صوم يومي العيدين
١٣ ص
(٤)
تحريم صوم أيام التشريق
١٦ ص
(٥)
كراهة افراد صوم يوم الجمعة
١٧ ص
(٦)
بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
١٩ ص
(٧)
جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر
٢٠ ص
(٨)
قضاء الصوم عن الميت
٢٢ ص
(٩)
ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار
٢٦ ص
(١٠)
فضل الصيام
٢٨ ص
(١١)
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال
٣٢ ص
(١٢)
أكل الناس وشربه وجماعه
٣٤ ص
(١٣)
صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان
٣٥ ص
(١٤)
النهي عن صوم الدهر
٣٨ ص
(١٥)
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
٤٧ ص
(١٦)
صوم شهر شعبان
٥٢ ص
(١٧)
فضل صوم المحرم
٥٣ ص
(١٨)
استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان
٥٥ ص
(١٩)
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها
٥٦ ص
(٢٠)
كتاب الاعتكاف
٦٥ ص
(٢١)
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
٦٩ ص
(٢٢)
صوم عشر ذي الحجة
٧٠ ص
(٢٣)
كتاب الحج
٧١ ص
(٢٤)
ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة
٧٦ ص
(٢٥)
مواقيت الحج
٨٠ ص
(٢٦)
التلبية وصفتها ووقتها
٨٦ ص
(٢٧)
أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة
٩٠ ص
(٢٨)
بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته
٩٢ ص
(٢٩)
استحباب الطيب قبل الاحرام
٩٧ ص
(٣٠)
جواز حلق الرأس للمحرم
١١٥ ص
(٣١)
جواز الحجامة للمحرم
١١٩ ص
(٣٢)
جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
١٢٢ ص
(٣٣)
ما يفعل بالمحرم إذا مات
١٢٣ ص
(٣٤)
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
١٢٨ ص
(٣٥)
احرام النفساء واستحباب اغتسالها
١٣٠ ص
(٣٦)
بيان وجوه الاحرام
١٣١ ص
(٣٧)
حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٦٧ ص
(٣٨)
جواز تعليق الاحرام
١٩٥ ص
(٣٩)
وجوب الدم على المتمتع
٢٠٥ ص
(٤٠)
بيان أن القارن لا يتحلل
٢٠٨ ص
(٤١)
جواز التحلل بالاحصار
٢١٠ ص
(٤٢)
الافراد والقران
٢١٢ ص
(٤٣)
استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده
٢١٣ ص
(٤٤)
بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي
٢١٤ ص
(٤٥)
جواز العمرة في أشهر الحج
٢٢١ ص
(٤٦)
اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام
٢٢٣ ص
(٤٧)
جواز تقصير المعتمر شعره
٢٢٧ ص
(٤٨)
جواز التمتع في الحج والقران
٢٢٨ ص
(٤٩)
بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
٢٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤ - بيان وجوه الاحرام

على ذلك وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق قولها (فلما كانت ليلة الحصبة) هي بفتح الحاء واسكان الصاد المهملتين وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به قولها (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة) أي مقارنين لاستهلاله وكان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة كما صرحت به في رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن سلمه عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة قوله صلى الله عليه وسلم (من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة) هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ووجه الدلالة منهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الا الأفضل وأجاب القائلون بتفضيل الأفراد بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييبا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به الا سوقي الهدي ولولاه لوافقتكم ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في اشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدى وفي هذه الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا قولها (فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) هذا محمول على أخبارها عن نفسها أي لم يكن
(١٤٤)